يبدو أن العلاقة بين جماعة العدل والإحسان والسلطات تتجه إلى مزيد من التوتر، بعد إقدام السلطات على تشميع بيت لطفي حساني، عضو مجلس شورى الجماعة بوجدة، والأمر بهدمه. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كان عدد من أعضاء الجماعة قالوا إن اللجوء إلى التشميع انتهى قبل 12 سنة، عندما قررت السلطات على نفس النحو تشميع منزل محمد العبادي، الذي كان الرجل الثاني في الجماعة حينها، قبل أن يتم اختياره أمينا عاما للجماعة بعد وفاة عبد السلام ياسين. واعتبر لطفي حساني، في أول خروج إعلامي له على موقع الجماعة الرسمي، بأن هذا التشميع جاء بسبب انتمائه إلى العدل والإحسان، وهو ما يعني بأن المستهدف من هذه العملية هي جماعة العدل والإحسان وليس لطفي حساني وشريكه في المنزل المذكور. 2006 سنة التشميع قبل أكثر من 12 سنة، وفي خطوة سماها أعضاء جماعة العدل والإحسان بحملة السلطات على الجماعة، قامت السلطات في مختلف مدن جهة الشرق بتشميع العديد من البيوت لقياديين بارزين، ضمنهم منزل الأمين العام للجماعة محمد العبادي بوجدة. لقد قامت السلطات بتشميع 3 منازل في إقليمالناظور، الأول في زايو التي توصف بمعقل الجماعة بهذا الإقليم، والثاني بمدينة العروي، والثالث بمدينة الناظور، لكن من حسن حظ أصحاب هذه المنازل أنهم تمكنوا من تكسير التشميع واعتبر القضاء أن التشميع الذي وضع على المنازل المذكورة لا يستند إلى أساس قانوني. وبقي منزل العبادي ولحسن العطواني القيادي في الجماعة بمدينة بوعرفة، مشمعين حتى اليوم، حيث تعكف دورية من شرطي ورجل من القوات المساعدة على مراقبة بيت العبادي بالقرب من مسجد محمد الخامس بوجدة على مدار الساعة، حتى لا يقترب منه أحد ومنع ربما إقدام العبادي على اقتحامه كما حدث مع من شمعت منازلهم في الناظور. ورغم الاحتجاجات التي ظل أعضاء الجمعة ينظمونها بشكل سنوي، كلما حلت ذكرى التشميع للمطالبة بفتحه من جديد في وجه مالكه، إلا أن السلطات كانت تعمد إلى إنزال القوات العمومية، وتضرب طوقا على بوابة المنزل، وتمنع أي اقتراب من بابه، بل سبق لهيئات حقوقية وطنية أن نظمت إلى هذا المنزل قافلة وطنية بغرض إثارة الانتباه إلى ما يعتبرونه “لا قانونية” التشميع، لكن السلطات لم تستجب لمطالبهم. الملاحظة التي يتشارك فيها العديد من المتابعين للملف، هو أنه بعد اختيار العبادي أمينا عاما للجماعة، لم تعد الاحتجاجات على تشميع بيته تنظم بشكل منتظم كما كانت قبل ذلك. تشميع وهدم يوم الاثنين ثالث دجنبر الجاري، قامت السلطات بتشميع منزل حساني، الذي قال إن التشميع سبقه اقتحام، حيث ظل الأشخاص الذين اقتحموه على حد قوله داخل المنزل أكثر من 3 ساعات، ومنع من الدخول إليه. في البداية ساد اعتقاد في أوساط أعضاء الجماعة، أن القرار الذي صدر بتشميع البيت لا يختلف عن سابقيه، ويتوقف عند حدود التشميع، لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما تناقل الأعضاء فيما بينهم في اليوم الموالي، وجود قرار يقضي إلى جانب إغلاق المنزل هدمه أيضا. كان قرار الهدم بمثابة صدمة كبيرة للعديد من أعضاء الجماعة الذين لم يكنوا يتصورون بأن الأمر قد يصل في يوم من الأيام إلى هذا المستوى، خاصة وأن صاحب المنزل يعتقد بأنه لم يرتكب ما يستدعي الهدم، وبالخصوص المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في قانون التعمير، بل ويؤكد بأن المنزل يتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تؤكد على أن البيت في وضعية قانونية سليمة. مبررات السلطات لم تخرج السلطات عن صمتها في هذا الملف، ولم تصدر وزارة الداخلية كما في العديد من المناسبات، بلاغات توضح فيها وجهة نظرها، ومبررات اتخاذها لبعض الإجراءات، وكل ما بين أيدينا القرار الصادر في حق منزل الحساني وشريكه، وهو كشف الأسباب التي أدت بالسلطات في النهاية إلى اتخاذ قرار الإغلاق والهدم. وبحسب القرار الذي توصل به الحساني، وحصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، فإن المعني خالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، وهو ما وقفت عليه لجنة مراقبة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، دون أن يحدد القرار المخالفات التي تم ارتكابها في هذا الباب، غير أن المتتبعين يقولون إن معنى ذلك، هو أن المعني بالأمر حول بيته أو جزءا منه إلى مسجد أو مكان تمارس فيه شعائر الدين الإسلامي، دون أن يكون من الأماكن المرخص لها والمعلومة لدى مصالح وزارة الأوقاف الوصية على الشأن الديني. القرار أورد، أيضا، أن المنزل مخالف للقانون المتعلق بالتعمير وقانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، إذ أنجز في هذا الباب القائد رئيس الملحقة الإدارية ال11 شكاية في الموضوع، وجهها إلى وكيل الملك، على اعتبار مراقبة مخالفات التعمير أصبح