بدأت منذ شهور عملية تحفيظ أزيد من 85 في المائة من العقارات السكنية بالمغرب غير المحفظة. وأفادت مصادر من نقابة المقاولات والمهن أن عملية التحفيظ بدأت منذ صدور مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 12 دجنبر 2011 تحت عدد 006822 والتي بمقتضاها تفتح فترة سماح إلى غاية 31 دجنبر 2012 للسماح للمواطنين بتسوية وضعية عقاراتهم وتمكينهم من تحفيظ بناياتهم التي ظلت معلقة منذ صدور مذكرة المحافظ العام عدد 11680 بتاريخ 12 نونبر 2008... التي حرمت الآلاف من الأسر المغربية من تحفيظ عقاراتها السكنية بداعي إحداث تعديلات عليها مخالفة للتصاميم الأولية. و أفادت المصادر ذاتها أن الإقبال المكثف للمواطنين على تحفيظ منازلهم في مختلف المحافظات العقارية كان له وقع ايجابي عليهم لأنه ساهم في ايجاد حلول لعدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى صغار المنعشين العقاريين الذين تضرروا من المذكرة السابقة للمحافظ العام. كما أن المغاربة المقيمين بالخارج استغلوا صدور المذكرة الجديدة لتحفيظ عقاراتهم، علما أنهم خاضوا احتجاجات منذ مدة شهدت تنظيم وقفات أمام عدد من المحافظات العقارية من أجل المطالبة بتسوية وضعية عقاراتهم الممنوعة من التحفيظ لمجرد إدخال تعديلات عليها. كما أفادت نفس المصادر أن مساطر التحفيظ سارية بعدد من المحافظات العقارية، وأن إقبالا كبيرا لدى المواطنين من أجل عدم تضييع فرصة تحفيظ عقاراتهم قبل فوات الأمد الزمني الذي حددته المذكرة "الاستثنائية" للمحافظ العام، إلا أن مشاكل تعترض سبيل المواطنين في سبيل تحفيظ عقاراتهم بسبب "سوء" تطبيق مذكرة المحافظ العام للمملكة من طرف المحافظين. و أوضح المصدر ذاته أن هؤلاء يقتصرون في عملهم على تحيين الرسوم العقارية لجميع المباني التي تشوبها مخالفات رغم أداء المواطنين ل0،25 في المائة من مبلغ الضريبة حسب المتر المربع، كما يرفضون بالمقابل إنجاز رسوم عقارية لكل طابق سكني ويكتفون بتحفيظ إجمالي للعقار موضوع التحفيظ، يضيف المصدر ذاته. وكانت مذكرة المحافظ العام الصادرة سنة 2008 منعت تحفيظ العقارات السكنية بداعي عدم تطابقها مع التصاميم، فيما اعتبر المتضررون منها أنها تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بمثابة قانون للتحفيظ العقاري بالمغرب، الذي يخول للمحافظين الحق في مراقبة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، علما أن هذا الإجراء مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 90 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية، وأن الدور الرقابي للمحافظ حدده ظهير 1913 في التأكد من هوية وصفة طالب التحفيظ والوثائق ورسوم التملك المدلى بها فأصبح المحافظون بالمغرب، حسب المصادر ذاتها، يلزمون طالبي تحفيظ المباني بالإدلاء بالتصاميم وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم، مع تطبيق المذكرة المذكورة بأثر رجعي.