ايدت محكمة الاستئناف بأكادير الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 07/11/2013 والقاضي بإدانة الأستاذ طارق من خلال قرارها رقم 4533 بتاريخ 26/05/2014 مع تعديل بسيط بجعل العقوبة الحبيسة سنة كاملة موقوفة التنفيذ وأداء تعويض مادي للطفلة سهام محدد في مبلغ عشرون ألف درهم وغرامة قدرها خمسمائة درهم مع تحميله كافة الصوائر والإجبار في الأدنى. وقد قام فضاء المواطنة والإنصاف بمؤازرة الطفلة سهام ادوكريم 7 سنوات ، تلميذة بمستوى الثاني ابتدائي ( ب م م ) تاريكت جماعة تاسوسفي بتالوين خلال مراحل المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا بعد أن تقدم والدها بشكاية الى النيابة العامة تفيد بتعرض ابنته لعنف جسدي يوم 05/10/2013 من طرف أستاذها أدى الى فقدانها لثلاثة من أسنانها الأمامية معززا شكايته بشهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما وتقديم شهود من تلميذات الفصل . وبعد أن صدر الحكم في النازلة والذي نعتبره حكما منصفا للضحية نشير الى أن وزارة التربية الوطنية سبق أن أصدرت سنة 1999 مذكرة تحت عدد 807/99 بخصوص العقاب البدني والنفسي ضد التلاميذ تامشيا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية حقوق الطفل ، اذ اعتبرت اللجوء الى العقاب النفسي والبدني وسيلة غير تربوية لتقويم سلوك التلميذ بل سيترك آثارا سلبية في نفسيته قد تؤذي به الى الحقد والكراهية تجاه مدرسته وأستاذه