لم يكن الزوج (أ.ي) يدري أن عقد نكاح مزور حرره بيده سيضع حدا لعش الزوجية الذي استمر لما يزيد على خمس سنوات، مع زوجة تنحدر من إقليمتيزنيت وأنجبت له طفلين، ولم يكن يدري أن الأصفاد ستوضع يوما في يده ويقتاد إلى مخفر الشرطة ومنه إلى السجن المدني بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتزوير واستعماله وتصوير أشرطة إباحية وحيازتها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود تفاصيلها إلى اليوم الذي وضعت فيه الزوجة شكاية لدى الضابطة... القضائية بالمفوضية الإقليمية لأمن تيزنيت تتهم فيها زوجها بالتزوير واستعمال وثيقة مزورة تتعلق بعقد نكاح يحمل توقيع أحد القضاة المتخصصين في قضايا التوثيق والمحاجير، مرفوقة بصور فوتوغرافية وأقراص مدمجة تتضمن أوضاعا مخلة للزوج رفقة خليلته التي كان يدعي تزوجه منها هربا من عمليات المراقبة الأمنية في المدن التي كان يزورها رفقة خليلته. فبعد شهور من ملاحظة الزوجة لغياب زوجها المتكرر عن المنزل، وكثرة أسفاره، رغم عدم التزامه بأي عمل معين يبرر تنقلاته المتكررة، اكتشفت بالصدفة وثيقة بين ثنايا ملابسه، ويتعلق الأمر بعقد نكاح مسجل باسم امرأة أخرى يظهر من خلال الأختام التي يتوفر عليها بأنه تزوجها بناء على القوانين الجاري بها العمل، فاضطرت إلى سؤاله عن سر تواجد العقد المذكور بحوزته وعن حقيقة زواجه من امرأة أخرى، وهو ما جعله يقر بأن العقد مزور، وأنه هو من قام بتحريره وإعداده على حاسوبه الخاص، كما أقر بأنه وظفه للتحايل على الشرطة، والإفلات من التوقيف أو الاعتقال عندما يكون مع خليلته. إلا أن الزوجة لم تكتف بالرواية المقدمة من قبل زوجها، بل أجرت بحثا على حاسوبه الخاص، فاكتشفت أن شريك حياتها متورط أيضا في التقاط صور فوتوغرافية تتضمن لقطات جنسية ماجنة مع خليلته التي تبين فيما بعد أنها تنحدر من مدينة مراكش، كما وضعت يدها على شريط فيديو يتضمن لقطات إباحية مع نفس الزوجة المزورة، ويظهران فيها عاريين ويتبادلان القبل، وهو ما اضطرها إلى ربط الاتصال بهذه الأخيرة (أي بالخليلة) بعدما تمكنت من الحصول على رقمها الهاتفي من ذاكرة الهاتف الخاص بزوجها، فاتضح لها أن المعنية على علم بكافة الأمور الحياتية المتعلقة بها، وأن العقد الذي يجمعها بزوجها المذكور مزور ولا أساس له من الصحة، لكنها رفضت البوح لها عن نوع العلاقة التي تربط بينهما، وهو نفس ما أكدته في أقوالها لدى الضابطة القضائية، مضيفة أن زوجها يتوفر أيضا على طوابع عديدة في مكتبه الخاص. وبعد توقيف المتهم، عملت عناصر الشرطة على إجراء تفتيش دقيق للمنزل الذي يقطن به رفقة زوجته الحقيقية وأبنائه، لكن عمليات البحث لم تقد إلى إثباتات تؤكد توفره على أختام مزورة، غير أن المحققين اكتشفوا أن أسماء الموقعين على الوثيقة الواردة في العقد المشبوه مزورة، ولا أساس لها من الصحة، كما لم يسبق للمذكورين فيها أن مارسوا مهمة التوثيق في يوم من الأيام بابتدائية تيزنيت، وهو نفس ما أكدته الزوجة التي أجرت هي الأخرى بحثا ميدانيا عن أسماء العدول والقضاة الواردة أسماؤهم في الوثيقة فتبين لها أن أسماءهم غير موجودة بالإقليم. من جهته، أقر الزوج المعروف بسوابق تتعلق بالسرقة الموصوفة وإخفاء المسروق، بأن الصور التي وجدت بحوزته تخصه، وأنه هو من قام بتصويرها أثناء ممارسته للجنس مع خليلته التي رفض الكشف عن اسمها في البداية للمحققين، لكنه أنكر مطلقا تورطه في تحرير العقد المزور، رغم التصريحات التي أدلى بها سابقا لزوجته الحقيقية، كما أنكر توفره على طوابع معينة استعملت في عملية التزوير، ونفى توقيعه على وثيقة النكاح المزورة باسم قاضي التوثيق، فيما اعترف بكونه لازال على علاقة شرعية بالزوجة الحقيقية، وأن العلاقة بينهما ساءت في الآونة الأخيرة بسبب خلافات عائلية خاصة. بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق الأولي، أحيل المتهم على الوكيل العام باستئنافية أكادير رفقة المحجوزات التي ضبطت بحوزته (صور ثابتة ومتحركة لأوضاع جنسية مختلفة)، والتمست الضابطة القضائية تحرير مذكرة بحث وطنية في حق الزوجة المزورة، من أجل إحضارها والاستماع إليها عن المنسوب إليها من علاقة غير شرعية مع شخص لا تربطه معها أية علاقة معترف بها، فيما لم يُعلم ما إذا كانت الضابطة القضائية قد فتحت تحقيقا في مصدر الطوابع المزورة، وما إذا كانت من صنع محلي أم أن التزوير تورطت فيه جهات أخرى غير معلومة، خاصة بعد التساؤلات التي طرحتها الزوجة عن بعض الشواهد الإدارية اللازمة لإجراء عقد زواج شرعي، كشهادة العزوبة والشهادة الطبية الضروريتان لإبرام أي عقد من هذا النوع. وانطلاقا من الوقائع المذكورة، يتضح أن شروط التعدد المكفولة في التشريع المغربي، وفق مدونة الأسرة المعتمدة، غير متوفرة، وخاصة ما ينص منها على أن عقد الزواج يعتبر «وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص، هو المأذون الشرعي، وأن هذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة رسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها»، كما ينص القانون على أن «كل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً في الصميم»، كما يمنع القانون التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، وفي حالة وجود شرط من الزوجة يقضي بعدم التزوج عليها ما لم تثبت ضرورته، وما لم تكن لدى طالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، مع ضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وفي حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وللمحكمة حينها أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأبنائها، وفي حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن الراغب في الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك، كما يشترط القانون أهلية الزوج والزوجة عند تحرير عقد نكاح معين، وسماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه، وهو ما ينتفي في القضية المذكورة على اعتبار أن الأسماء التي تضمنتها التوقيعات المثبتة في وثيقة الزواج المزورة لا علاقة لها بالمحكمة. محمد الشيخ بلا .المساء