اتهمت شركة "تامسنا النخيل" "الشركة العقارية الصويرية 6" لصاحبها الحاج ميلود الشعبي بالنصب والاحتيال قصد تقييد عقار في اسمها رغم أنها لم تؤد ثمنه كما متفق عليه في العقد المشروط. وبخصوص تفاصيل القضية فان الأمر يتعلق بالملف عدد 2008/9/1195، التي صدر فيها الحكم رقم 907، بتاريخ 2009/7/7 لفائدة شركة "تامسنا النخيل" الممثلة بكل من عبد الكريم الأطلسي ومحمد الزاوية في مواجهة كل من :الشركة العقارية الصويرية 6وميلود الشعبي والممثلة القانونية للشركة العقارية والموثق. وقد قضى الحكم على المدعى عليها، الشركة العقارية الصويرية6 في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ : 85.262.865.00 مع النفاذ المعجل، إضافة إلى ثلاثة ملايين درهم كتعويض عن التماطل. وبناء على هذا الحكم قامت الجهة المدعية باستصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار المسمى"المنزه1 " ذي الرسم العقاري 35/17088 الكائن بدوار الغزوة بالصويرة والمملوك ل"الشركة العقارية الصويرية 6 " ، وذلك ضمانا لتأدية دين محدد مؤقتا في مبلغ 100 مليون درهم. وحسب الوقائع المنصوص عليها في صلب الحكم، فإن شركة "تامسنا النخيل" باعت للمدعى عليها الأرض المسماة "تعاونية الإصلاح الزراعي سيدي الطاهر 32 " بثمن إجمالي قدره 170.525.730.00درهم توصلت منها بمبلغ 85.262.865.00 درهم، وأن عقد البيع تضمن شرطا واقفا مفاده رفع قيد التفويت واكتساب البائعة لصفة المالكة الوحيدة بالرسم العقاري، كما تم التنصيص على أداء باقي الثمن بمجرد رفع القيود. وبالفعل قامت الجهة البائعة بالوفاء بالتزاماتها، كما أنها أشعرت الموثق المكلف بمتابعة مراحل التعاقد بتحقق الشرط الواقف، علما أنه تم التنصيص صراحة على أن العقد غير قابل للفسخ أو الإلغاء. لكن الطرف الثاني في الصفقة فضل المماطلة رغم توصله بإنذار على يد مفوض قضائي بتاريخ11 نونبر 2008، والذي تضمن إعلاما من المدعية للمدعى عليها بتحقق الشروط الواقفة مع مطالبتها بأداء باقي الثمن. الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن دفاع شركة "تامسنا النخيل"، وجه أواسط شهر غشت الماضي إنذارا شديد اللهجة إلى السيدة لاشام عزيزة بصفتها الممثلة القانونية ل"الشركة العقارية الصويرية6" أكد فيه أنه أثناء رواج المسطرة أمام المحكمة تواطأت المعنية بالأمر مع الموثق، الذي حرر محضرا مؤرخا في 2009/03/24 يشهد فيه بأن الشروط الواقفة قد رفعت، وبناء عليه تم تسجيل عقد البيع دون أداء باقي الثمن، ضدا على الاتفاق المبرم بين الطرفين. من جهتها فإن الشركة المالكة تعتبر هذا الإجراء تعديا على حقوقها مما يشكل جنحة النصب وخيانة الأمانة، والتملك بدون حق وعدم تنفيذ عقد، وهي الجرائم المنصوص على عقوباتها في الفصلين 547 و555 من القانون الجنائي.