كشفت مصادر مطلعة عن قيام القابض الجهوي في كلميم بالحجز على الحسابات البنكية لأزيد من 20 شركة تعمل في ميناء طانطان، على خلفية عدم أداء ما بذمتها بخصوص رسم الخدمات المقدمة في الموانئ، حيث يُقدر مجموع المَبالغ المفروض تحصيلها حوالي 15 مليار سنتم. وأوضحت المصادر أن الحسابات البنكية التي تم الحجز عليها، يوم الخميس المنصرم، مفتوحة لدى 7 وكالات بنكية في إقليمطانطان وأخرى خارج الإقليم، بعد تتبع الإجراءات والمساطر المعمول بها في هذا الصدد، بما في ذلك الإشعار والإنذار بالتحصيل، مع احترام الحد الأقصى في الآجال القانونية. وكان مجلس جهة كلميم- السمارة، خلال ولاية انتدابية سابقة، قد حدّد قيمة الرسم في 5 في المائة من رقم معاملات الشركات العاملة في الميناء، وقام والي الجهة آنذاك بإصدار أمر بالتحصيل لم تتم الاستجابة له من طرف الشركات المعنية على مدى السنوات المنصرمة. وأوضح عضو سابق في مجلس جهة كلميم -السمارة أن أرباب هذه الشركات بذلوا جهودا كبيرة من أجل دفع الجهة إلى التراجع عن مقرّرها بخصوص رسم الخدمات المقدَّمة في ميناء طانطان، وهو ما تحقّق بالفعل، حيث ألغت الجهة ذلك القرار وأعفت هذه الشركات من هذا الرسم. وأفاد مصدر من ولاية كلميم- السمارة أن مصالح والي الجهة، باعتباره الآمر بالصرف، توصّلت خلال الأسبوع المنصرم برسالة من شركات طانطان التي تعرّضت حساباتها البنكية لعملية الحجز يعتبرون فيها هذا الإجراء حيفا في حقهم ويطالبون بتدخله من أجل رفع الحجز. وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مقرب من رئيس الجهة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية بصدد تفعيل قرار الجهة القاضي بإعفاء هذه الشركات من الرسم المذكور، وصرح ل»المساء» قائلا «إننا نعتبر أن هذا المشكل تمّ طيّه، إلا أن عدم توصّل قباضة كلميم بمصادقة سلطات الوصاية على قرار الإعفاء يجعل هذه الشركات في موقف ضعف يُلزمها بأداء قيمة الرسم المذكور». ووفقا لمصدر مختص، فإن سعر الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ يحدد طبقا لمقرر مجلس الجهة، على أن لا يكون السعر أقل من %2 أو أكثر من %5 من رقم أعمال الشركة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح المصدر ذاته أنه يتعين على الهيآت المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار وفق مطبوع نموذجي تُعده الإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة يتضمن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الشركة المعنية خلال السنة المنصرمة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويتم دفع مبلغ الرسم لدى صندوق وكيل مداخيل الجهة كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بناء على بيان للأداء. ويندرج الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ ضمن الرسوم المفروضة لفائدة الجهات، حيث يحددها الظهير الشريف الصادر في الجريدة الرسمية سنة 1997 والمتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بالجهات في عدة رسوم، كالرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين والرسم المفروض على رخصة الصيد البري،والرسم على استغلال المناجم والرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع.