مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي تشريع وقضاء لحماية طفولتنا .
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 04 - 2023

إستقلال السلطة القضائية و ماتبعه من تعديلات هامة ، في محاولة لفصل السياسي عن القضائي ، من أجل تقوية مرفق القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية , أمر حرص معه المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمكين السادة القضاة من آليات و برامج الاشتغال بما يكفل تطوير و تقوية مركزهم الوظيفي في صناعة العدالة ، و بانفتاحهم على الجانب الحقوقي و الأكاديمي و المجتمعي وهو ما نتتبعه ونلمسه في عديد من الاحكام التي نلامس فيها قناعة القاضي المستحضر لكل تلك الجوانب الهامة في صناعة الحكم ، اللهم ما استثني منها وثم تداركه في مراحل الطعن لإرجاع الأمور الى مجراها الصحيح والسليم مسطرتا وموضوعا .
والحماية القانونية لها مظاهر كثيرة منها ما هو إجتماعي و أسري و مدني و تجاري و حتى إداري و كذلك الأهم الجنائي، فالقضاء دون منازع هو الضامن للحقوق والحريات .
نعود بالمتلقي الكريم ، الى قرار غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط والذي ستعاد مناقشته امام غرفة الاستئناف الجنائية بذات المحكمة باعتبار أن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، قرار ابتدائي جنائي نعتبره نشازا و استتناءا ، أسال الكثير من المداد و حرك جمعيات حقوقية كثيرة فقضية قاصر تيفلت او هذا قرار الغريب شرعا وقانونا ، الذي اعاد النقاش القانوني الى الواحة من جديد فيما يتعلق بسلطة القاضي التقديرية في اعمال ضروف التخفيف من عدمه وما مستدل القاضي في هذا التنزيل خالة وضوع النص المشدد للعقوبة في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال ،وقائعة خطيرة بالنظر لسن الضحية وبشاعة الفعل الجرمي المرتكب بالتعدد والتهديد .
حاجتنا ملحة الى نجاعة قضائية تحمي المجتمع وحاجتنا لا تقتصر فقط على القضاء الزجري لوحده لبناء قاعدة حمائية لحقوق الطفل والحد من مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض التي يقع ضحيتها اطفال في عمر الزهور ، الى آليات و لبنات متكاملة بدءا من اجراءات البحث التمهيدي ومرورا باجراءات التحقيق واصدار الاوامر القضائية بالمتابعة لنصل الى مساءلة جودة الاحكام القضائية والنجاعة التي تكفل حماية الحقوق والحريات.
ورجوعا الى الترسانة التشريعية وفي اطار النقاش الحقوقي الذي اثاره الحكم المشار اليه سلفا، فتبقى بطبيعتها لبنة جوهرية و آلية لإفراغ الملامسة القانونية و المؤسساتية للطفل بالقانون، حيث أن المغرب أكد و بموجب دستور 29 يوليو 2011، على صيانة الحريات و الحقوق خصوصا للطفل و حماية سلامته و حياته ، حقه في العلاج و الحماية الاجتماعية و في التعليم و التنشئة الوطنية .
و على الخصوص الفصل 32 المؤكد على الحماية القانونية للطفل، و الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لهذه الفئة الهشة، و ايضا احداث المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة كهيئة دستورية بنص القانون 78.14 الذي له الدور الأساسي في تفعيل هذه الحماية.
ونرى انه وبخصوص ما بات يعرف بقضية طفلة تيفلت ومن وجهة نظرنا فإن العقوبة المتصلة بالفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهمين سنتين حبسا نافدا، فتحديد هذه العقوبة في نطاق النصوص القانونية الواجبة التطبيق وبالنظر لوقائع الملف ولسن (12 سنة) الضحية ولعملية الاغتصاب والافتتاض الناتج عنه حمل.
أقول ان طبيعة الفعل وتعدد الجنات وسن الضحية وما جاء به الحكم غير منطقي.
حيث ينظر القانون إلى جريمة الاغتصاب باعتبارها مساس بشرف المرأة المغتصبة وشناعة الفعل أخلاقيا وبشاعته ، فما بالك إذا وقع على طفلة لا تتجاوز 12 سنة.
مواقعة المرأة دون رضاها من أهم أركان جريمة الاغتصاب ، أي غياب حالة الرضا عند المرأة في العلاقة التي تحدث دون إرادتها وهنا يفرق القانون بين هذه الجريمة والجرائم الجنسية الأخرى بإكراه الضحية على الفعل وترهيبها وتشدد طبعا في حالة مادون 18 سنة.
لذلك يختلف هذا المفهوم عن قضايا الفساد والزنا الأخرى التي تصنف أي علاقة نسية بين رجل ومرأة خارج إطار الزواج، من خلال وجود عنصر الرضا في الجريمة الثانية.
وضع القانون المغربي عقوبة لجريمة الاغتصاب وحدد بعض الحالات التي تخفف فيها العقوبة والحالات التي تشدد فيها، وذكر أن العقوبة تكون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات .
بينما تكون العقوبة في حالة صغر سن الضحية عن 18 سنة، أو أن تكون الضحية لديها مرض عقلي أو نفسي أو عجز كذلك في حالة حملها بطفل أثناء وقوع الجريمة السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.
وبالتالي يكون الحكم الصادر في حق من هتك عرض على الطفلة غير مطابق للقانون بتاتا.
ولحماية الضحية الطفل والمرأة على النحو الأمثل من كل أشكال العنف والاعتداءات الجنسية بما فيها التحرش ، يقتضي الأمر من وجهة نظرنا ، الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله.
الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.