نظمت منظمة الطلائع أطفال المغرب ندوة تفاعلية افتراضية حول موضوع" الآليات الناجعة والكفيلة بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية"، والتي وقف فيها المشاركون على تفاصيل همت الجانب التشريعي الذي من المفروض فيه أن يحمل عناصر الزجر والردع لمقترفي تلك الاعتداءات، فضلا عن مختلف الآليات التي من شأنها توفير حماية حقيقية للأطفال أيا كانت أوضاعهم،وكشفت الندوة أن عديد عناصر مفصلية لمحاصرة الظاهرة لازالت في طور التعزيز وأخرى في طور الإرساء، لكن أبرز معطى هو الحديث عن إجراء وزارة العدل لمشاورات موسعة وحثيثة من أجل وضع مدونة لحقوق الطفل تجمع شتات مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الطفل، بإقرار نص متكامل يتجاوز مجموعة من النواقص التي تعتري التشريعات الحالية وتتجاوز الإشكاليات التي تعترض حماية الأطفال بشكل عام ، خاصة أولئك الذين يكونون ضحية الاعتداءات الجنسية، والعمل بالموازاة مع ذلك على إقرار مساطر إدارية للتكفل بالأطفال، عوض انتظار إصدار حكم قضائي كما هو معمول به حاليا.هذا فضلا عن إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة على مستوى مدينتي سلا وطنجة، في أفق تعميميها على 18 عمالة وإقليم، وهذه الأجهزة تشتغل مع الأطفال الذين يكونون عرضة للخطر والذين يوجدون في وضعية الشارع أو في وضعية من شأنها تيسر استقطابهم لاستغلالهم في الجرائم أو استغلالهم جنسيا. فقد كشف رشيد مزيان رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن الوزارة تجري مشاورات حثيثة مع مختلف الأطراف التي تشتغل على قضايا الطفولة، سواء داخل الحكومة وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والمؤسسات الدستورية والمنظمات الدولية ، من أجل وضع مدونة لحقوق الطفل تجمع شتات مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الطفل ، بحيث تؤسس لمبادئ جديدة في حمايته ووقايته وأيضا تشدد العقوبات على بعض الأفعال التي ترتكب في حق الطفل بشكل عام و الاعتداءات الجنسية بشكل خاص. وأعلن أن هذه المشاورات بشأن هذه المدونة سيتم استيفاؤها في غضون شهر ماي الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إقرار نص متكامل يتجاوز مجموعة من النواقص التي تعتري التشريعات الحالية وتتجاوز الإشكاليات التي تعترض حماية الأطفال بشكل عام ، خاصة أولئك الذين يكونون ضحية الاعتداءات الجنسية، والتي يأتي على رأسها إشكالية عدم إمكانية تمتيعه بالحماية إلا إذا مر أمام الجهاز القضائي، سواء في حالة كان ضحية لجنحة أو جناية أو في وضعية صعبة أو مرتكب لفعل مخالف منصوص عليه في المسطرة الجنائية ، حيث لا توجد في القانون الوطني مساطر إدارية للتكفل بالأطفال، إلا إذا كان هناك حكم قضائي . كما كشف رشيد مزيان عن إحداث وزارة العدل رفقة شركائها في القطاعات الحكومية، الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة التي تشتغل مع الأطفال الذين يكونون عرضة للخطر والذين يوجدون في وضعية الشارع أو في وضعية من شأنها تيسر استقطابهم لاستغلالهم في الجرائم أو استغلالهم جنسيا، حيث تم في البدء إحداث هذه الأجهزة على مستوى مدينتي سلا وطنجة كمدينتين نموذجيتين ، وسيتم قريبا تعميمها على عدد من المدن ليصل عددها 18 جهازا ترابيا بمتم 2021. وأوضح أن هذه الأجهزة ستتواجد على مستوى كل عمالة وإقليم ويرأسها عامل العمالة أو الإقليم،وتضم في تركيبتها مختلف القطاعات الحكومية على مستوى العمالة أو