اعتقال سائقي 3 سيارات أجرة بعد مطاردة جنونية لسيارة نقل عبر التطبيقات    الحكمة المغربية بشرى كربوبي ضمن الخمس الأوليات عالميا في 2024    دراجات: أشرف الدغمي يحرز الميدالية البرونزية في مسابقة النقاط ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار    الخدمة العسكرية.. تنظيم حفل بالقاعدة الجوية للدعم العام ببنسليمان بمناسبة استكمال المرحلة الأولى من التكوين العسكري للفوج ال39    تأجيل جلسة محاكمة الناصري وبعيوي في قضية "إسكوبار الصحراء" إلى الجمعة المقبل    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    الحكومة تحدد الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء تسجل ملاحظات حول تعديلات مدونة الأسرة عبر "رسالة 24"    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل المغربية.. إنقاذ 11 شخصا وفقدان 70 آخرين    تقرير أمريكي: المغاربة أكثر الشعوب تعايشا وتسامحا في العالم    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت    إسرائيل تعلن استمرار ضرباتها على الحوثيين في اليمن حتى اكتمال المهمة    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    الوزير بركة يستقبل مورو لتسريع مشاريع البنيات التحتية بجهة الشمال    كيوسك الجمعة | المغرب يغطي 96 بالمائة من الطلب على الكهرباء بالإنتاج المحلي    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الأطباء في تشخيص الحالات الطبية المعقدة    "ناسا" تعلن أن مركبة فضائية تابعة لها "آمنة" بعد اقترابها من الشمس    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    ثلوج وقطرات مطرية في توقعات طقس الجمعة    مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    70 مفقودا في غرق قارب مهاجرين    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    وهبي يقدم عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    تداولات الإغلاق ببورصة الدار البيضاء    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    الثورة السورية والحكم العطائية..    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اية استراتيجية أمنية لحماية المواطنين ورجال السلطة العامة من الاعتداءات .
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 04 - 2021

تنامت في الفترة الأخيرة الاعتداءات الناتجة عن ارتفاع الجريمة، وتنوع اساليبها والتي لم يسلم منها العديد من المواطنين سواء الاعتداءات الجسدية او سلب الممتلكات غصبا وتحث التهديد واستعمال السلاح الأبيض او عن طريق الطرق الاحتيالية و النصب الذي تطور الى النصب الالكتروني و حتى المس بالخصوصية . اعتاءات فرضت على واضعي الاستراتيجية الامنية اعادة النظر في مدى جودتها لمكافحة كل هذه الانواع من الجرائم والاعتداءات الناتجة كذلك عن تنامي ظاهرة العنف بالمجتمع ، بل ودق ناقوس الخطر حول تلك التي اضخى ضحيتها رجال الاجهزة الامنية و السلطة الادارية الساهرين على نفاذالقانوم واحترام الامتثال لمقتضياته . وما عرفته بعض مدننا من اجرام و عنف جسدي ولفظي في حق رجال الآمن والدرك و رجال السلطة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني م قبل منحرفين وجانحين وأشخاص ملزمون باحترام النظم القانونية المتعلقة بالتعمير او احترام مجال الرعي او غيره….او حتى ابسطها احترام قانون السير و الجولان ، دفع هاؤلاء إلى التطاول وعدم الامتثال لأوامر السلطات العامة
بل واستعمال العنف ضدها باستعمال السلاح الابيض .
وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس هبة الدولة وسلامة وأمن المواطنين وحول جدوى الإستراتيجية الأمنية المعتمدة بالمغرب لردعها.
ان الاستراتيجية الامنية التي يتبعها المغرب وامام ماعرفته الساحة الوطنية من مثل الاعتداءات المذكورة تفرض على الساهرين على تنزيلها الخطط الامنية الى العمل بمقارب شمولية ومتعددة الابعاد وعلى دعائم كفيلة بالتصدي للظاهرة الاجرامية بشكل عام وذلك بالاعتماد على الجمع بين المقاربة الاجتماعية والحقوقية والامنية والتركيز على الوقاية لتعزيز السلم الاجتماعي وعلى الرفع من التكوين على حقوق الانسان في كل خطة امنية وان تكون مبنية اساسا على اسلوب اليقضة والإستباق وعلى مراجعة النظم التعليمية والتربوية والاعتماد على احصائيات رئاسة النياب العامة بخصوص معدلات ملفات الجنح والحرائم المحالة على مختلف المحاكم خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة المرتكبة من طرف الأحداث .
