اختيار رجال الأمن بخصوص وجوب تعويضهم عن الإشتغال خلال عطلتهم السنوية نابع من منطلقين أساسين: الأول: كون رجال الأمن وغيرهم من حاملي السلاح هم أكثر موظفي الدولة الذين يحرمون من اجتياز عطلهم السنوية بشكل منتظم بسبب حاجة إدارتهم إلى عملهم المستمر المرتبط بالحاجة الدائمة إلى خدمة الأمن على طول السنة. الثاني: كون رجال الأمن يخضعون لتعليمات رؤسائهم ويمنع عليهم قانونا الإنخراط في شكل اتفاقي أو جمعوي قد يحتمي به موظف الأمن أو يطلب منه هذا الأخير دعمه في التمتع بنفس حقوقه اتجاه إدارته. ولذلك صادفت عمليا عدد من موظفي الأمن الذين يلجون المحاكم الإدارية للمطالبة بالتعويض عن العطل السنوية التي لم يستفيدوا منها خلال مسارهم الوظيفي (بعض الحالات يطالبون مخلف عطلهم ما بين 300 و 400 يوم) وهؤلاء لا يقدمون على هذه الخطوة إلا بعد إحالتهم على التقاعد في إطار عذر مقبول يطلق عليه قضائيا " المانع الأدبي " الذي يدفع موظف الأمن إلى عدم مخاصمة إدارته ليفاجئ بجواب كلاسيكي تقدمه الإدارة بمناسبة الجواب عن مثل هذه الدعاوي بالقول بأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية مانعة من ذلك والتي تقول : لا يخول عدم الإستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.
ولذلك تقضي المحاكم الإدارية برفض التعويض عن عدم استفادة موظفي الأمن من عطلتهم السنوية عن العديد من السنوات بناء على هذا المقتضى . غير أن هذا التأسيس معيب من عدة نواحي : الأولى : لأن عدم منح أي تعويض عن عدم الاستفادة من الرخصة السنوية لم يتم اقراره سوى بمناسبة صدور القرار 50.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 18/02/2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19/05/2011 والمعدل لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنها الفصل 40 من نفس القانون الذي لم يمكن يتضمن المقتضى السالف الذكر و المانع من التمتع بالتعويض حال عدم الاستفادة من الرخص السنوية ولا يمكن بالتالي تطبيقه بأثر رجعي على طلبات رجال الأمن بخصوص التعويض عن عطلتهم السنوية لما قبل 2011 تطبيقا للقاعدة الدستورية بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي . الثانية : لأن عدم احقية موظف الأمن وغيره في التعويض عن عدم الاستفادة من العطلة السنوية مشروط بداهة إذا رفض موظف الأمن الاستفادة من عطلته السنوية أما إذا لم يتم تمكينه من هذا الحق بإرادة الإدارة فلا يمكن مواجهته بهذا الجزاء القاسي . كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.
أما الثالثة : فهو ( موقف القضاء) يجافي قواعد العدل والانصاف التي تحرم على الإدارة اكتساب الحقوق بالتقادم أو بسن مقتضيات تحول دو استفادة المرء من حقوقه الأساسية التي تعترف بها له مختلف الشرائع والقوانين للموظفين وهو ما عكسه الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه : وبطبيعة الحال فنص هذا الفصل شامل للرخص السنوية لأن الرخص الواردة في نفس المقتضى وردت على سبيل المثال وليس الحصر وبالتالي فالمناسبة شرط لإعادة تعديل مقتضيات الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية بما يقارب ويعالج حق الموظفين الذي حرموا من الاستفادة من عطلتهم السنوية بإيعاز من الإدارة كما أن المحاكم مدعوة بدورها إلى قراءة مقتضيات الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية في إطار المفهوم العام للرخص الأساسية للموظف وقواعد الإثراء بلا سبب والقواعد العامة للقانون التي تجبر أي ضرر بالتعويض إذا لم يكن بتدخل من المضرور .