عبد العاطي مروان، مديرا جديا للمركز الجهوي للإستثمار بجهة سوس ماسة تم تعيين مهندس للصناعات الزراعية على رأس المركز الجهوي للإستثمار لجهة سوس ماسة مكان خليل نزيه. يتعلق الأمر بعبد العاطي مروان الذي يعد من المدبرين الشباب الذين تدرجوا في تسيير العديد من الشركات الخاصة، وصنفته جريدة ليكونوميست في مقال بتاريخ 2014، ضمن المدبرين الاقتصاديين الذين رسموا مسارا خاصا في المغرب. ويعتبر مروان، والذي هو من من مواليد السبعينات، خريجا كمهندس في الصناعات الزراعية من المدرسة الوطنية العليا للزراعة بتولوز، سبق و أن شغل مسيرا لعدة مجموعات صناعية ولوجستيكية كالصندوق الإستثماري " المدى " ومجموعة كوكاكولا ومجموعة زنيبر ومجموعة" tnt " للوجستيك، و كان يشرف على تدبير إحدى الشركات الخاصة بالمواكبة والتدبير والتكوين. وكان المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس قد صادق برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث جرى تعيين مديري 6 مراكز جهوية للاستثمار ضمن التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية. وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأمر يتعلق بكل من مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، ومحمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق. كما تم تعيين ياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاسمكناس، ومحمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملالخنيفرة، ومنير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت. يأتي هذا في الوقت الذي سبق و أن صادق فيه المجلس الحكومي، يوم الخميس المنصرم، على تعيين مديري 3 مراكز جهوية للاستثمار، وهم سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء-سطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجةتطوانالحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكشآسفي. تعيينات بعد دخول القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيد
تأتي هذا التعيين بعدما دخل القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار مع إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيز التنفيذ مباشرة بعد تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها والتي صاغها القانون الموقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وسينشر في هذا العدد الصادر بالجريدة الرسمية. وستعهد إلى هذه المراكز ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول القانون حيز التطبيق. وجاء في المادة الأولى من القانون أنه "تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون". أما المادة الثانية، منه فتنص على مطابقة النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات، كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة. وتخضع هذه المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. كما تعهد نفس القانون بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، وهو الشيء الذي جعل منها هيكلة متطورة وحديثة عبر إحداث قطبين أساسين هما "قطب دار المستثمر" و"قطب التحفيز الترابي"، مع توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين. ونص القانون 47.18 على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار. ويسند إلى هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة، البت في طلبات الرخص والقرارات والإجراءات الادارية اللازمة لانجاز المشاريع الاستثمارية وكذا في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، والتي حدد مشروع القانون شروط وكيفيات معالجتها ومنح الرخص المتعلقة بها للمستثمرين. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى اللجنة التي تتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، ملزمة لكافة أعضائها وللإدارات التي ينتمون إليها. كما ينص نفس القانون على إحداث "اللجنة الوزارية للقيادة" برئاسة رئيس الحكومة، والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح مراكز الاستثمار وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.