الإقليم، وتضم أيضا وحدات تسمى خلايا الحماية والمواكبة تتكون من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين ومن أطر متمرسة في المجال الاجتماعي، مشيرا أن الغاية من إحداث هذه الأجهزة هو التعرف على الأطفال قبل وقوعهم ضحية للجرائم والعمل على توفير مجموعة من الخدمات المؤسساتية لحمايتهم . وأفاد المسؤول الوزاري خلال استضافته في ندوة تفاعلية افتراضية نظمتها منظمة الطلائع أطفال المغرب مؤخرا ، حول موضوع "الآليات الكفيلة بتحقيق الحماية للأطفال من الاعتداءات الجنسية،" أن الوزارة تشتغل على عدة واجهات بالنسبة لحماية ألأطفال من الاعتداءات الجنسية، منها الشق القانوني وشق يتعلق بآليات الحماية من هذه الاعتداءات ، حيث سعت فيما يتعلق بالجانب التشريعي ومنذ فترة إلى تحديث المنظومة القانونية الحمائية وجرمت مجموعة من الأفعال التي يمكن ان تطال الأطفال بما في ذلك العنف البسيط إلى غاية الجرائم الخطيرة التي تصل إلى درجة القتل". وقال " إن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الوزارة والذي يوجد حاليا أمام مجلس النواب تضمن تعديلا لعدد من المقتضيات التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية ، وانه نظرا لتفاقم هذه الجرائم ضد الأطفال وتكاثرها اعتمدت توجه التشديد في حق مقترفي هذه الاعتداءات ضد الأطفال، بالرفع من العقوبات سواء تعلق بالمحاولة أو في حال وقوع الاعتداء"، ففلسفة التشديد هو النهج الذي تبنته الوزارة كلما ارتكبت الجريمة في حق الطفل ولو على بساطتها ، فكل مس بسلامته الجسدية يعتبر جناية، وفق المشرع ". وقدم في هذا الصدد أمثلة عن المواد التي تم فيها اعتماد نهج التشديد في العقوبات، فبالنسبة للفصل 448 ، تم التنصيص على الرفع من العقوبات في حق مقترف جريمة هتك عرض قاصر، حيث اعتبرت وزارة العدل هتك عرض القاصر ولو بدون عنف يحتم تشديد العقوبة في حق مقترفيها، وأفرد المشرع لهذا الفعل الجرمي عقوبة من (5)خمس إلى (10)عشر سنوات سجنا وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، وفي هذا التشديد رسالة مفادها أنه لن يكون هناك أي تساهل مع الاعتداءات التي تطال الأطفال في أجسادهم وأيضا عرضهم، وفق تصريح المتحدث. كما تم نهج منحى التشديد في جريمة محاولة هتك العرض باستعمال العنف، و أفرد المشرع المغربي عقوبة من (5)خمس إلى( 10) عشر سنوات وغرامة من 10 إلى 100 ألف درهم، المنصوص عليها في الفصل 422 ، واعتبر المشرع وفق منطوق هذه الفصول أنه لا يوجد أي عذر مخفض للعقوبة إذا ارتكبت جرائم العرض في حق الأطفال، ولن يستفيد الجاني من أي تخفيض من العقوبة، ويتأكد ذلك بشكل جلي من خلال إضافة فصل إلى جرائم العرض وهو الفصل 35-3، الذي تم فيه التنصيص على أنه لا يمكن تمتيع مرتكبي العنف الجنسي ضد الأطفال من أي عقوبة بديلة. وأشار رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى أنه تمت إضافة مجموعة من الفصول الأخرى في مشروع القانون الجنائي ، مثل الفصل 493-1 والذي يندرج ضمن الفصل المتعلق بانتهاك الآداب، حيث ارتأت وزارة العدل عدم التماس أي عذر مخفض للعقوبة إذا ارتكبت ضد قاصر ، ما يعني أن الوزارة دأبت إلى تشديد العقوبة كلما كان الجرم اتجاه قاصر. وبالموازاة مع ذلك، ذكر المسؤول، بالتدابير الوقائية التي أفردها المشرع المغربي والتي دخلت حيز التنفيذ خاصة تلك التي جاءت بناء على القانون 103-13، المتعلق بمناهضة العنف ، فقد تم التنصيص على مجموعة من التدابير التي من شأنها إضفاء