قدم عبداللطيف وهبي مرشح الأصالة والمعاصرة لانتخابات جهة سوس ماسة، رسميا الخميس الماضي طعنا في نتائج انتخابات جهة سوس ماسة بسبب تصريحات السب والقذف التي فاه بهما بنكيران في حق البام. وننشر فيما يلي نسخة من مذكرة الطعن التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي. عريضة الطعن ببطلان مقررات العمليات الانتخابية لجهة سوس ماسة لليوم 04/09/2015، مع المطالبة بالحكم بإلغاء الإقتراع لفائدة : الأستاذ عبد اللطيف وهبي مرشح ووكيل لائحة الأصالة والمعاصرة لمجلس جهة سوس ماسة لاقتراع 2015.09.4، عنوانه بعمارة الرحماني شارع ولي العهد بتارودانت . ينوب عنه الأستاذ النقيب حسن وهبي المحامي لدى هيئة المحامين بأكادير. في مواجهة: السيد وكيل لائحة "المصباح" لحزب العدالة والتنمية لمجلس جهة سوس ماسة لاقتراع 04/09/2015. شارع المقاومة ، عمارة الأفراح رقم 69، بأكادير. السيد عبد الإله بنكيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بمقر حزب العدالة والتنمية، بحي الليمون بالرباط. الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمقره برئاسة الحكومة بالرباط السيد وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية بالرباط السيد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان بمقر الولاية بأكادير. بحضور السيد المفوض الملكي. لتتفضل المحكمة الادارية بأكادير الموقرة باعتماد مايلي: في الشكل بمقتضى هذه العريضة فإن العارض مرشح ووكيل لائحة الأصالة والمعاصرة لمجلس جهة سوس ماسة يطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية والمقاطعات ولجان الإحصاء والتحقق التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع بخصوص انتخاب مجلس جهة سوس ماسة الذي أجري يوم 4 شتنبر 2015، والمطالبة بالحكم بإلغاء الاقتراع بسبب أنه لم يكن حرا، وشابته مناورات تدليسية. وحيث إن الطعن قد قدم على الصفة وداخل الأجل والشكل المطلوبين قانونا وفي إطار المواد 27 و28 و29 و32 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات، ومراعاة لذلك يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع: حيث يعتمد الطاعن في طعنه بخصوص مقررات نتائج الاقتراع لجهة سوس ماسة الذي أجري يوم 4 شتنبر 2015 ومطالبته بالحكم بإلغاء تلك الانتخابات على سبب قانوني يتمثل في كون الاقتراع بشأنها لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية بحسب الواقع وبيان ذلك كالآتي : أولا : حول بيان كون الاقتراع ليوم 04 شتنبر 2015 لم يكن –في الواقع- حرا، وشابته مناورات تدليسية: حيث إن الاقتراع الذي أجري يوم 4 شتنبر 2015 والذي أسفرت نتائجه عن تصدر لائحة المصباح المقدمة باسم حزب العدالة والتنمية للنتائج المعلنة، والذي نظم في إطار الدعاية الانتخابية تجمعا خطابيا في يوم 30 غشت 2015 بساحة الهدى بأكادير ثم مهرجانا خطابيا ثانيا بمدينة تزنيت يوم 31 غشت 2015 عمد خلاله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحزب ورئيس الحكومة في نفس الوقت، لإطلاق العنان لنفسه وسمح لها بكيل مجموعة من الاتهامات المجانية والخطيرة في حق مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة قيادة وقاعدة واستعمل خلالها كلمات وأوصاف قدحية مشينة واتهامات إجرامية، وانحرف بذلك عن ضوابط احترام كرامة الآخرين من المترشحين والمتنافسين التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما عند ممارسة الدعاية الانتخابية، ومضمن تلك الاتهامات والأوصاف القدحية المشينة الماسة بكرامة حزب الأصالة والمعاصرة وبكرامة المنتسبين إليه والمترشحين باسمه، خاصة على مستوى جهة سوس ماسة مكان المهرجانين. أ – بخصوص التجمع الجماهيري المنعقد في 2015.08.30 بساحة الهدى بأكادير لقد عمد السيد رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في سياق الدعاية السياسية لمرشحي حزبه بجهة سوس ماسة – إلى اتهام حزب الأصالة والمعاصرة بالفساد ومن ورائه مرشحيه باستعمال ما وصفها ب"أموال الغبرة" في إشارة إلى المخدرات الصلبة من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين محذرا – في لقائه- من التصويت على مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجهوية والجماعية التي ستجرى يوم 04/09/2015 ناعتا إياهم " بالمتربحين والمفسدين" وبأقدح الأوصاف من قبيل "المصيبة" وجاء