خبراء وقضاة يعددون هفوات مشروع المسطرة الجنائية في ندوة علمية    تحيين جديد يخفض أسعار الغازوال ب 12 سنتيما .. والبنزين في استقرار    سلا تتصدر مقاييس الأمطار بالمغرب    الاتحاد الإفريقي.. المغرب يدعز للالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول    العصبة تستعد لتوحيد موعد مباريات البطولة في آخر الجولات    توشيح عبد اللطيف حموشي في تونس بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من التشميع ...الى الهدم !!؟
نشر في لكم يوم 12 - 12 - 2018

يبدو ان صناع القرار داخل هذا الوطن الحبيب فقدوا صوابهم بتدشينهم لمرحلة جديدة و خطيرة في الهجوم على الحد الادنى من الحريات و حقوق الانسان و تكريس عدم احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
ففي سابقة من نوعها و خرق جديد مخالف لكل الشرائع و الاعراف و المواثيق الدولية و القوانين الوطنية ، عمدت السلطات الادارية و الأمنية بوجدة يوم 03 دجنبر 2018 على الساعة الرابعة مساء و بدون سابق انذار او اشعار بإنزال كثيف و ملفت للانتباه لعناصرها و باشرت كسر قفل الباب الخلفي لمنزل المهندس لطفي حساني و ولجته في غيابه و بدون اذن منه و مكثت به لساعات عدة ثم ضربت على ابوابه الثلاث سلاسل حديدية و اقفال وضعت عليها شمعا احمرا كما اقامت على المنزل المغلق حراسة امنية مشددة و منعت كل من يقترب منه، و في اليوم الموالي تسلم صاحب المنزل بقرار اداري تحت عدد 01 مؤرخ في 03 دجنبر 2018 صادر عن والي الجهة الشرقية يقضي بهدم المنزل موضوع الاغلاق (المرجو الرجوع للقرار)، بالرغم من انه قام بجميع ما يلزم من اجراءات قانونية وإدارية وفقا للأنظمة و القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير و البناء و يتوفر على جميع الوثائق و الرخص الادارية و ادى جميع الرسوم و الضرائب المطلوبة و حصل في الاخير على رخصة السكن النهائية التي تستند لمحضر اشغال لجنة المعاينة التابعة لقسم التعمير بالجماعة الحضرية لوجدة بعدما عاينت هذه الاخيرة ان البناية مشيدة طبقا للتصميم المرخص به و مطابقة للشروط و المتطلبات المعمارية.
لقد اصبح الخوض في مسالة انتهاك حرمة المنازل و كسر ابوابها و دخولها دون اذن ثم تشميعها بعد ذلك متجاوزا و محسوما في نظر السلطات التي لا تجد اي حرج في سياسة تشميع البيوت و تشريد ساكنيها والتي دشنتها منذ سنة 2006 و ما زالت لحد الان بيوت مشمعة بدون اي سند قانوني او حكم قضائي (نموذج بيتي الأستاذين محمد عبادي بوجدة ، و لحسن عطواني ببوعرفة المشمعين لمدة فاقت 12 سنة).
لذلك سأحاول التركيز فقط على القرار الاداري القاضي بالهدم الذي اقل ما يقال عنه انه قرار باطل هو و العدم سواء و جاء فقط لترسيم سياسة التشميع خارج دائرة القانون و محاولة تغليفها بظهائر و قوانين لا تنطبق على النازلة التي تكذبها رخص و شواهد ادارة التعمير نفسها، و هكذا نجد هذا القرار قد استند من بين ما استند عليه، ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، و القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير :
*بالنسبة لظهير 02 اكتوبر 1984: يتبين من الوهلة الاولى أنه هذا الظهير لا ينطبق على البناء المشيد موضوع قرار الهدم و الحائز على رخصة السكن النهائية، وإنما ينطبق على المنشآت المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي التي يرتادها عموم الناس، بدليل أن المشرع عرف تلك المنشآت في الفصل الأول من الظهير حينما نص على أنه: "تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية".
