قدمت أول أمس الأربعاء، الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، مذكرة نقدية لمشروع القانون المتعلق الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، وصادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 25 فبراير 2015 ، مشروع القانون رقم 14–25 المتعلق بتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية. وأوضحت الفدرالية عبر مذكرتها أن هذا المشروع ضرب في العمق مهنة صانع ومركب الأسنان ولم يبال بالتراكمات التاريخية لهذه المهنة، والتي أدت ولازالت خدمات جليلة للمواطن المغربي سواء في الحواضر أو القرى على مدى أكثر من ثمانية عقود. وأكدت المذكرة التي توصلت بها وزارة الصحة أن هذا القانون الذي أُستصدر دونما أدنى تشاور أو إشراك للفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب بصفتها الممثل الرسمي لمهنيي قطاع صناعة وتركيب الأسنان ، خرق مقتضيات الفصلين 12 و13 من دستور "2011" ، وأنه لا ينسجم مع الفصل 35 من مشروع القانون.واستغربت المذكرة تطبيق هذا القانوهن بأثر رجعي مع ما سيترتب عنه من هدر للحقوق المكتسبة وهذا ما يُستشف ضمنا من عدم ذكره لأي مرحلة انتقالية. وأوردت المذكرة أن وزير الصحة الحسين الوردي تمادي في أحد تصريحاته إلى أنه بصدد العمل على مشروع جديد بإستشارة هيآة الأطباء دون إشراك الصناع في صياغته، معتبرة أن هذا القانون الذي إن خرج إلى حيز الوجود سيؤدي إلى بتر عضو نشيط وحساس يسهر على صحة المواطنين، هذا العضو الذي يتألف من أكثر من ثلاثون ألفا من المهنيين دون مستخدميهم الذين يتراوح عددهم بين مستخدمين إلى خمسة مستخدمين لكل مهني، دون المتدخلين غير المباشرين المتمثلين في موزعي المواد الأساسية لصناعة وتركيب الأسنان. وشددت مذكرة الفدرالية على أنه بالقراءة المتأنية لنصوص هذا القانون " وجدناه يُنبأُ بإقصاء لممتهن صناعة وتركيب الأسنان لفائدة طبيب الأسنان الذي لم يشرع في عمله إلا في سنة 1987، والذي لا يتواجد إلا في المدن الكبرى، ولا وجود له في القرى مع ما يترتب عن ذلك من حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من خدمات هذا القطاع" . وجاء من ضمن الملاحظات الواردة على المشروع في المذكرة أنه لوحظ أن المادة الثالثة من هذا المشروع جعلت من ممارسة صانع رمامات الأسنان -كما أسمتها- مشروطة بالحصول على شهادة أو دبلوم في التخصص لدى مراكز ومعاهد التكوين الخاصة بذلك. وأن صانع ومركب الأسنان يسدي خدماته لزبائنه بنفسه دون إمرة أحد، ذلك أن معارفه وتكوينه تمكنانه من ذلك، في حين أنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من المشروع نجد أن صانع رمامات الأسنان يمارس مهامه تحت إمرة أو إشراف طبيب. ومن بين الملاحظات أن هذا المشروع خصص القسم الرابع للعقوبات وأفرد له إحدى عشر مادة زاوجت بين عقوبات الغرامات والعقوبات الحبسية، " وقد استنكرنا بالقراءة المتأنية له ضربه في عمق مهنتنا وحقوقنا المترتبة عن مزاولتها، خاصة البند الأول من المادة السابعة والثلاثون من المشروع، متناسيا مبدأً دستورياً معروفاً وهو عدم هدر الحقوق المكتسبة بقوانين لاحقة، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، فمهنة صانع ومركب الأسنان كائنة ومتجدرة والحقوق المترتبة عنها اكتُسبت من طرف ممتهنيها ولا يمكن القبول بهدرها وإلا اعتبر ذلك خرقا للدستور". وطالبت الفدرالية من وزارة الصحة بمراجعة وإعادة صياغة هذا المشروع بما يتماشى وخصوصية مهنة صناعة وتركيب الأسنان والظروف التي نشأت فيها وما جعلها تستمر لكل هذه العقود بطريقة تشاركية ، وذلك عن طريق تقنينها وهيكلتها طبقا للكيفية التي هي عليها حاليا، والتي مورست بها عقودا كما أسلفنا، وذلك عن طريق تخصيص شق من المشروع لتقنينها من خلال التعريف بمهنة صناعة وتركيب الأسنان؛ وتحديد وظائف ومهام ممتهنيها؛ والاعتراف بكفاءتهم المهنية لمزاولة هذه المهنة؛ وتكليل هذه الكفاءة بشواهد ولو عن طريق اختبارات وتكوينات؛ و وضع حد للمرحلة الفاصلة بين مرحلة ما قبل التقنين وما بعده؛ وتحديد حقوق صانع ومركب الأسنان وواجباته؛ وتحديد ماهية الخطأ المهني.