حماية نوعية للطفل، حيث أنه كلما تعلق الأمر بجرائم جنسية اتجاه الأطفال ألزم المحكمة بإصدار حكم يقضي بإبعاد الشخص ومنعه من التواجد في مكان تواجد الطفل أو الاتصال به، هذا مع إلزامية إخضاع مرتكب هذا النوع من الجرائم لعلاج نفسي ملائم . وفيما يخص الشق المتعلق بالآليات، أفاد أن الوزارة قامت بدعم مشاريع في هذا الاتجاه لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني، كجمعية أمل ، على سبيل المثال التي تم الاشتغال معها لمدة سنتين في إطار مشروع حول إحداث أدوات للاستماع للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والذين يتعايشون مع الاعتداء الجنسي، وتم إشراك المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في إنجاز هذه الأدوات، التي تم توزيعها على مجموعة من المحاكم المملكة المعروض عليها عدد من القضايا التي تهم الاعتداءات الجنسية . وقال فيما يتعلق بإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، التي تم ذكرها أعلاه ، " إنها تجربة جيدة وهي في بدايتها وتتمحور حول الاشتغال مع الأطفال الذين يكونون عرضة للخطر والذين يوجدون في وضعية الشارع أو في وضعية من شأنها تيسير استقطابهم لاستغلالهم في الجرائم أو استغلالهم جنسيا". وأوضح أن هاته الأجهزة توجد على مستوى كل عمالة وإقليم يرأسها عامل العمالة أو الإقليم وتضم مختلف القطاعات الحكومية على مستوى العمالة أو الإقليم وتضم أيضا وحدات تسمى خلايا الحماية والمواكبة تتكون من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين ومن أطر متمرسة في المجال الاجتماعي، والغاية من إحداثها هو التعرف على الأطفال قبل وقوعهم ضحية لهاته الجرائم حيث سيتم توفير مجموعة من الخدمات المؤسساتية لحمايتهم . وأشار بالنسبة لمدونة حقوق الطفل التي يتم التحضير لإنجازها، بأنه سيتم الحرص فيها على مأسسة مجموع الخدمات سواء المؤسساتية أو الحكومية أو المتعلقة بالمجتمع المدني ، والذي لم يحض بعد بالمأسسة على مستوى التشريع العمومي ، حيث تحاول الوزارة في إطار تحديث المنظومة القانونية الحمائية تجاوز هذا النقص الذي يعتلي التشريع المغربي بإفراد الحماية بشكل كما تعمل الوزارة على إحداث بعض الآليات ممثلة في مجموعة من الخلايا على مستوى عدد من القطاعات الحكومية الأخرى لكي تساعد على الاكتشاف الأولي للحالات التي يكون فيها ألأطفال عرضة للخطر . ولفت في هذا الصدد إلى بحث وزارة العدل مع وزارة التربية والتعليم مسألة تعميم خلايا الإنصات التي توجد بعض المؤسسات، على جميع المؤسسات والتي سوف تمكن من التعرف على بعض ألأطفال الذين قد يكونون عرضة للاعتداء أو أهدافا سهلة للتعرض لمجموعة من الاعتداءات بما فيها الاعتداء الجنسي ، ملفتا إلى أن هناك لجنة وزارية لتتبع ظاهرة الطفولة يترأسها رئيس الحكومة وتضم جميع الوزراء، غير أنه ينبغي النظر في كيفية إحداث لجنة تقنية لتتبع مدى تفعيل حماية الأطفال ووقايتهم. من جانبها،أكدت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية بالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب وعضوة المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، على أهمية المدخل القانوني والزجري في مكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية ، التي كان موضوعا يعتبر من الطابوهات وكان من الصعب على الأسر البوح به للعلن والعموم، والذي بفضل دينامية مواقع التواصل الاجتماعي ، تم رفع هذا الطابو بل و تعرية مجموعة