أصدر المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا، تقريره السنوي الخاص بمهام المراقبة والتسيير التي أنجزها برسم سنة 2015 والتي همّت على مستوى إقليمتيزنيت التدبير المفوض لمرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات بإقليمتيزنيت وجماعتي أنزي وأربعاء أيت أحمد. وقد حمل التقرير، الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، مجموعة من الاختلالات التي طالت التدبير المفوض لمرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات بالإقليم والذي تم تفويته إلى شركة "لوكس ترانسبور" منذ شتنبر 2014. كما أن قضاة جطو لاحظوا تقصير المجلس الإقليميلتيزنيت في ممارسة مهامه الرقابية على تنفيذ عقد التدبير المفوض ولم تنشئ سلطة التفويض أي لجنة لرصد وتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع النقل بين الجماعات، وتركت المجال مفتوحا للمفوض له ليفعل ما يشاء. الملاحظات والاختلالات المرصودة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات * شروع الشركة المستغلة في استغلال مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات قبل دخول العقد حيز التنفيذ (حوالي 6 أشهر) * إصدار الشركة المفوض لها لفائدة المجلس الإقليمي لكفالة شخصية وتضامنية دون ما تم الاتفاق عليه * عدم أداء الشركة المفوض لها لإتاوة الاستغلال لفائدة ميزانية المجلس الإقليميلتيزنيت * عدم لجوء الشركة المستغلة إلى التجديد السنوي للضمانة البنكية * تقليص طول المدار الذي يغطيه الخط الأول والثالث خلافا لما تم التعاقد بشأنه * تمدي الخط الرابع إلى غاية تراب جماعة تيوغزة بإقليمسيدي إفني * إقدام الشركة على تشغيل الخط الخامس بالتناوب بين منطقتي إغرم وأولاد جرار * إلغاء الخط السابع وإدماجه في الخط الثامن * تغيير الشركة لمسار الخط التاسع * دمج الخطين 10و11 في خط واحد هو الخط 20 (تافراوت أي وفقا – تيغمي تهالة) * إلغاء الشركة المفوض لها للخط 12 (تيزنيت الركادة سيدي أحمد أوموسى) * إضافة الخط 17 وتوجيهه إلى إقليم اشتوكة أيت باها (مركز سيدي عبو) * إضافة الخطين 18و19 وتوجيههما إلى غاية تراب إقليمسيدي إفني * إيقاف الشركة المفوض لها لخدمة النق المدرسي نتيجة إيقاف خطوط النقل الحضرية وعدم ممارسة السلطة المفوضة لسلطتها في حمل الشركة على تأمين هذه الخدمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين * عدم تقيد الشركة بتطبيق التعريفات المتعاقد بشأنها بخصوص بعض الخطوط * تحديد تعريفات الخطوط الجديدة المضافة من طرف الشركة دون الرجوع إلى السلطة المفوضة * اكتتبا الشركة المفوض لها عقود تأمين عن مسؤوليتها المدنية تجاه الأشخاص المنقولين ببعض الحافلات بشكل لا يحدد عدد المقاعد المؤمنة * عدم اكتتاب الشركة المفوض لها لعقد التأمين ضد أخطار الحريق إضافة لشهادة التأمين الواجب اكتتابها مع دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ * عدم إدراج أسطول الحافلات والمنشآت الأخرى ضمن "الأصول المؤمنة ضد مخاطر الحريق" * عدم تقيد الشركة المستغلة بإصلاح الأعطاب المثارة تبعا للفحص التقني للحافلات * إبرام عقود الائتمان الإيجاري المتعلق بأسطول الحافلات من طرف الشركة الام وليس من طرف الشركة المفوض لها * تحمل الشركة المفوض لها لسومة كرائية شهرية مخالفة لما تم التعاقد بشأنه مع الشركة الأم (30 ألف درهم بدل 20 ألف درهم) * تأمين خدمة النقل العمومي بين الجماعات بالإقليم بواسطة حافلات مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير * تحمل الشركة المفوض لها تكاليف مالية زائدة لقاء كراء أسطول الحافلات لدى الشركة الأم * عدم تقيد الشركة بإحداث مخادع الحافلات بالأماكن المحددة بالقرار الجماعي للسير والجولان لمدينة تيزنيت (لم يتم إحداث إلا حوالي 55 في المائة فقط من المخادع) * تحديد الشركة المستغلة لاماكن مواقف الحافلات والمخابئ ولوحات التشوير بشكل أحادي * عدم توفر الشركة على مستودع للحافلات يستجيب للمواصفات المطلوبة * عدم تقيد الشركة بالمرور عبر المسارات المخصصة للخطوط المفوضة كما تم التنصيص عليه بالقرار الجماعي للسير والجولان