في كلمته تلفظه بما يلي: "فينكم الأصالة والمعاصرة اللي كدعيو……أه فهمتكم فهمتكم ديك الفليسات اللي جمعتو من الغبرة المعلومة والأشياء المفهومة عوالين تشريو بها المواطنين والمرشحين" بالإضافة إلى مزيد من التصريحات يمكن للمحكمة الموقرة الرجوع إليها في القرص المدمج وكذا في محضر المفوض القضائي المدلى بهما رفقته. ب – بخصوص المهرجان الخطابي المنعقد في 2015.08.31 بمدينة تيزنيت. عمد السيد رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في سياق الدعاية السياسية لمرشحي حزبه بجهة سوس ماسة- إلى اتهام حزب الأصالة والمعاصرة بالفساد ومن ورائه مرشحيه بأنهم "واخدين الفلوس من عند تجار المخدرات" من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين محذرا في لقائه من التصويت على مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 4 شتنبر 2015 ناعتا إياهم –"بالخطيرين"و"الواعرين"و"لفوا الفلوس الساهلين" و"عندهم الألاعيب والأموال" "وتيبتزوا الأغنياء وتجار المخدرات وتياخدوا منهم الملايير" وأكد في كلمته : " أنا كنتهمهوم رسميا بأنهم واخدين من عند تجار المخدرات باش يخربو البلاد". وحيث إن ما فاه به السيد رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إطار الدعاية الانتخابية لمرشحي حزبه بجهة سوس ماسة سواء في المهرجان الخطابي ليوم 2015.08.30 بأكادير أو في المهرجان الخطابي ليوم 2015.08.31 بتزنيت، مثبت كل منهما في قرص مدمج ومحضر معاينة من طرف مفوض قضائي. وحيث يتضح من خلال معاينة كل من القرصين المدمجين ومن تفحص محضري المعاينة يتضح من تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صدور عبارات – فضلا عما تشكله من سب وقذف صريحين وعلنيين في حق الطاعن بصفته مرشح حزب الأصالة والمعاصرة – تستهدف الإساءة إليه وإلى فريقه والنيل من اعتبارهم الشخصي بمس كرامتهم ومصداقية من خبره من الناخبين. من حيث انعكاس الصفة الرسمية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية كرئيس للحكومة على مزاعمه: حيث إن تصريحات من هذا القبيل وبهذه الخطورة صادرة عن مسؤول كبير في الدولة رئيس حكومة وبحكم منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية وفق الفصل 89 من الدستور الذي يضع تحت سلطة رئيس الحكومة الإدارة والوصاية على المؤسسات، كما أنه يمارس السلطات التنظيمية وفق الفصل 90 من نفس الدستور، كما له الحق في التعيين في الوظائف المدنية والإدارات العمومية، وبناء عليه فإن الرأي العام يتعامل مع تصريحات السيد رئيس الحكومة بنوع من الوثوقية والمصداقية المفترضة لكون المؤسسات العمومية ستكون افتراضا هي مصدر ما يفوه به من تصريحات خاصة وأنه لا يمكن الفصل بين صفته الحزبية ومنصبه السياسي. وحيث إن ذلك كله له تأثير مباشر على قناعات الناخبين من خلال المس بالإحترام الواجب للمتنافسين والتحايل على الناخبين من خلال إقناعهم بتأكيدات خادعة، ما يعتبر مسا بحريتهم في الاختيار باستعمال مناورات تدليسية أساسها إلقاء تهم قدحية مجانية وخطيرة ماسة بحرمة المنافسين لحزبه وبالاحترام الواجب لهم، كل ذلك ضدا على واجب احترام كرامة الآخرين التي يجب أن تسود بين المتنافسين في حملاتهم الانتخابية، مما انعكس سلبا وأثر على الإقتراع، الذي جاءت نتيجته لفائدة وكيل الحزب الذي يمثله السيد رئيس الحكومة كأمين عام. ثانيا: حول بيان ما يترتب على كون اقتراع 4 شتنبر 2015 لم يكن في الواقع حرا من بطلان بحكم القانون وبقرار ملزم للمجلس الدستوري: أ – حول البطلان بحكم القانون. حيث إنه بمقتضى المقطع 3 من الفقرة 1 من المادة 118 من القانون 57.11 الوارد تحت الفرع الأول من الباب الثاني منه تحت عنوان:"الحملات الانتخابية " أنه" يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها: المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير". وحيث أناط الدستور – في فصله السابع- بالأحزاب السياسية مهمة " تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية" وأن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون 57.11 التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها "المساس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير" وحيث إن مقتضيات المادة 118 من القانون57.11 (المنوه عنها) لئن وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية