لقد كان من غرائب الصدف أن يكون السيد وزير العدل و الحريات في مغرب دستور2011 و بعدما أضيفت الحريات إلى وزارة العدل هو صاحب نظرية مول الحانوت التي اختصرها في كون العلاقة بين الدولة و الموظف العمومي هي كالعلاقة بين مول الحانوت و زبنائه ,فإذا كان هذا الأخير يقدم السلع مقابل دفع الزبون لثمنها فإن الدولة تقدم الأجر للموظف مقابل أداء هذا الأخير لعمله . و انطلاقا من هذه المعادلة البسيطة و بناء على اليمين الغليظة و الوعد و الوعيد بالإقتطاع و ربط عدمه باستقالته اقتنعت الحكومة بنظرية مول الحانوت و تبنتها كأساس للإقتطاع من أجور الموظفين العموميين المضربين على العمل . و بعد الإقتطاعات التي طالت أجور موظفي العدل و الصحة و الجماعات المحلية دخلت نظرية مول الحانوت حيز التطبيق ,مما يفتح المجال أمام النقاش القديم الجديد حول شرعية و مشروعية الإقتطاع ؟ وما مدى تقبل النقابات للقرار الذي أجمعت على رفضه مع اختلافات طبعا في المواقف بين القوة و الليونة لا سيما أن السيد رئيس الحكومة أكد أن الإقتطاع لا رجعة عنه و لو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة الحالية . و بالرجوع إلى المذكرة التي عزز بها السيد الوزير نظريتة و المنشورة على الموقع الإليكتروني للوزارة, يتبين أنها مبنية على ثلاث مراجع : أولا : المرجعية الدستورية : حيث اعتبر السيد الوزير أن ممارسة حق الإضراب و إن كان حقا دستوريا بموجب الفصل 29 يجب أن يمارس بمراعات ما نص عليه الفصل 37 من تلازم بين ممارسة الحق و أداء الواجب وكذا في تناغم مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي المنصوص عليه في اافصل 154 مع مراعات مبدأ المصلحة العامة المنصوص عليه في المادة 155. حيث استنتج السيد الوزير في الأخير “أنه، لئن كان الدستور قد كفل حق الإضراب للعاملين بمختلف فئاتهم، فإن ممارسته مقيدة بضرورة عدم الإخلال بأي مبدا من المبادئ المذكورة، حفظا لحقوق المرتفقين، وضمانا لاستمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها لهم” و يبدو للوهلة الأولى أن تواجد نص دستوري صريح الذي هو الفصل 29 الذي ينص فى في الفقرة الثانية على أن “حق الإضراب مضمون .و يحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته .” يفنذ كل المزاعم المثارة بناءا على فصول دستورية تنظم مجالات أخرى . فمن يجب عليه السعي إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي و مراعات مبدأ المصلحة العامة و أداء الحقوق قبل المطالبة بالواجبات هي الحكومة المشرفة على الإدارة والمكلفة بالسعي إلى تحقيق المصلحة العامة و ذلك بفتح باب الحوار الجاد مع التمثيليات النقابية و تحسين أوضاعها المادية و المعنوية وليس إلقاء العبئ على الموظف أثناء ممارسته لحق مضمون دستوريا , فإن كان الموظف مخاطبا بالفصول السالفة الذكر فإن ذلك يكون أثناء ممارسته لعمله بصفة نظامية و ليس أثناء ممارسته لحقه في الإحتجاج من أجل استفاء حقوقه العالقة بذمة الإدارة التي تصبح و الحالة هاته هي المخاطبة بذات الفصول من خلال أداء حق الموظف قبل مطالبته بأداء الواجبات . ثانيا : المرجعية الدولية و التشريعات الأجنبية : اعتمد السيد الوزير على المواثيق الدولية التي تشدد على الحق في الإضراب كحق لا يجب التضييق عليه و ركز على الإستثناءات الواردة لا سيما فيما يخص بعض الأصناف التي يمكن استثناءها من ممارسة حق الإضراب بناءا على التشريعات المعمول بها في كل دولة على حدى . وليسمح لنا معالي الوزير مرة أخرى أن نثير انتباه سيادته إلى أن النقابات و معها الشعب المغربي ما زالت تنتظر صدو ر القانون التنظيمي للإضراب و قانون النقابات إذاك سيكون الجميع على بينة من أمره مع أن القانون التنظيمي المرتقب و بقوة الفصل الدستوري أعلاه سينصب و فقط على إظهار شروط و كيفيات ممارسة الحق في الإضراب أما الحق كحق فهو مصون دستوريا لا يجوز للقانون التنظيمي المساس بجوهره . و عليه فلا مجال لمقارنة المغرب مع الدول الأجنبية التي تتوفر منذ مدة على قوانين متقدمة تنظم