وانت تجوب شوارع مدينة اكادير الا وتستوقفك بعض المظاهر الشادة التي تجعلك تطرح اكثر من مجرد سؤال تسن القرارات الجماعية ولا تفعل تصاغ كنانيش ودفاتر التحملات ولا تنزل من تلك الامثلة مانراه من رفقة لكلاب محظورة او مقننة الرفقة لكن لارادع فهل نحن واعون بما اقدم عليةه المجلس الجماعي لاكادير في دورته العادية لشهر يوليوز 2008 حين صادق بإجماع الحاضرين في الجلسة الأخيرة من الدورة ، على قرار تنظيمي مستمر العمل حاز مصادقة الولاية وأضحى له رقما ترتيبا لدى مصلحة الشرطة الإدارية والتنظيم بالجماعة. قرار جماعي مستمر العمل عدد 389 مؤرخ في 13 أكتوبر 2008 متعلق بتنظيم امتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب داخل المدار الحضري لمدينة أكادير. قرار تنظيمي في ثماني مواد تحدد المادة الأولى فصيلة الكلاب المعروفة بأصلها ونوعية ترويضها والتي تشكل خطرا محدقا على الإنسان والحيوانات الأليفة في حين أن المادة الثانية تمنع ابتداء من تاريخ المصادقة على القرار التعامل كيفما كان نوعه بخصوص هذه الكلاب إلا بشروط داخل المدار الحضري للجماعة الحضرية لأكادير سواء بالامتلاك أو الحيازة، التربية، الترويض والمتاجرة. أما المادة الثالثة فتشير إلى إمكانية رئيس الجماعة الحضرية لأكادير وباقتراح من الطبيب رئيس المكتب الصحي الجماعي والسلطات المحلية ان يأمروا إما تلقائيا أو بطلب من مالك الحيوان أو باقتراح من الجهات الأمنية بحجز الكلاب الخطيرة والمصنفة بالمادة السابقة وإيداعها بالمحجز البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها. غير أن المادة الرابعة تبين الاستثناء الخاص بحيازة الكلاب، فتورد هذه المادة بأنه يمكن للأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويون في وضعية قانونية سليمة المتمثلون في المؤسسات ذات الأنشطة والاختصاصات المرتبطة باستعمال الكلاب كأداة عمل طلب ترخيص من الجهات الإدارية المختصة شريطة خضوع الكلاب للشروط التالية : 1-التوفر على دفتر خاص يبين هوية المالك، الصنف والعلامات المميزة، التلقيح ضد داء السعر. 2-التوفر على شهادة التعقيم، 3 توفر الجهة المالكة على تأمين يضمن المسؤولية المدنية. ويشترط في المستغل أن يكون بالغا سن الرشد وغير ذي سوابق قضائية والتوفر على اعتماد مكتوب متضمن لجميع المعلومات المتعلقة بالحيوان مسلم من طرف الجهة المالكة أو الحائزة أو الجهة البيطرية المختصة. في حين المادة الخامسة تمنع منعا كليا حيازة هذه الكلاب من طرف القاصرين وذوي السوابق وإدخالها إلى المحلات العمومية ومصاحبتها في وسائل النقل العمومي ولاصطحابها بأماكن عمومية يجب تكميمها وربطها بسلسلة والتوفر على الشروط المحددة في المادة الرابعة. وتعتبر المادة السادسة الاخلال بالمقتضيات المضمنة في المادة السابقة سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الحيوان أو مالكه طبقا للمادة الثالثة ويمكن اتخاذ أي إجراء احترازي أو الإتلاف متى توفرت شروط ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وتبقى المادة السابعة هي المحددة لاصناف الكلاب الخطيرة والتي تتضمن : امريكان سطافور دشاير بوول براسيليرو طوسا إينو اكتي إيني دوك أغجونتان بيت بول، ماستيف روديزيان ريدجباك دوك دوبوردو باند دوك روتولر ، دوبرمان بيرجي لايكينوا بيرجي مالينوا بيرجي ألمان كروانيندايل بوفيي دي أردين. وكل كلب أخر تبين للجهات المختصة أنه يشكل تهديدا للأشخاص أو خطرا عليهم وعلى الحيوانات الأليفة. في حين تحدد المادة الثامنة الجهات المعهود إليها بتنفيذ هذا القرار وهم : السلطة المحلية والي الأمن، القائد الجهوي للوقاية المدنية، الطبيب مدير حفظ الصحة والوقاية الطبيب رئيس المصلحة البيطرية كل في دائرة اختصاصاته.