مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    إعلان الرباط.. رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس    موريتانيا تمنح السائقين المغاربة تأشيرة دخول متعدد لثلاثة أشهر    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    شرطة العرائش توقف رجلًا وامرأة متلبسين بترويج المخدرات    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1,6 بالمائة في يناير    موريتانيا تتيح للسائقين المهنيين المغاربة الحصول على تأشيرة دخول متعدد صالحة لثلاثة أشهر    المستشفى المتنقل يحط رحاله بجماعة إملشيل في نسخته الثالثة (صور)    تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور.. محاولة فاشلة لسرقة 20 مليون سنتيم    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    مشروع قانون يؤطر "التروتينيت" في المغرب ويلزم مستعمليها بالخوذة واحترام إشارات المرور    مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير: إلى متى سيتم التغاضي عن تفعيل قرار امتلاك أصناف من الكلاب داخل المدار الحضري للمدينة
نشر في أكادير 24 يوم 10 - 12 - 2015

وانت تجوب شوارع مدينة اكادير الا وتستوقفك بعض المظاهر الشادة التي تجعلك تطرح اكثر من مجرد سؤال تسن القرارات الجماعية ولا تفعل تصاغ كنانيش ودفاتر التحملات ولا تنزل من تلك الامثلة مانراه من رفقة لكلاب محظورة او مقننة الرفقة لكن لارادع فهل نحن واعون بما اقدم عليةه المجلس الجماعي لاكادير في دورته العادية لشهر يوليوز 2008 حين صادق بإجماع الحاضرين في الجلسة الأخيرة من الدورة ، على قرار تنظيمي مستمر العمل حاز مصادقة الولاية وأضحى له رقما ترتيبا لدى مصلحة الشرطة الإدارية والتنظيم بالجماعة.
قرار جماعي مستمر العمل عدد 389 مؤرخ في 13 أكتوبر 2008 متعلق بتنظيم امتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب داخل المدار الحضري لمدينة أكادير.
قرار تنظيمي في ثماني مواد تحدد المادة الأولى فصيلة الكلاب المعروفة بأصلها ونوعية ترويضها والتي تشكل خطرا محدقا على الإنسان والحيوانات الأليفة في حين أن المادة الثانية تمنع ابتداء من تاريخ المصادقة على القرار التعامل كيفما كان نوعه بخصوص هذه الكلاب إلا بشروط داخل المدار الحضري للجماعة الحضرية لأكادير سواء بالامتلاك أو الحيازة، التربية، الترويض والمتاجرة.
أما المادة الثالثة فتشير إلى إمكانية رئيس الجماعة الحضرية لأكادير وباقتراح من الطبيب رئيس المكتب الصحي الجماعي والسلطات المحلية ان يأمروا إما تلقائيا أو بطلب من مالك الحيوان أو باقتراح من الجهات الأمنية بحجز الكلاب الخطيرة والمصنفة بالمادة السابقة وإيداعها بالمحجز البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
غير أن المادة الرابعة تبين الاستثناء الخاص بحيازة الكلاب، فتورد هذه المادة بأنه يمكن للأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويون في وضعية قانونية سليمة المتمثلون في المؤسسات ذات الأنشطة والاختصاصات المرتبطة باستعمال الكلاب كأداة عمل طلب ترخيص من الجهات الإدارية المختصة شريطة خضوع الكلاب للشروط التالية :
1-التوفر على دفتر خاص يبين هوية المالك، الصنف والعلامات المميزة، التلقيح ضد داء السعر.
2-التوفر على شهادة التعقيم، 3 توفر الجهة المالكة على تأمين يضمن المسؤولية المدنية.
ويشترط في المستغل أن يكون بالغا سن الرشد وغير ذي سوابق قضائية والتوفر على اعتماد مكتوب متضمن لجميع المعلومات المتعلقة بالحيوان مسلم من طرف الجهة المالكة أو الحائزة أو الجهة البيطرية المختصة.
في حين المادة الخامسة تمنع منعا كليا حيازة هذه الكلاب من طرف القاصرين وذوي السوابق وإدخالها إلى المحلات العمومية ومصاحبتها في وسائل النقل العمومي ولاصطحابها بأماكن عمومية يجب تكميمها وربطها بسلسلة والتوفر على الشروط المحددة في المادة الرابعة.
وتعتبر المادة السادسة الاخلال بالمقتضيات المضمنة في المادة السابقة سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الحيوان أو مالكه طبقا للمادة الثالثة ويمكن اتخاذ أي إجراء احترازي أو الإتلاف متى توفرت شروط ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتبقى المادة السابعة هي المحددة لاصناف الكلاب الخطيرة والتي تتضمن :
امريكان سطافور دشاير بوول براسيليرو طوسا إينو اكتي إيني دوك أغجونتان
بيت بول، ماستيف روديزيان ريدجباك دوك دوبوردو باند دوك روتولر ، دوبرمان بيرجي لايكينوا بيرجي مالينوا بيرجي ألمان كروانيندايل بوفيي دي أردين.
وكل كلب أخر تبين للجهات المختصة أنه يشكل تهديدا للأشخاص أو خطرا عليهم وعلى الحيوانات الأليفة.
في حين تحدد المادة الثامنة الجهات المعهود إليها بتنفيذ هذا القرار وهم : السلطة المحلية والي الأمن، القائد الجهوي للوقاية المدنية، الطبيب مدير حفظ الصحة والوقاية الطبيب رئيس المصلحة البيطرية كل في دائرة اختصاصاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.