محكمة طنجة تُدين طبيبًا ومساعدًا في قضية اختلاس أدوية وبيعها    صندوق الضمان الاجتماعي يمنح فرصة للإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون    الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة (بنسعيد)    ترامب يستعرض "طموحات توسعية".. كندا وقناة بنما وجزيرة غرينلاند    استعداد لكأس إفريقيا 2025.. اجتماع لتتبع أشغال تهيئة الملعب الكبير لطنجة    إضراب يشل المستشفيات العمومية    الحسيمة .. تعبئة متواصلة لضمان فتح حركة السير على مختلف المسالك الطرقية بالإقليم    بنسعيد يكشف مستجدات الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر    كرة القدم.. رئيس ريال مدريد يدعو إلى إجراء انتخابات النادي    العلمي وبوريطة يحضران حفل تنصيب رئيس غانا الجديد    مجموع مبالغ التسوية الطوعية للضريبة بلغ أكثر من ملياري درهم وفقا لمكتب الصرف    النصب عبر السماوي.. الأمن يطيح بشبكة إجرامية خطيرة    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير: إلى متى سيتم التغاضي عن تفعيل قرار امتلاك أصناف من الكلاب داخل المدار الحضري للمدينة
نشر في أكادير 24 يوم 10 - 12 - 2015

وانت تجوب شوارع مدينة اكادير الا وتستوقفك بعض المظاهر الشادة التي تجعلك تطرح اكثر من مجرد سؤال تسن القرارات الجماعية ولا تفعل تصاغ كنانيش ودفاتر التحملات ولا تنزل من تلك الامثلة مانراه من رفقة لكلاب محظورة او مقننة الرفقة لكن لارادع فهل نحن واعون بما اقدم عليةه المجلس الجماعي لاكادير في دورته العادية لشهر يوليوز 2008 حين صادق بإجماع الحاضرين في الجلسة الأخيرة من الدورة ، على قرار تنظيمي مستمر العمل حاز مصادقة الولاية وأضحى له رقما ترتيبا لدى مصلحة الشرطة الإدارية والتنظيم بالجماعة.
قرار جماعي مستمر العمل عدد 389 مؤرخ في 13 أكتوبر 2008 متعلق بتنظيم امتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب داخل المدار الحضري لمدينة أكادير.
قرار تنظيمي في ثماني مواد تحدد المادة الأولى فصيلة الكلاب المعروفة بأصلها ونوعية ترويضها والتي تشكل خطرا محدقا على الإنسان والحيوانات الأليفة في حين أن المادة الثانية تمنع ابتداء من تاريخ المصادقة على القرار التعامل كيفما كان نوعه بخصوص هذه الكلاب إلا بشروط داخل المدار الحضري للجماعة الحضرية لأكادير سواء بالامتلاك أو الحيازة، التربية، الترويض والمتاجرة.
أما المادة الثالثة فتشير إلى إمكانية رئيس الجماعة الحضرية لأكادير وباقتراح من الطبيب رئيس المكتب الصحي الجماعي والسلطات المحلية ان يأمروا إما تلقائيا أو بطلب من مالك الحيوان أو باقتراح من الجهات الأمنية بحجز الكلاب الخطيرة والمصنفة بالمادة السابقة وإيداعها بالمحجز البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
غير أن المادة الرابعة تبين الاستثناء الخاص بحيازة الكلاب، فتورد هذه المادة بأنه يمكن للأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويون في وضعية قانونية سليمة المتمثلون في المؤسسات ذات الأنشطة والاختصاصات المرتبطة باستعمال الكلاب كأداة عمل طلب ترخيص من الجهات الإدارية المختصة شريطة خضوع الكلاب للشروط التالية :
1-التوفر على دفتر خاص يبين هوية المالك، الصنف والعلامات المميزة، التلقيح ضد داء السعر.
2-التوفر على شهادة التعقيم، 3 توفر الجهة المالكة على تأمين يضمن المسؤولية المدنية.
ويشترط في المستغل أن يكون بالغا سن الرشد وغير ذي سوابق قضائية والتوفر على اعتماد مكتوب متضمن لجميع المعلومات المتعلقة بالحيوان مسلم من طرف الجهة المالكة أو الحائزة أو الجهة البيطرية المختصة.
في حين المادة الخامسة تمنع منعا كليا حيازة هذه الكلاب من طرف القاصرين وذوي السوابق وإدخالها إلى المحلات العمومية ومصاحبتها في وسائل النقل العمومي ولاصطحابها بأماكن عمومية يجب تكميمها وربطها بسلسلة والتوفر على الشروط المحددة في المادة الرابعة.
وتعتبر المادة السادسة الاخلال بالمقتضيات المضمنة في المادة السابقة سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الحيوان أو مالكه طبقا للمادة الثالثة ويمكن اتخاذ أي إجراء احترازي أو الإتلاف متى توفرت شروط ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتبقى المادة السابعة هي المحددة لاصناف الكلاب الخطيرة والتي تتضمن :
امريكان سطافور دشاير بوول براسيليرو طوسا إينو اكتي إيني دوك أغجونتان
بيت بول، ماستيف روديزيان ريدجباك دوك دوبوردو باند دوك روتولر ، دوبرمان بيرجي لايكينوا بيرجي مالينوا بيرجي ألمان كروانيندايل بوفيي دي أردين.
وكل كلب أخر تبين للجهات المختصة أنه يشكل تهديدا للأشخاص أو خطرا عليهم وعلى الحيوانات الأليفة.
في حين تحدد المادة الثامنة الجهات المعهود إليها بتنفيذ هذا القرار وهم : السلطة المحلية والي الأمن، القائد الجهوي للوقاية المدنية، الطبيب مدير حفظ الصحة والوقاية الطبيب رئيس المصلحة البيطرية كل في دائرة اختصاصاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.