السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق رجال الأمن في التعويض عن العطل السنوية
نشر في أكادير 24 يوم 30 - 08 - 2022

اختيار رجال الأمن بخصوص وجوب تعويضهم عن الإشتغال خلال عطلتهم السنوية نابع من منطلقين أساسين:
الأول: كون رجال الأمن وغيرهم من حاملي السلاح هم أكثر موظفي الدولة الذين يحرمون من اجتياز عطلهم السنوية بشكل منتظم بسبب حاجة إدارتهم إلى عملهم المستمر المرتبط بالحاجة الدائمة إلى خدمة الأمن على طول السنة.
الثاني: كون رجال الأمن يخضعون لتعليمات رؤسائهم ويمنع عليهم قانونا الإنخراط في شكل اتفاقي أو جمعوي قد يحتمي به موظف الأمن أو يطلب منه هذا الأخير دعمه في التمتع بنفس حقوقه اتجاه إدارته.
ولذلك صادفت عمليا عدد من موظفي الأمن الذين يلجون المحاكم الإدارية للمطالبة بالتعويض عن العطل السنوية التي لم يستفيدوا منها خلال مسارهم الوظيفي (بعض الحالات يطالبون مخلف عطلهم ما بين 300 و 400 يوم) وهؤلاء لا يقدمون على هذه الخطوة إلا بعد إحالتهم على التقاعد في إطار عذر مقبول يطلق عليه قضائيا " المانع الأدبي " الذي يدفع موظف الأمن إلى عدم مخاصمة إدارته ليفاجئ بجواب كلاسيكي تقدمه الإدارة بمناسبة الجواب عن مثل هذه الدعاوي بالقول بأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية مانعة من ذلك والتي تقول :
لا يخول عدم الإستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.


ولذلك تقضي المحاكم الإدارية برفض التعويض عن عدم استفادة موظفي الأمن من عطلتهم السنوية عن العديد من السنوات بناء على هذا المقتضى .
غير أن هذا التأسيس معيب من عدة نواحي :
الأولى : لأن عدم منح أي تعويض عن عدم الاستفادة من الرخصة السنوية لم يتم اقراره سوى بمناسبة صدور القرار 50.05 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 18/02/2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19/05/2011 والمعدل لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنها الفصل 40 من نفس القانون الذي لم يمكن يتضمن المقتضى السالف الذكر و المانع من التمتع بالتعويض حال عدم الاستفادة من الرخص السنوية ولا يمكن بالتالي تطبيقه بأثر رجعي على طلبات رجال الأمن بخصوص التعويض عن عطلتهم السنوية لما قبل 2011 تطبيقا للقاعدة الدستورية بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي .
الثانية : لأن عدم احقية موظف الأمن وغيره في التعويض عن عدم الاستفادة من العطلة السنوية مشروط بداهة إذا رفض موظف الأمن الاستفادة من عطلته السنوية أما إذا لم يتم تمكينه من هذا الحق بإرادة الإدارة فلا يمكن مواجهته بهذا الجزاء القاسي .
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.

أما الثالثة : فهو ( موقف القضاء) يجافي قواعد العدل والانصاف التي تحرم على الإدارة اكتساب الحقوق بالتقادم أو بسن مقتضيات تحول دو استفادة المرء من حقوقه الأساسية التي تعترف بها له مختلف الشرائع والقوانين للموظفين وهو ما عكسه الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه :
وبطبيعة الحال فنص هذا الفصل شامل للرخص السنوية لأن الرخص الواردة في نفس المقتضى وردت على سبيل المثال وليس الحصر وبالتالي فالمناسبة شرط لإعادة تعديل مقتضيات الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية بما يقارب ويعالج حق الموظفين الذي حرموا من الاستفادة من عطلتهم السنوية بإيعاز من الإدارة كما أن المحاكم مدعوة بدورها إلى قراءة مقتضيات الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية في إطار المفهوم العام للرخص الأساسية للموظف وقواعد الإثراء بلا سبب والقواعد العامة للقانون التي تجبر أي ضرر بالتعويض إذا لم يكن بتدخل من المضرور .

ذ/ نورالدين بن محمد العلمي
محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.