اصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بأكادير أمرا بمعاينة محجوزات في قضية تهريب مخدرات، ومن أجل ذلك تم تعيين مفوض قضائي لإحصاء المحجوز ومعاينته. وجاء في محضر المعاينة أن الآمر بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء أكادير أكد أن المحجوزات، المتعلقة بضط تهريب المخدرات، قد تم إتلافها عن آخرها. مما يتعارض مع مدونة الجمارك التي تنص في فصلها 240 على ضرورة تحديد التدابير المتخدة لضمان إيداع المحجوزات أو حراستها أو حفظها. وما صرح به مسؤول الجمارك مخالف للقانون لأنه لا يجوز إتلاف الأشياء المحجوزة خاصة وأنها تعتبر وسيلة إثبات المخالفات والجنح. وكان من المفروض على إدارة الجمارك أن تحفظها إلى حين صدور حكم نهائي. وتعود فصول القضية إلى متابعة الممثل القانوني لشركة سوبيماس لتصدير المنتوجات البحرية بتصدير المخدرات، وتم الحكم على مسير الشركة بثمان سنوات حبسا نافذا، وتأييد الحكم استئنافيا. وأن مسير الشركة نفى في جميع مراحل المتابعة القضائية علمه بالكميات المحجوزة من المخدرات. ومن المثير للإستغراب أن محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي الذي عينته المحكمة الإبتدائية لأكادير يشير إلى أن الحاوية التي من المفترض أن تكون بداخلها المحجوزات لازالت مقفلة ومشمعة برصاص الجمارك عدد 00155614، وبعد أن تم فتحها بحضور مسؤولي الجمارك بميناء أكادير تبين أنها فارغة تماما من أية محتويات.