صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 نونبر الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.21.528، القاضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وحددت الفئات المستهدفة بهذا المرسوم في القوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي. ووفقا لما أورده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المرسوم التطبيقي يندرج، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية. ويندرج ذات المرسوم، حسب بايتاس، في إطار مواصلة من الحكومة أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق المتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الاجتماعية. وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، جاء بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي للفئات المستهدفة في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه. وينص ذات المشروع على اعتبار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين. وتجدر الإشارة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي جاء به الملك محمد السادس من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطنين. ويهدف هذا المشروع إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لمختلف الفئات مع ذوي حقوقهم عند متم 2022، وتعميم التعويضات العائلية على الأطفال عند متم 2024، مع تمكين كل المزاولين لعمل قار من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.