بتاريخ 17/6/2014 أصدرت المحكمة الإدارية باكادير حكما قضائيا لصالح السيد "رشيد بواكري" (متصرف مساعد بجماعة سيدي بيبي) , يقضي بأحقيته كموظف سابق بعمالة إقليم طاطا في التعويضات الممنوحة عن التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة الذي اعتبرته المحكمة تكوينا أساسيا لا يندرج ضمن التكوين المستمر المنظم بمقتضى المرسوم رقم 1366-05-02 بتاريخ 02 /12/2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي و أعوان الدولة و أنه يخضع لمقتضيات المرسوم السابق رقم رقم 1841/57/2 الصادر بتاريخ 16/12/1957 الذي يمنح للموظفين تعويضا يوميا عن التكوين. الخازن الإقليمي من جهته لم يتقبل قرار المحكمة و قام باستئناف الحكم السالف لدى محكمة الاستيناف الإدارية بمراكش ليفاجأ بتأييد محكمة الاستئناف لحكم اكادير و يصبح بدلك الحكم انتهائيا قابلا للتنفيد و حائزا لقوة الشئ المقصي به. وبعد انتقال المفوض القضائي إلى الخازن الإقليمي لتنفيذ هذا الحكم أفصح هذا الأخير عن نيته في التنفيذ مع إعطائه مهلة لدالك لكن تبين بعد دالك أن الخازن الإقليمي يحاول التحايل على القانون و تفسير الحكم القضائي على حسب هواه و اتصاله برئيس القسم المختص بالعمالة من اجل التأثير عليه في إعداد مقترح الالتزام الخاص بتلك التعويضات من اجل اعتماد معيار أخر في احتسابها و اعتبار المدعي طالبا كطلبة الجامعة و معاهد التكوين الدين لا تربطهم أي صلة بالإدارة وبالتالي تمكينه من منحة إجمالية جزافية كتلك التي يتقاضاها الطلبة الجامعيون في محاولة منه للتقليص من قيمة تلك التعويضات وهو الأمر الذي ينافي القانون و يتناقض مع مضمون الحكم القضائي الذي نص صراحة على أنه موظف تابعت سلك التكوين في التدبير الإداري و انه استحق تعويضا يوميا عن التكوين ينص عليه مرسوم 1957. و المادة 26 من مرسوم2-99-1217 بتاريخ 10/5/ 2000 المنظم للمدرسة الوطنية للإدارة . و يطرح التساؤل بهدا الخصوص في من يتحكم في من ؟ ما دام ان السيد العامل هو الآمر بالصرف و أن مصالح المالية تراقب فقط صحة إدراج النفقة. و تجدر الإشارة إلى أن الخازن الإقليمي في حالة عدم التزامه بتنفيذ ما جاء في قرار المحكمة سيعتبر المفوض القضائي دالك امتناعا عن التنفيذ و تحقيرا لحكم قضائي صادر باسم الملك. المرفقات : - حكم المحكمة الإدارية باكادير. - حكم محكمة الاستيناف الإدارية بمراكش.