أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، حكما في حق موثق بمدينة برشيد، يدينه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل التزوير في محررات رسمية والنصب وخيانة الأمانة والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها. وذكرت مصادر مطلعة، أنه سبق للنيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بسطات، التماس إجراء تحقيق في حق الموثق "أ.أ" من أجل المنسوب إليه طبقا لمقتضيات الفصول 353 و 356 و 361 و 540 و547 و550 من القانون الجنائي. و تعود فصول الواقعة "إلى تقدم كل من "خ.أ" و "ن.أ" وهما أختان بشكاية إلى النيابة العامة لدى استئنافية سطات، تفيد أنهما اشتريتا معا على يد الموثق المتهم من بائع يدعى "م.و" قطعتين ارضيتين بأولاد زيان، حيث تم تحرير العقد على يد الموثق، وتسلم البائع الثمن المتفق عليه على يد الموثق السالف ذكره، إلا أنه عن تنفيذ عملية الشراء بالسجل العقاري، رغم توصله بمصاريف التسجيل والتحفيظ، حيث قيد إحداهما متاخرة فيما الثانية لم يقم بتقييدها، متواطأ مع البائع، الذي استغل الفرصة و أعاد بيع العقار لشخص آخر، عاملا على تقييد شرائه بالرسم العقاري، و بعد علمهما بالأمر واجها الموثق الذي أوهمهما بأنه سيتشري لهما بقعة أخرى من نفس البائع ليتبين فيما بعد أنه مثقل بالديون، ولم يقم بأي شيء مما وعدهما به وظل يتماطل و يسوفهما في التنفيذ. ومن جهة أخرى تقدمت سيدة تدعى "م.ب" بشكاية مفادها أن ذات الموثق عن مدينة برشيد تواطأ عليها مع زوجها "م.ع" وأنجزا عقد صدقة مزور زعما فيه أنها تصدقت على الأخير بعقار محفظ، غير أنها في حقيقة الأمر لم تحضر ولم توقع على عقد الصدقة المذكور، مستدلة بأنها بتاريخ إنجاز العقد كانت تتواجد خارج أرض الوطن