"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور فاضحة تكشف خيانة زوج لزوجته بتزنيت

لم يكن الزوج (أ.ي) يدري أن عقد نكاح مزور حرره بيده سيضع حدا لعش الزوجية الذي استمر لما يزيد على خمس سنوات، مع زوجة تنحدر من إقليم تيزنيت وأنجبت له طفلين، ولم يكن يدري أن الأصفاد ستوضع يوما في يده ويقتاد إلى مخفر الشرطة ومنه إلى السجن المدني بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتزوير واستعماله وتصوير أشرطة إباحية وحيازتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود تفاصيلها إلى اليوم الذي وضعت فيه الزوجة شكاية لدى الضابطة القضائية بالمفوضية الإقليمية لأمن تيزنيت تتهم فيها زوجها بالتزوير واستعمال وثيقة مزورة تتعلق بعقد نكاح يحمل توقيع أحد القضاة المتخصصين في قضايا التوثيق والمحاجير، مرفوقة بصور فوتوغرافية وأقراص مدمجة تتضمن أوضاعا مخلة للزوج رفقة خليلته التي كان يدعي تزوجه منها هربا من عمليات المراقبة الأمنية في المدن التي كان يزورها رفقة خليلته.
فبعد شهور من ملاحظة الزوجة لغياب زوجها المتكرر عن المنزل، وكثرة أسفاره، رغم عدم التزامه بأي عمل معين يبرر تنقلاته المتكررة، اكتشفت بالصدفة وثيقة بين ثنايا ملابسه، ويتعلق الأمر بعقد نكاح مسجل باسم امرأة أخرى يظهر من خلال الأختام التي يتوفر عليها بأنه تزوجها بناء على القوانين الجاري بها العمل، فاضطرت إلى سؤاله عن سر تواجد العقد المذكور بحوزته وعن حقيقة زواجه من امرأة أخرى، وهو ما جعله يقر بأن العقد مزور، وأنه هو من قام بتحريره وإعداده على حاسوبه الخاص، كما أقر بأنه وظفه للتحايل على الشرطة، والإفلات من التوقيف أو الاعتقال عندما يكون مع خليلته.
إلا أن الزوجة لم تكتف بالرواية المقدمة من قبل زوجها، بل أجرت بحثا على حاسوبه الخاص، فاكتشفت أن شريك حياتها متورط أيضا في التقاط صور فوتوغرافية تتضمن لقطات جنسية ماجنة مع خليلته التي تبين فيما بعد أنها تنحدر من مدينة مراكش، كما وضعت يدها على شريط فيديو يتضمن لقطات إباحية مع نفس الزوجة المزورة، ويظهران فيها عاريين ويتبادلان القبل، وهو ما اضطرها إلى ربط الاتصال بهذه الأخيرة (أي بالخليلة) بعدما تمكنت من الحصول على رقمها الهاتفي من ذاكرة الهاتف الخاص بزوجها، فاتضح لها أن المعنية على علم بكافة الأمور الحياتية المتعلقة بها، وأن العقد الذي يجمعها بزوجها المذكور مزور ولا أساس له من الصحة، لكنها رفضت البوح لها عن نوع العلاقة التي تربط بينهما، وهو نفس ما أكدته في أقوالها لدى الضابطة القضائية، مضيفة أن زوجها يتوفر أيضا على طوابع عديدة في مكتبه الخاص.
وبعد توقيف المتهم، عملت عناصر الشرطة على إجراء تفتيش دقيق للمنزل الذي يقطن به رفقة زوجته الحقيقية وأبنائه، لكن عمليات البحث لم تقد إلى إثباتات تؤكد توفره على أختام مزورة، غير أن المحققين اكتشفوا أن أسماء الموقعين على الوثيقة الواردة في العقد المشبوه مزورة، ولا أساس لها من الصحة، كما لم يسبق للمذكورين فيها أن مارسوا مهمة التوثيق في يوم من الأيام بابتدائية تيزنيت، وهو نفس ما أكدته الزوجة التي أجرت هي الأخرى بحثا ميدانيا عن أسماء العدول والقضاة الواردة أسماؤهم في الوثيقة فتبين لها أن أسماءهم غير موجودة بالإقليم.
من جهته، أقر الزوج المعروف بسوابق تتعلق بالسرقة الموصوفة وإخفاء المسروق، بأن الصور التي وجدت بحوزته تخصه، وأنه هو من قام بتصويرها أثناء ممارسته للجنس مع خليلته التي رفض الكشف عن اسمها في البداية للمحققين، لكنه أنكر مطلقا تورطه في تحرير العقد المزور، رغم التصريحات التي أدلى بها سابقا لزوجته الحقيقية، كما أنكر توفره على طوابع معينة استعملت في عملية التزوير، ونفى توقيعه على وثيقة النكاح المزورة باسم قاضي التوثيق، فيما اعترف بكونه لازال على علاقة شرعية بالزوجة الحقيقية، وأن العلاقة بينهما ساءت في الآونة الأخيرة بسبب خلافات عائلية خاصة.
بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق الأولي، أحيل المتهم على الوكيل العام باستئنافية أكادير رفقة المحجوزات التي ضبطت بحوزته (صور ثابتة ومتحركة لأوضاع جنسية مختلفة)، والتمست الضابطة القضائية تحرير مذكرة بحث وطنية في حق الزوجة المزورة، من أجل إحضارها والاستماع إليها عن المنسوب إليها من علاقة غير شرعية مع شخص لا تربطه معها أية علاقة معترف بها، فيما لم يُعلم ما إذا كانت الضابطة القضائية قد فتحت تحقيقا في مصدر الطوابع المزورة، وما إذا كانت من صنع محلي أم أن التزوير تورطت فيه جهات أخرى غير معلومة، خاصة بعد التساؤلات التي طرحتها الزوجة عن بعض الشواهد الإدارية اللازمة لإجراء عقد زواج شرعي، كشهادة العزوبة والشهادة الطبية الضروريتان لإبرام أي عقد من هذا النوع.
وانطلاقا من الوقائع المذكورة، يتضح أن شروط التعدد المكفولة في التشريع المغربي، وفق مدونة الأسرة المعتمدة، غير متوفرة، وخاصة ما ينص منها على أن عقد الزواج يعتبر «وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص، هو المأذون الشرعي، وأن هذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة رسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها»، كما ينص القانون على أن «كل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً في الصميم»، كما يمنع القانون التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، وفي حالة وجود شرط من الزوجة يقضي بعدم التزوج عليها ما لم تثبت ضرورته، وما لم تكن لدى طالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، مع ضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
وفي حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وللمحكمة حينها أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأبنائها، وفي حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن الراغب في الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك، كما يشترط القانون أهلية الزوج والزوجة عند تحرير عقد نكاح معين، وسماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه، وهو ما ينتفي في القضية المذكورة على اعتبار أن الأسماء التي تضمنتها التوقيعات المثبتة في وثيقة الزواج المزورة لا علاقة لها بالمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.