من الجرائم والممارسات التي يتم تعريض ألأطفال لها ". وشددت على أن المدخل القانوني بالغ الأهمية غير أنه يبقى غير كاف وليس قادر على الحد من الظاهرة أو القضاء عليها لكون الأمر يتعلق بقضية معقدة تحتاج إلى مجموعة متداخلة من الآليات من أجل معالجتها، بحيث تشمل الجانب التوعوي والتحسيسي إلى جانب الشق القانوني الزجري. وجددت التأكيد على أن مشروع القانون الجنائي الحالي بالرغم من أنه جاء بمجموعة من الآليات لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية ورفع من العقوبات في حق مقترفي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والتي تعطي الانطباع على أنها تنحو نحو التشديد، لكنها لم تكن ثورية وفي حجم خطورة الظاهرة، معتبرة أنه من الصعب أن تحقق العقوبات المقترحة الزجر، إذ مثلا في الفصل 486 الذي يخص حالة اغتصاب قاصر تترواح العقوبة فيه بين 10 و20 سنة، وفي حالة كان المعتدي هو أحد الأصول أو موظف ديني أو تم الاعتداء بالاستعانة بعدد من الأشخاص يتم التشديد حيث تتراوح العقوبة بين 20 و30 سنة، لكن حجم هذه العقوبات لا يحقق الزجر ولن يمكن من مواجهة تطور العنف الذي بات يطال الأطفال، وفق المتحدثة. واستغربت النائبة أن يتم، في نص مشروع القانون، التفريق بين حالة اقتراف الاغتصاب بعنف وبدون عنف، قائلة" إن الأمر يتعلق بطفل ومجرد معرفة أن الاعتداء تم ضد طفل ولو تم التغرير به فذلك يعد عنفا، فمن المفروض أن تكون جميع الجرائم الممارسة في حق الأطفال في عداد العنف، ولا ينبغي أن يقرن الفعل بعنف أو بغير عنف لإقرار الفرق في العقوبة. كما استغربت من إقرار سلطة تقديرية واسعة للقاضي في اختيار مدد العقوبات في الحالات التي تم التنصيص عليها في الفصل 497 ، والذي أفرد في حق مقترفي جريمة تحريض القاصرين دون 18 سنة على الدعارة أوالبغاء أو شجعهم عليها، عقوبة بالحبس تتراوح بين 5 و10 سنوات. وأشارت إلى أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وقفت على معطى توسيع السلطة التقديرية للقاضي في عدد من مواد القانون الجنائي وأن المجموعة ما فتئت تحث على التقليص من هذه السلطة كلما تعلق الأمر بالمادة الجنائية . لكون القضاء لازال محافظا، حيث يلاحظ أنه حينما يتعلق الأمر باعتداءات خطيرة في حق المرأة والطفل، لا يذهب القاضي إلى إقرار أقصى العقوبات، وأن الحالات التي تم فيها التشديد جاءت نتيجة الضغط الذي تمارسه التعليقات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للجرائم التي تطفو على السطح والتي تكون مثار متابعة من طرف الرأي العام. وجددت الإعلان على أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سبق وتقدمت بمقترح قانون يهم مكافحة جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، واقترحت تشديد العقوبات في حق مقترفي هذه الأفعال الجرمية الخطيرة التي تنتهك حقوق الأطفال، قائلة في هذا الصدد "مقترحاتنا لا تمس فقط المضمون ولكن أيضا الشكل، حيث طالبنا بمراجعة شاملة لمنظومة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وتتلاءم مع روح وفلسفة دستور 2011، ومضامين الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب" وأوضحت أن مقترح المجموعة يسعى إلى تحقيق تعديل من حيث الشكل والمضمون، بحيث يشمل اللغة بإسقاط بعض المصطلحات مثل انتهاك الآداب التي عنون بها الفرع السادس، والتي هي مصطلحات تضع الجرم في منزلة أمر مخل بالحياء وليس جريمة لها آثار نفسية وجسدية، حيث تتبنى توصيف