اليوم من مهام رجال السلطة، وكان موضوع الشكاية المقدمة مخالفة قانون التعمير المرتكبة من طرف لطفي حساني وشريكه في البيت. صور مسجد! خلال اليومين الماضيين، راجت صور عديدة، مأخوذة للمنزل من الداخل، وبالتحديد للجزء الذي تعتبره ربما السلطات مكانا يتخذ لممارسة شعائر الدين الإسلامي، روجتها بالخصوص مواقع قال صاحب المنزل إنه معروف من وراءها. وأظهرت الصور ما يشبه قاعة مخصصة للصلاة، وأماكن الوضوء شبيهة بالأماكن الموجودة في المساجد، بالإضافة إلى إطار خشبي يحاكي المحراب، وحتى الأثاث يشبه الأثاث الذي تؤثث به المساجد. ولم يمض وقت طويل حتى خرج حساني للتعبير عن رأيه بخصوص هذه الصور، حيث قال في بيان توضيحي، حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، إنه “زعموا أن المكان ليس معدا للسكن وإنما هو مسجد، وهذه كذبة تنم عن جهل فظيع بالدين الذي يزعمون أنهم ينتمون إليه ويغارون عليه، فالمسجد يرتفع فيه الأذان يسمعه من حوله وتقام فيه الصلوات الخمس، ويكون مفتوحا للعموم.. وهذا لا ينطبق على بيتي بتاتا، وسكان الحي يعرفون هذا جيدا. مع العلم أن هذا الفضاء الذي اعتبروه مسجدا يوجد في الطابق السفلي وهو كما هو في التصميم المصادق عليه قانونيا بدون جدران أو تقسيم، والزيادة الوحيدة هي الأثاث”. وأضاف أن وجود إطار خشبي “يبين اتجاه القبلة وليس محرابا بالمعنى الدقيق، يؤكد أن الأمر يتعلق بمسجد وليس بمكان معد للسكن. ولنسلم أنه محراب، فهل ينهض ذلك دليلا على اعتبار البيت مسجدا؟ فإذا تتبعنا هذا المنطق .. فإن هناك آلافا من بيوت المغاربة التي ينبغي هدمها لتوفرها على غرف صغيرة أو كبيرة وبها محاريب، تربية للأطفال على محبة الصلاة ولترسخ في أذهانهم أهمية هذه الشعيرة، أو قد يفعل ذلك البعض تعبيرا عن احتفائه بفريضة يعلم المسلم بالضرورة أنها هي عماد الدين”. وتساءل نفس المصدر، ما إذا كان هناك في القانون “ما يمنع من تخصيص جزء من البيت للصلاة أو قراءة القرآن”، كما اعتبر تأثيث البيت من الداخل “يعود لصاحب البيت بعد الحصول على الوثائق المطلوبة وهذا ما كان”. بنقادة: قرار الهدم باطل قال عبد الحق بنقادة، محامي الجماعة، في مدينة وجدة، في مقال أعده حول قرار التشميع والهدم، سمح ل”أخبار اليوم” بالاستعانة به، في هذه المادة، إن القرار الإداري القاضي بالهدم الذي “أقل ما يقال عنه إنه قرار باطل هو والعدم سواء وجاء وفق نفس المصدر، “فقط لترسيم سياسة التشميع خارج دائرة القانون ومحاولة تغليفها بظهائر وقوانين لا تنطبق على النازلة التي تكذبها رخص وشواهد إدارة التعمير نفسها، وهكذا نجد هذا القرار قد استند من بين ما استند عليه، ظهير 02 أكتوبر 1984، المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير”. وأبرز أنه بالنسبة لظهير 02 أكتوبر 1984، يتبين من الوهلة الأولى أنه هذا الظهير لا ينطبق على البناء المشيد موضوع قرار الهدم والحائز على رخصة السكن النهائية، وإنما ينطبق على المنشآت المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي التي يرتادها عموم الناس، بدليل أن المشرع عرف تلك المنشآت في الفصل الأول من الظهير حينما نص على أنه: “تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية”. فهذا المنزل المشمع ليس وفق نفس المصدر، “مسجدا” ولا “زاوية” ولا يدخل ضمن “الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية”، وحتى “لو فرضنا جدلا بأن هذا المنزل يعتبر من الأماكن التي تمارس فيها الشعائر الدينية، فإن منازل المغاربة قاطبة ستدخل في هذا التصنيف وبالتالي ينطبق عليها الظهير المذكور، وهذا المنطق غير سليم لا سواء من الناحية الواقعية ولا القانونية ولا يمكن التسليم به بتاتا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري حينما استندت في قرارها إلى ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، فإنها تكون قد انحرفت عن الإجراءات المسطرية التي ينبغي سلوكها في إطار مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير”، يضيف بنقادة. وبخصوص القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي استندت عليه السلطات أيضا، “فحتى لو صح جدلا أن المنزل موضوع قرار الهدم قد ارتكبت فيه مخالفات لقانون التعمير، فإنه كان يتعين على الإدارة سلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون، وباختصار هي إجراء معاينة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 64، من قبل ذوي الصفة المحددين في المادة 65 من قانون التعمير، وتوجيه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى السيد وكيل الملك، وإلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، وكذا إلى المخالف، واستصدار حكم نهائي بهدم البناء عملا بالمادة 80-1 من ذات القانون” يضيف محامي العدل والإحسان.