كما ان على واضع الاستراتيجية الامنية في مقارباته السالفة الذكر عدم إغفال مدى توفير الضمانت الكافية للفرد في حماية حريته من خطر التحكم والشطط في استعمال السلطة ومراجعة النظام القانوني ومدى توافر علاقة التناسب بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد ومدى احترام مبأي الحق والواجب .
علما أن رجال السلطة و رجال الأمن يجسدون بشكل أو بآخر إمتداد للدولة، و عصيان أوامرهم في حدود المنصوص قانونا يعد من قبيل التمرد على المجتمع و الدولة، كما أنهم أيضا مواطنون لهم الحق في الحياة و في سلامة أجسادهم َو أبدانهم.
فهل مرد الاعتداءات التي كان ضحيتها رجال امن وسلطات ادارية هو الإستهتار والتسيب ؟،
أم أن السبب هو انعدام الحس المواطناتي لدى البعض؟
إن كانت إصابات رجال الأمن والقوة العمومية التي تنجم بمناسبة تسهيل المرور او تفكيك عصيان أو تجمهر، تجد تبريراتها في الاحتكاك الذي يقع بين الطرفين، فإن ثمة اعتداءات لا تبرير لها، سيما أنها تحدث عن قصد ويكون مصدرها شخص يعتبر نفسه فوق القانون، أو يخال له ذلك.
و تتحكم في حوادث الاعتداء على رجال الأمن و الدرك ورجال السلطة او كل من خولت له وظيفته العمل على نفاذ القانون ، مجموعة من الأشياء منها ما هو نفسي واجتماعي ومنها ما هو ذاتي مرتبط بالشخص مصدر الاعتداء .
ورغم أن القانون صارم في هذا الاتجاه لحماية المأمورين بالسهر على تطبيق القانون (الفصل 263 و 267, من القانون الجنائي) فإن هناك تدخلات قد تحول في الكثير من الأحيان دون تطبيق القانون، مما يزيد من تفاقم حوادث الاعتداء، إذ أن القضية قد تأخذ مسارها العادي، وقد يتغير منحى القضية كليا إذا تبين أن الأمر لا يتعلق بمواطن غير عادي (ابن ميسور أو مسؤول) وهنا نسائل انفسنا عن مدى فعالية القاعدة القانونية الضامنة لحماية المجتمع ، ليجد المعتدى عليه نفسه امام من يجتهد من أجل إقناعه بالتخلي عن شكايته .
وانتبه المشرع إلى سريان مثل هذه المساطر، إذ أن القانون الأساسي الجديد لرجال الشرطة خول المديرية العامة للأمن الوطني الحلول محل الشرطي المعتدى عليه، حتى لا يكون عرضة للتهديد أو المساومة للتنازل عن حقه. إذ من بين النصوص التي جاء بها القانون الأساسي لرجال الأمن تبني المديرية العامة للأمن الوطني لملفات رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة وإمكانية أن تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني في هذه القضايا.
وأشير في القانون الأساسي لرجال الأمن إلى أن الاعتداء على رجال الأمن أو تعرضهم للإهانة يعتبر مساسا بالمؤسسة الأمنية.
ونرى أنه وجب الأخد بمجموعة من التدابير في سبيل المضي قدما في محاربة الظاهرة التي تقد مضجعنا جميعا، على غرار إعادة النظر في مسألة سن الرشد الجنائي أخذا بعين الإعتبار المقومات الجسمانية و العقلية للمراهق القاصر وهو التوجه الذي سارت عليه الدولة من خلال القانون المستجد المتعلق بالبطاقة الوطنية 04.20 في المادة الثانية منه الذي نص على وجوبية التوفر على البطاقة الوطنية لكل مواطن بالغ سن 16 سنة.
ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني للقاصرالذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.
ومن هنا يتضح أن القاصر هو ما دون 16 سنة.
كما وجب استحضار المقاربة الحقوقية و الأمنية في التعامل مع مختلف قضايا الإعتداءات التي تطال رجال السلطة العامة الساهرين على نفاذ القانون .
فالدولة بحكم وظيفتها ملزمة بحماية جميع المصالح القانونية التي تحكمها والتي هي حق لكافة المواطنين مهما اختلفت مراكزهم ، فهي ليست قاصرة على الدولة وحدها بل انها تشمل ايضا حقوق الفرد وحرياته ( كما أسلفنا) ولايجوز اهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع بل يتعين التوفيق بين المصلحتين في إطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع، فالتشريع الجنائي يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف الصراع بين مختلف الحقوق والحريات من جهة وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى ويكفل حماية كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب.
ذ/ الحسين بكار السباعي محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.