قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت قبل قليل من صباح يوم الاثنين 27 أبريل، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد "ح. ب" رئيس جماعة مزوضة الذي تتابعه النيابة العامة في ملف عدد 1880/2014، بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، وقضت ذات الهيئة بتغريم المدان 40000 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني و500 درهم لفائدة صندوق الدولة. كما أدانت المحكمة الابتدائية الرئيس المذكور، بشهرين موقوفة التنفيذ وأداء غرامة حددت في 40000 درهم وأداء 500 درهم لفائدة صندوق الدولة، بعد متابعته في ملف عدد 1806/2014 من قبل النيابة العامة بتهمة صنع وثيقة بوقائع غير صحيحة. وفي السياق ذاته أدانت المحكمة الابتدائية المسمى(ح. ا)، بتهمة المشاركة في حمل الغير على الادلاء بتصريحات غير صحيحة، بأربعة اشهر موقوفة التنفيذ 40000 درهم للمطالب بالحق المدني و500 درهم لصندوق الدولة. وتعود تفاصيل القضية المتابع فيها رئيس جماعة امزوضة بتهمة استصدار شواهد إدارية غير قانونية، بعد أن تقدم (ع, ج)أحد الأعضاء المعارضين للرئيس بشكاية إلى مصالح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، مفادها أن رئيس جماعة امزوضة يقوم باستصدار شواهد إدارية تتعلق بتقسيم أراضي خضع بعضها للتجزيئ والبيع وتدخل داخل منطقة تشملها وثائق التعمير موقعة من طرف الرئيس منهما ما هو مرقم واخر مؤرخ، حيث أرفق المشتكي شكايته بنسخ من هذه الشواهد . وجاء تقديم رئيس جماعة امزوضة على أنظار المحكمة بعد الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط في محضر قانوني، ومواجهته بالتهم الموجهة إليه من طرف معارضه المستشار البرلماني جناح، والمتعلقة باستصدار شواهد إدارية هي من اختصاص السلطة المحلية . وبخصوص الملف الثاني المتعلق بحمل الغير على الادلاء بأقوال غير صحيحة، فتعود تفاصيلها الى الصراع الانتخابي الحاصل بين المدان وغريمه التقليدي عبد الغني جناح بعد ان تقدم رئيس جماعة مزوضة رفقة عدد من الاشخاص الموالين له بطعون ضد (ع, غ) تتعلق باتهام هذا الاخير بتوزيع السكر ( رمي العار) في مساجد مزوضة، حيث أوهم المدان الثاني( الوسيط) الاشخاص الذين تقدموا بالطعون بأن الوثائق موضوع الشكاية تتعلق بعقد قانوني على عقد عمل في احدى الورشات بمدينة أكادير، واعترف الضحايا بتسلم مبلغ 1500 درهم من قبل المتهم، قبل أن يتوجهوا الى المحكمة ويتنازلوا عن شهاداتهم، بعد أن اكتشفوا أن الأمر يتعلق بشهادة الزور في المحكمة.