النقابات و ممارسة أشكال الإحتجاج , كما أننا نريد قانون تنظيمي مغربي مغربي مبني على ظروف الشغيلة و ليس استنساخ التجارب الأوربية في هذا المجال إلا إذا كانت الحكومة مستعدة لإستنساخ قانون الوظيفة العمومية وجميع القوانين التي لها علاقة بالمسار المهني للموظف بمكاسبها المادية و المعنوية للموظف العمومي بالدول الأجنبية المستدل بها و ليس الوقوف على ويل للمصلين . ثالثا : الأساس القانوني من بين الأسس القانونية التي اعتمدها السيد الوزير لنظريته القانون رقم 81-12 الصادر بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة حيث حدد المرسوم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000، شروط وكيفيات تطبيق أحكام القانون السالف الذكر بالإظافة هذا بالإظافة إلى الفصل (41) من المرسوم الملكي رقم 60-330 الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، حيث لا يتم أداء الأجرة إلا بعد تنفيذ العمل. و مايحز في النفس و في مغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان قبل أي مناقشة قانونية للمراسيم المعتمدة هو أن يعتمد السيد الوزير على مرسوم 1967 الذي جاء في ديباجته و حيثيات إقراره “بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ” و ما أدراك ما حالة الإستثناء التي علق فيها الدستور و صفدت فيها القوانين .و هو الشيء نفسه بالنسبة لمرسوم 10 ماي 200 الذي جاء في ديباجته ” وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية” هذا الأخير الذي بني على حالة الإستثناء السيئة الذكر ,حيث وجدنا أنفسنا كمغاربة أمام حكومة تعود بنا إلى تشريعات سنوات الجمر و الرصاص في وقت ننتظر فيه التنزيل السليم للدستور الجديد بحمولته الحقوقية . اما من حيث سعي السيد الوزير من خلال هذه المراسيم إلى اعتماد مبدأ الأجر مقابل العمل فهو مردود عليه لأن هذه القاعدة ترعرعت في مجال القانون المدني و انتقلت إلى قانون الشغل وفي ظل العلاقة التعاقدية بين المشغل و الأجير أما العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة فهي علاقة نظامية يحكمها قانون الوظيفة العمومية و ليس قانون الشغل و لا مجال فيها للتعاقد . زد على ذلك أن ممارسة الحق في الإضراب لايعتبر تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة و إنما هو ممارسة لحق مصون دستوريا .فحالات التغيب الغير مشروع عن العمل مدرجة على سبيل الحصر في ظهير 24 فبراير 1958 , الظهير بمثابة قانون الوظيفة العمومية و لا يعتبر الإضراب من ضمنها ,كما أن نفس الظهير لم يشير في الفصل 66 الذي عدد على سبيل الحصر و بالترتيب العقوبات التأديبية- التي تطبق على الموظف العمومي أثناء الإخلال بواجباته – إلى الإقتطاع كعقوبة تأديبية جزاء على ممارسة الحق في الإضراب. لكل هذه الأسباب يتبين أن نظرية مول الحانوت غير مبنية على أساس قانوني و بالتالي فهي تفتقد الشرعية و تضرب في العمق دولة الحق بالقانون و دولة المؤسسات وتجعل السلطة التنفيذية تترامى على اختصاصات السلطة التشريعية في خرق سافر لمبدأ فصل السلط في محاولة للتشريع عن طريق التفسير المغرض لنصوص قانونية واضح .فما الذي سيكون ياترى رد المؤسسة القضائية لاسيما و أن من ثم تجويعه بالإقتطاع من راتبه سيكون مدعيا على الإدارة الغاشمة ؟ و كيف سيكون رد فعل النقابات القطاعية ؟ .إن من الواضح أن سكوت النقابات على تمادي الحكومة في قمع الحريات النقابية لا سيما بالإقتطاع من أجور المضربين في غياب سند قانوني سيكون له اثرين لا غبار عليهما : الأول :أن القانون التنظيمي الذي سيصدر وجوبا قبل استكمال الحكومة الحالية لولايتها سيرسخ قاعدة الأجر مقابل العمل في القطاع الخاص تنزيلا لنظرية مول الحانوت . الثاني : إن إقرار الاقتطاع من أجور المضربين سيعتبر بداية نهاية العمل النقابي لا سيما مع ضعف لموارد المالية للنقابات التي ستعجز عن تعويض منخرطيها عن الأيم المقتطعة من أجورهم كما هو معمول به في الدول التي تقر تشريعاتها الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل . لقد كان من غرائب الصدف أن يكون السيد وزير العدل و الحريات في مغرب دستور2011 و بعدما أضيفت الحريات إلى وزارة العدل هو صاحب نظرية مول الحانوت التي اختصرها في كون العلاقة بين الدولة و الموظف العمومي هي كالعلاقة بين مول الحانوت و زبنائه ,فإذا كان هذا الأخير يقدم السلع مقابل دفع الزبون لثمنها فإن الدولة تقدم الأجر للموظف مقابل أداء هذا الأخير لعمله . و انطلاقا من هذه المعادلة البسيطة و بناء على اليمين الغليظة و الوعد و الوعيد بالإقتطاع و ربط عدمه باستقالته اقتنعت الحكومة بنظرية مول الحانوت و تبنتها كأساس للإقتطاع من أجور الموظفين العموميين المضربين على العمل . و بعد الإقتطاعات التي طالت أجور موظفي العدل و الصحة و الجماعات المحلية دخلت نظرية مول الحانوت حيز التطبيق ,مما يفتح المجال أمام النقاش القديم الجديد حول شرعية و مشروعية الإقتطاع ؟ وما مدى تقبل النقابات للقرار الذي أجمعت على رفضه مع اختلافات طبعا في المواقف بين القوة و الليونة لا سيما أن السيد رئيس الحكومة أكد أن الإقتطاع لا رجعة عنه و لو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة الحالية . و بالرجوع إلى المذكرة التي عزز بها السيد الوزير نظريتة و المنشورة على الموقع الإليكتروني للوزارة, يتبين أنها مبنية على ثلاث مراجع : أولا : المرجعية الدستورية : حيث اعتبر السيد الوزير أن ممارسة حق الإضراب و إن كان حقا دستوريا بموجب الفصل 29 يجب أن يمارس بمراعات ما نص عليه الفصل 37 من تلازم بين ممارسة الحق و أداء الواجب وكذا في تناغم مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي المنصوص عليه في اافصل 154 مع مراعات مبدأ المصلحة العامة المنصوص عليه في المادة 155. حيث استنتج السيد الوزير في الأخير “أنه، لئن كان الدستور قد كفل حق الإضراب للعاملين بمختلف فئاتهم، فإن ممارسته مقيدة بضرورة عدم الإخلال بأي مبدا من المبادئ المذكورة، حفظا لحقوق المرتفقين، وضمانا لاستمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها لهم” و يبدو للوهلة الأولى أن تواجد نص دستوري صريح الذي هو الفصل 29 الذي ينص فى في الفقرة الثانية على أن “حق الإضراب مضمون .و يحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته .” يفنذ كل المزاعم المثارة بناءا على فصول دستورية تنظم مجالات أخرى . فمن يجب عليه السعي إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي و مراعات مبدأ المصلحة العامة و أداء الحقوق قبل المطالبة بالواجبات هي الحكومة المشرفة على الإدارة والمكلفة بالسعي إلى تحقيق المصلحة العامة و ذلك بفتح باب الحوار الجاد مع التمثيليات النقابية و تحسين أوضاعها المادية و المعنوية وليس إلقاء العبئ على الموظف أثناء ممارسته لحق مضمون دستوريا , فإن كان الموظف مخاطبا بالفصول السالفة الذكر فإن ذلك يكون أثناء ممارسته لعمله بصفة نظامية و ليس أثناء ممارسته لحقه في الإحتجاج من أجل استفاء حقوقه العالقة بذمة الإدارة التي تصبح و الحالة هاته هي المخاطبة بذات الفصول من خلال أداء حق الموظف قبل مطالبته بأداء الواجبات . ثانيا : المرجعية الدولية و التشريعات الأجنبية : اعتمد السيد الوزير على المواثيق الدولية التي تشدد على الحق في الإضراب كحق لا يجب التضييق عليه و ركز على الإستثناءات الواردة لا سيما فيما يخص بعض الأصناف التي يمكن استثناءها من ممارسة حق الإضراب بناءا على التشريعات المعمول بها في كل دولة على حدى . وليسمح لنا معالي الوزير مرة أخرى أن نثير انتباه سيادته إلى أن النقابات و معها الشعب المغربي ما زالت تنتظر صدو ر القانون التنظيمي للإضراب و قانون النقابات إذاك سيكون الجميع على بينة من أمره مع أن القانون التنظيمي المرتقب و بقوة الفصل الدستوري أعلاه سينصب و فقط على إظهار شروط و كيفيات ممارسة الحق في الإضراب أما الحق كحق فهو مصون دستوريا لا يجوز للقانون التنظيمي المساس بجوهره . و عليه فلا مجال لمقارنة المغرب مع الدول الأجنبية التي تتوفر منذ مدة على قوانين