فإن خطر هذه الممارسات – يسري بالأولى والأحرى – على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملات الانتخابية بما في ذلك التجمعات الانتخابية (المهرجان الخطابي ليوم 2015.08.30 بالساحة العمومية ساحة الهدى بمدينة أكادير، ثم المهرجان الخطابي العمومي ليوم 2015.08.31 بمدينة تيزنيت، باعتبارهما نموذجين صارخين لذلك). وحيث إن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية. وإن تجاوز ذلك بما يسيء لكرامة الطاعن ولمن معه من أعضاء لائحته ولحزبه مبطل لنتائج الاقتراع الذي سبقته الحملة الانتخابية التي شابتها ممارسات من ذلك القبيل بشكل جلي. ب- حول قرار المجلس الدستوري الملزم والواجب التقيد به من طرف جميع السلطات . حيث أصدر المجلس الدستوري قرارا تحت عدد 14/934 م.إ بالملف عدد 13.1382 كرس فيه ما يلي: " في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية" : "حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية التي نظمها المطعون في انتخابه استهدفت النيل من سمعة الطاعن وسمعة الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتها بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما، إذ نظم المطعون في انتخابه مهرجانا خطابيا بجماعة "عين الشق" ألقيت خلاله كلمات تضمنت عبارات السب والقذف والاستهزاء في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه". "وحيث أدلى الطاعن لإثبات ما جاء في هذا الإدعاء بقرص مدمج يتعلق بتسجيل للتجمع الخطابي الذي نظمه المطعون في انتخابه بجماعة "عين الشق". "وحيث أكد المطعون في انتخابه تنظيمه لهذا التجمع ولم ينازع في القرص المدمج المتعلق بتسجيله". "وحيث إنه، يتبين من الإطلاع على القرص المذكور ومن دراسة وتحليل مضمونه، انه تم خلال هذا التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف المطعون في انتخابه ومن طرف مسانديه استعملت فيها أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير الأمين العام لهذا الحزب". "وحيث إن هذه الشعارات، التي لا يمكن اعتبارها مجرد انفلاتات عفوية، ضلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع، دون أن يعمل المشرفون على تنظيمه وكذا المطعون في انتخابه على منع الحاضرين من الاستمرار في ترديدها" . "وحيث إن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية". "وحيث إن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة ( تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية) التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع كما ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها (المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير)، والتي لئن وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية فإن حظر هذه الممارسات يسري على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملات الانتخابية، بما في ذلك التجمعات الانتخابية". "وحيث إن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي اجري بالدائرة الانتخابية المحلية " مولاي يعقوب"(اقليم مولاي يعقوب)؛ وحيث إن قرار المجلس الدستوري (المنوه عنه) المتعلق بحالة مماثلة في تطابق تام لحالة النازلة (موضوع الطعن الحالي) والصادرة في ظل دستور المملكة المغربية المنبثق عن استفتاء، 1 يوليوز 2011 – في إطار المقتضيات الانتقالية ولغاية تنصيب المحكمة الدستورية البديل – "قرار ملزم لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية" وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور التي تقضى بأنه : "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية – المجلس الدستوري في الفترة الانتقالية – أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية". لذلك ومن أجله فإن العارض يلتمس من المحكمة المؤقرة إدراج هذا الطلب في أقرب جلسة تعقدها المحكمة الموقرة للبت في الطعون الانتخابية وذلك من أجل القول والحكم: في الشكل: بقبول الطلب لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني وفي الجوهر: بقبول طعنه في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع بخصوص مجلس جهة سوس ماسة المجراة يوم 4 شتنبر 2015، والحكم بإلغاء نتيجة ذلك الاقتراع، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. تحت سائر التحفظات