فهذا المنزل المشمع ليس "مسجدا" و لا "زاوية" و لا يدخل ضمن "الاماكن الاخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية"؟، و حتى لو فرضنا جدلا بان هذا المنزل يعتبر من الاماكن التي تمارس فيها الشعائر الدينية فان منازل المغاربة قاطبة ستدخل في هذا التصنيف و بالتالي ينطبق عليها الظهير المذكور وهذا المنطق غير سليم لا سواء من الناحية الواقعية و لا القانونية و لا يمكن التسليم به بتاتا هذا من جهة. من جهة اخرى فإن الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري حينما استندت في قرارها إلى ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فإنها تكون قد انحرفت عن الإجراءات المسطرية التي ينبغي سلوكها في إطار مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
*بالنسبة للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير: فحتى لو صح جدلا أن المنزل موضوع قرار الهدم قد ارتكبت فيه مخالفات لقانون التعمير، فإنه كان يتعين على الإدارة سلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون و باختصار هي كالتالي:
1 إجراء معاينة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 64، من قبل ذوي الصفة المحددين في المادة 65 من قانون التعمير.
2 توجيه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى السيد وكيل الملك، وإلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، وكذا إلى المخالف.
3 استصدار حكم نهائي بهدم البناء عملا بالمادة 80-1 من ذات القانون.
و هنا نميز بين حالتين :
الحالة الأولى: إذا ما كانت أشغال البناء المكون للمخالفة لازالت في طور الإنجاز، فإن المادة 67 تنص على أن المراقب أو ضابط الشرطة القضائية يصدر أمرا بإيقاف إنجاز أشغال البناء ويبلغه إلى المخالف، وإلى السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، كما أن المادة 68 من ذات القانون تنص على أن المراقب يصدر أمرا إلى المعني بالأمر بإنهاء المخالفة خلال أجل لا يقل عن عشر أيام ولا يتجاوز شهرا، وإذا لم يمتثل المخالف للأمر تقوم السلطة الإدارية بإصدار أمر بهدم الأشغال والأبنية المخالفة، وتبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف.
الحالة الثانية: أما إذا كانت أشغال البناء المخالفة التي عاينها المراقب قد انتهت، فما عليه إلا تحرير محضر بالمخالفة وإحالته على السيد وكيل الملك الذي يتابع المخالف ولا يمكن هدم البناء أو الاشغال المخالفة إلا بحكم من المحكمة عملا بمقتضيات المادة 80-1 وليس بقرار إداري.
لكن للأسف الشديد نجد بأن الإدارة و لحاجة في نفسها ضربت عرض الحائط كل هذه الاجراءات المسطرية و انحرفت عنها للوصول مباشرة إلى هدم المحل دون سلوك المساطر والإجراءات المنصوص عليها في قانون التعمير التي تحمل ضمانات حمائية لفائدة المخالف، وعلى رأسها أنه لا يمكن هدم المسكن الذي تم تشييده بكيفية مخالفة للقانون إلا بحكم قضائي نهائي، ولذلك اضطرت إلى تغليف الموضوع بقانون آخر لا يتطلب سوى إجراءات بسيطة، والحال ان مالك البناية شيد المسكن الذي يقطن به طبقا للتصميم المرخص به بموجب رخصة البناء عدد 855 المسلمة له بتاريخ 06 ماي 2015 طبقا للمواد من 40 إلى 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وسلمه رئيس جماعة وجدة رخصتي السكن بعد معاينة مطابقة أشغال البناء للتصميم المرخص به من قبل المهندس المعماري ومن قبل اللجنة المختصة بالمعاينة طبقا للمادة 55 من ذات القانون.
ختاما فإن استناد القرار القاضي بهدم هذا المسكن إلى ظهير 02 أكتوبر 1984، وعدم سلوكه للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون والشطط في استعمال السلطة، و لا يعد فحسب اعتداء ماديا على حق الملكية المحمي دستوريا بموجب مقتضيات الفصلين 21 و35 من الدستور، وإنما يعتبر عملا تحكميا تطاله مقتضيات الفصل 225 من القانون الجنائي التي وجب على النيابة العامة كسلطة اتهام تفعيلها و فتح تحقيق و متابعة كل من ثبت تورطه في هذا العمل التحكمي الماس بحريات و حقوق مالك المنزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.