امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوربي والمغرب        رغم إلغاء اتفاقية الصيد.. فون دير لاين وبوريل يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة التاسعة عشرة للفرنكوفونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان    فون دير لاين وبوريل يجددان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    تفاصيل تنظيم مهنة المفوضين القضائيين    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق رجال الأمن في التعويض عن العطل السنوية
نشر في أكادير 24 يوم 30 - 08 - 2022

اختيار رجال الأمن بخصوص وجوب تعويضهم عن الإشتغال خلال عطلتهم السنوية نابع من منطلقين أساسين:
الأول: كون رجال الأمن وغيرهم من حاملي السلاح هم أكثر موظفي الدولة الذين يحرمون من اجتياز عطلهم السنوية بشكل منتظم بسبب حاجة إدارتهم إلى عملهم المستمر المرتبط بالحاجة الدائمة إلى خدمة الأمن على طول السنة.
الثاني: كون رجال الأمن يخضعون لتعليمات رؤسائهم ويمنع عليهم قانونا الإنخراط في شكل اتفاقي أو جمعوي قد يحتمي به موظف الأمن أو يطلب منه هذا الأخير دعمه في التمتع بنفس حقوقه اتجاه إدارته.
ولذلك صادفت عمليا عدد من موظفي الأمن الذين يلجون المحاكم الإدارية للمطالبة بالتعويض عن العطل السنوية التي لم يستفيدوا منها خلال مسارهم الوظيفي (بعض الحالات يطالبون مخلف عطلهم ما بين 300 و 400 يوم) وهؤلاء لا يقدمون على هذه الخطوة إلا بعد إحالتهم على التقاعد في إطار عذر مقبول يطلق عليه قضائيا " المانع الأدبي " الذي يدفع موظف الأمن إلى عدم مخاصمة إدارته ليفاجئ بجواب كلاسيكي تقدمه الإدارة بمناسبة الجواب عن مثل هذه الدعاوي بالقول بأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية مانعة من ذلك والتي تقول :
لا يخول عدم الإستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.


ولذلك تقضي المحاكم الإدارية برفض التعويض عن عدم استفادة موظفي الأمن من عطلتهم السنوية عن العديد من السنوات بناء على هذا المقتضى .
غير أن هذا التأسيس معيب من عدة نواحي :
الأولى : لأن عدم منح أي تعويض عن عدم الاستفادة من الرخصة السنوية لم يتم اقراره سوى بمناسبة صدور القرار 50.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 18/02/2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19/05/2011 والمعدل لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنها الفصل 40 من نفس القانون الذي لم يمكن يتضمن المقتضى السالف الذكر و المانع من التمتع بالتعويض حال عدم الاستفادة من الرخص السنوية ولا يمكن بالتالي تطبيقه بأثر رجعي على طلبات رجال الأمن بخصوص التعويض عن عطلتهم السنوية لما قبل 2011 تطبيقا للقاعدة الدستورية بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي .
الثانية : لأن عدم احقية موظف الأمن وغيره في التعويض عن عدم الاستفادة من العطلة السنوية مشروط بداهة إذا رفض موظف الأمن الاستفادة من عطلته السنوية أما إذا لم يتم تمكينه من هذا الحق بإرادة الإدارة فلا يمكن مواجهته بهذا الجزاء القاسي .
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.

أما الثالثة : فهو ( موقف القضاء) يجافي قواعد العدل والانصاف التي تحرم على الإدارة اكتساب الحقوق بالتقادم أو بسن مقتضيات تحول دو استفادة المرء من حقوقه الأساسية التي تعترف بها له مختلف الشرائع والقوانين للموظفين وهو ما عكسه الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه :
وبطبيعة الحال فنص هذا الفصل شامل للرخص السنوية لأن الرخص الواردة في نفس المقتضى وردت على سبيل المثال وليس الحصر وبالتالي فالمناسبة شرط لإعادة تعديل مقتضيات الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية بما يقارب ويعالج حق الموظفين الذي حرموا من الاستفادة من عطلتهم السنوية بإيعاز من الإدارة كما أن المحاكم مدعوة بدورها إلى قراءة مقتضيات الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية في إطار المفهوم العام للرخص الأساسية للموظف وقواعد الإثراء بلا سبب والقواعد العامة للقانون التي تجبر أي ضرر بالتعويض إذا لم يكن بتدخل من المضرور .

ذ/ نورالدين بن محمد العلمي
محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.