صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط٬ أمس الأربعاء٬ خلال انعقاد دورته العادية لشهر أبريل٬ بالإجماع٬ على التعديلات المقترحة من قبل سلطة الوصاية في شأن شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" المكلفة بتنظيم الوقوف المؤدى عنه بالمجال الحضري للمدينة. وتهم هذه التعديلات اعتماد بعض المصطلحات وتوحيد صياغة بعض الفقرات بمختلف وثائق الملف والتأكيد على بعض المقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتمثل في النظام الأساسي٬ وميثاق الاستغلال٬ ودفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية للرباط واتفاقية استغلال المرفق العمومي للوقوف المؤدى عنه ولائحة الأزقة والشوارع والباحات العمومية. وسبق للمجلس الجماعي للرباط أن صادق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2010 على دفتر التحملات واتفاقية استغلال٬ والقانون الأساسي٬ ولائحة الأزقة والشوارع والباحات العمومية بخصوص تنظيم الوقوف المؤدى عنه بالمجال الحضري. وفي هذا السياق٬ أوضح سعد بنمبارك٬ رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط٬ أن تعميم تنظيم السير والجولان والوقوف المؤدى عنه داخل المجال الحضري لمدينة الرباط فرض وضع إطار قانوني لتسيير هذا المرفق وفق دفتر تحملات خاص بوقوف السيارات بالأداء من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطن. ويتوخى دفتر التحملات٬ حسب السيد بنمبارك٬ ضبط وتحديد طرق وكيفية استغلال وقوف السيارات على جانب الرصيف والمرائب الخاضعة لنظام طريقة الأداء بنصب العدادات الخاصة بالوقوف المؤدى عنها والمتواجدة بمجال تراب الجماعة٬ محددا مدة استغلال هذا المرفق في عشر سنوات قابلة للتجديد بصفة تلقائية. هكذا استقرت تعريفة الأداء بالمواقف المؤدى عنها في درهمين لكل 40 دقيقة في المنطقة الزرقاء التي سيتم تحديدها٬ ومن 3 إلى 6 دراهم للساعة من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا بالنسبة للمرائب كتسعيرة نهارية٬ ومن 2 إلى 3 دراهم للساعة من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا بالنسبة للمرائب كتسعيرة ليلية. كما شملت حالات خرق قواعد تنظيم الوقوف التي يشرف عليها أعوان الشرطة الإدارية الجماعية الذين خضعوا لتكوين في هذا الإطار٬ عدم اقتناء تذكرة الوقوف ووضعها وراء الواقية الأمامية للعربة٬ واستحالة قراءة التذكرة ووقوف العربة بين مركنين للوقوف٬ وتجاوز نهاية الوقوف المسموح به بالتذكرة المقتناة٬ والوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح بنمبارك أن حالة الخرق لا تحتسب إلا بعد إنذار صاحب السيارة بوضع ملصق على الواجهة الزجاجية لعربته لمدة خمس دقائق تحتسب من التوقيت المحدد في الإنذار. وبعد انقضاء مدة الإنذار٬ تعتبر العربة في حالة خرق لإحدى قواعد تنظيم الوقوف المؤدى عنه ويتوجب على صاحبها أداء مبلغ 40 درهما كمستحقات لفائدة الشركة المستغلة يؤديها مباشرة في أي مرآب تابع للشركة أو مباشرة في عين المكان لدى المراقبين التابعين للشركة لتبرئة ذمته. وفي حالة عدم أداء مستحقات الشركة تسجل في حق العربة سابقة واحدة٬ وتعتبر كل عربة مسجلة في حقها سابقة واحدة على الأقل في حالة عود٬ بعد إنذارها لمدة 10 دقائق ثانية قصد تسوية وضعيتها٬ ويتم تثبيت العربة المخالفة من طرف عون الشرطة الإدارية إلى حين أداء المستحقات الواجبة لفائدة الشركة والتي حددت في مبلغ 100 درهم. وفي حال استمرار المركبة مثبتة أكثر من يوم٬ فإن المبلغ المستحق عن كل يوم إضافي يصل إلى 40 درهما.