متقدمة تنظم النقابات و ممارسة أشكال الإحتجاج , كما أننا نريد قانون تنظيمي مغربي مغربي مبني على ظروف الشغيلة و ليس استنساخ التجارب الأوربية في هذا المجال إلا إذا كانت الحكومة مستعدة لإستنساخ قانون الوظيفة العمومية وجميع القوانين التي لها علاقة بالمسار المهني للموظف بمكاسبها المادية و المعنوية للموظف العمومي بالدول الأجنبية المستدل بها و ليس الوقوف على ويل للمصلين . ثالثا : الأساس القانوني من بين الأسس القانونية التي اعتمدها السيد الوزير لنظريته القانون رقم 81-12 الصادر بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة حيث حدد المرسوم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000، شروط وكيفيات تطبيق أحكام القانون السالف الذكر بالإظافة هذا بالإظافة إلى الفصل (41) من المرسوم الملكي رقم 60-330 الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، حيث لا يتم أداء الأجرة إلا بعد تنفيذ العمل. و مايحز في النفس و في مغرب الديمقراطية و حقوق الإنسان قبل أي مناقشة قانونية للمراسيم المعتمدة هو أن يعتمد السيد الوزير على مرسوم 1967 الذي جاء في ديباجته و حيثيات إقراره “بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ” و ما أدراك ما حالة الإستثناء التي علق فيها الدستور و صفدت فيها القوانين .و هو الشيء نفسه بالنسبة لمرسوم 10 ماي 200 الذي جاء في ديباجته ” وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية” هذا الأخير الذي بني على حالة الإستثناء السيئة الذكر ,حيث وجدنا أنفسنا كمغاربة أمام حكومة تعود بنا إلى تشريعات سنوات الجمر و الرصاص في وقت ننتظر فيه التنزيل السليم للدستور الجديد بحمولته الحقوقية . اما من حيث سعي السيد الوزير من خلال هذه المراسيم إلى اعتماد مبدأ الأجر مقابل العمل فهو مردود عليه لأن هذه القاعدة ترعرعت في مجال القانون المدني و انتقلت إلى قانون الشغل وفي ظل العلاقة التعاقدية بين المشغل و الأجير أما العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة فهي علاقة نظامية يحكمها قانون الوظيفة العمومية و ليس قانون الشغل و لا مجال فيها للتعاقد . زد على ذلك أن ممارسة الحق في الإضراب لايعتبر تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة و إنما هو ممارسة لحق مصون دستوريا .فحالات التغيب الغير مشروع عن العمل مدرجة على سبيل الحصر في ظهير 24 فبراير 1958 , الظهير بمثابة قانون الوظيفة العمومية و لا يعتبر الإضراب من ضمنها ,كما أن نفس الظهير لم يشير في الفصل 66 الذي عدد على سبيل الحصر و بالترتيب العقوبات التأديبية- التي تطبق على الموظف العمومي أثناء الإخلال بواجباته – إلى الإقتطاع كعقوبة تأديبية جزاء على ممارسة الحق في الإضراب. لكل هذه الأسباب يتبين أن نظرية مول الحانوت غير مبنية على أساس قانوني و بالتالي فهي تفتقد الشرعية و تضرب في العمق دولة الحق بالقانون و دولة المؤسسات وتجعل السلطة التنفيذية تترامى على اختصاصات السلطة التشريعية في خرق سافر لمبدأ فصل السلط في محاولة للتشريع عن طريق التفسير المغرض لنصوص قانونية واضح . فما الذي سيكون ياترى رد المؤسسة القضائية لاسيما و أن من ثم تجويعه بالإقتطاع من راتبه سيكون مدعيا على الإدارة الغاشمة ؟ و كيف سيكون رد فعل النقابات القطاعية ؟ . إن من الواضح أن سكوت النقابات على تمادي الحكومة في قمع الحريات النقابية لا سيما بالإقتطاع من أجور المضربين في غياب سند قانوني سيكون له اثرين لا غبار عليهما : الأول :أن القانون التنظيمي الذي سيصدر وجوبا قبل استكمال الحكومة الحالية لولايتها سيرسخ قاعدة الأجر مقابل العمل في القطاع الخاص تنزيلا لنظرية مول الحانوت . الثاني : إن إقرار الاقتطاع من أجور المضربين سيعتبر بداية نهاية العمل النقابي لا سيما مع ضعف لموارد المالية للنقابات التي ستعجز عن تعويض منخرطيها عن الأيم المقتطعة من أجورهم كما هو معمول به في الدول التي تقر تشريعاتها الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل .