قال رشيد لزرق الباحث الجامعي في القانون، في تعليق له على إسقاط المجلس الدستوري للقانون التنظيمي للمالية، الذي كان موضوع طعن تقدم به رئيس مجلس المستشارين، إن قرار المجلس الدستوري دليل على تكريس حزب العدالة والتنمية لعقلية الإنفراد والهيمنة باعتبار أنه حزب تربى أعضاؤه داخل جماعة وتبلورت أفكارهم على فلسفة الخضوع والطاعة للرأي الوحيد والواحد. وأوضح لزرق في اتصال هاتفي مع النهار المغربية،"في الشق القانوني أن مشروع القانون التنظيمي للمالية سوف يحال من جديد على مجلس النواب ومجلس المستشارين وبنفس المسطرة ،مشيرا إلى أن الحزب الأغلبي يكرس عقلية الهيمنة وإقصاء الآخر وتهميش المؤسسات الدستورية في إشارة إلى الغرفة الثانية وأنه حزب لازال لم يستوعب فلسفة دستور 2011 باعتبار أن الغرفة الثانية تمثل المصالح الترابية والفئوية بالمغرب". وأكد لزرق أن حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال حق دستوري استغلالا تعسفيا لإقصاء المعارضة بمكوناتها وذلك يبين كيفية تفاعل الأغلبية مع المعارضة معتبرا ذلك انقلابا على الدستور،مضيفا أن حزب العدالة والتنمية يعتبر نفسه حزب الطهارة وباقي ممثلي الأحزاب الأخرى في البرلمان ولاسيما المعارضة "دناسة" و"فساد" وأنه هو الحزب الذي يملك الحقيقة. ويذكر أن المجلس الدستوري قد أسقط القانون التنظيمي للمالية، بعد الطعن الذي تقدم به محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين،واستنادا إلى معطيات قدمها المجلس،فإن إسقاطه للقانون التنظيمي للمالية، جاء كرد على عدم مطابقته لدستور 2011. وكان محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين ، قد تقدم بطعن في مذكرة وجهها إلى المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي للمالية، حيث طعن في شرعيته الدستورية، بعدما تمت المصادقة عليه بالبرلمان بغرفتيه(النواب والمستشارين)، وتمت إحالته على المجلس الدستوري، لإبداء رأيه. ومما جاء في قرار المجلس بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي أحاله عليه رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 ديسمبر 2014 قصد البت في مطابقته للدستور؛ بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وما تنص عليه مادته 6 (الفقرة الأخيرة) من أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، ومادته 52 (الفقرة الأخيرة) من أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"، غير مطابق للدستور، وبأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتين 26 (الفقرة الأخيرة) و46 و60، مطابقة للدستور. لكبير بن لكريم