ونظرة المجتمع لسلوك معين، في حين تتجاهل الدستور وتتجاهل توفير الحماية للأطفال التي ينبغي أن تكون محددة قانونا وبشكل دقيق. وتضمن نص مقترح القانون، بالنسبة للفصل 484 الذي ينص على محاولة اعتداء جنسي على مستوى المحاولة، مطالب بالرفع من العقوبات، لتتراوح ما بين 20 و30 سنة، سواء كان الضحايا إناث أو ذكور، وتجاوز الصيغة الموجودة في القانون الحالي الذي يربط الاغتصاب بالأنثى وليس الذكور، كما تم رفع مطالب برفع العقوبة إلى المؤبد في حال صدر الاعتداء عن فرد من الأصول أو من طرف موظف ديني أو وقوع الاعتداء بمساعدة عدد من الأشخاص. كما دعت المجموعة في مقترح القانون الذي تقدمت به إلى تشديد العقوبة في حال تحريض القاصرين على الدعارة والبغاء، باقتراح الرفع من العقوبة من 10 إلى 20 سنة ، وكذا في حال تحريض واستغلال الأطفال جنسيا بأي وسيلة كانت بالرفع من العقوبة من10 سنوات إلى 20 سنة . وأكدت فاطمة الزهراء برصات، أن المجموعة تهدف عبر ما تضمنه مقترح قانونها إلى تحقيق ردع الجناة الذين يعرضون الأطفال لاعتداءات بشعة، علما أن المدخل الزجري ينبغي أن يوازيه العمل على توعية الأطفال بإقرار التربية الجنسية التي ليست مسألة اعتباطية بل أساسية لتوعيتهم اتجاه أخطار الاعتداء الجنسي، وتوعية وتحسيس أبائهم وأمهاتهم. ومن جهته، أكد محمد الصبر رئيس اتحاد المنظمات التربوية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتخييم، على أهمية الآليات الميدانية لمواكبة الأطفال أو عائلاتهم، فضلا عن الاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي، معتبرا أن الحكومة كان عليها التعامل مع ملف الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بشكل معزول عن القانون الجنائي في شموليته، عبر الاشتغال على مدونة الطفل التي كانت ستحظى بالموافقة، لكون قضايا الطفولة المغربية، ليست موضوعا خلافيا ، بل على العكس الكل يسعى لحماية الطفولة. واعتبر أن خطة المغرب جدير بأطفاله تقدم مجموعة من المخرجات من شأنها أن تمكن من القيام بعديد مبادرات إيجابية، داعيا إلى الحرص على اعتماد تشريعات تخص حماية الأطفال من الاعتداءات تنهل من روح الدستور، مؤكدا على ضرورة الإسراع في محاصرة موضوع الاعتداء الجنسي، مذكرا في هذا الصدد بالتنبيهات التي أصدرتها في شهر أبريل الماضي المقررة الأممية المعنية بالأطفال واستغلالهم في البغاء. وهي التنبيهات التي حذرت فيها المقررة الأممية من أنه "سوف تكون للاعتداءات التي يتعرض لها ملايين الأطفال آثار مدمرة إذا كنا بطيئين في حماية الأطفال والكشف عنها بشكل مبكر"، وأشار محمد الصبر في هذا الصدد إلى أنه "بالنظر لوجود دستور يتحدث عن حقوق الإنسان في شموليتها، فالمفروض منا كمغاربة أن نكون في لحظة إجماع، و نحن نحتاج إلى مدونة خاصة بالطفل تضمن الحماية الكاملة له في جميع مراحل نموه " وشدد على أن الملف لا يخص الحكومة وحدها بل يهم جميع المغاربة أحزابا ومجتمعا مدنيا، والتي عليها التعامل مع الموضوع في شموليته وإطلاق حملات تحسيسية تستهدف الآباء والأسر التي هي أيضا تتحمل مسؤوليتها فيما يتعرض له الأطفال من اعتداءات"، داعيا إلى إطلاق نقاش مجتمعي حول الملف والعمل على دمج التربية الجنسية في المدارس، ودراسة التجربة التي خاضتها البلدان الأوروبية ونجحت فيها، حيث تمكنت من خلق وعي لدى الأطفال والأسر حول خطورة الظاهرة المتشعبة الجوانب والتي يتعين محاصرتها بتدابير تجمع بين الجانب التربوي والردعي والتحسيسي .