زلزال شيتسانغ بالصين: تواصل جهود الإنقاذ    الدرك الملكي بخميس متوح يحجز 420 لترا من مسكر ماء الحياة بضواحي أم الربيع    محكمة طنجة تُدين طبيبًا ومساعدًا في قضية اختلاس أدوية وبيعها    صندوق الضمان الاجتماعي يمنح فرصة للإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون    الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة (بنسعيد)    إضراب يشل المستشفيات العمومية    ترامب يستعرض "طموحات توسعية".. كندا وقناة بنما وجزيرة غرينلاند    استعداد لكأس إفريقيا 2025.. اجتماع لتتبع أشغال تهيئة الملعب الكبير لطنجة    الحسيمة .. تعبئة متواصلة لضمان فتح حركة السير على مختلف المسالك الطرقية بالإقليم    العلمي وبوريطة يحضران حفل تنصيب رئيس غانا الجديد    مجموع مبالغ التسوية الطوعية للضريبة بلغ أكثر من ملياري درهم وفقا لمكتب الصرف    بنسعيد يكشف مستجدات الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر    كرة القدم.. رئيس ريال مدريد يدعو إلى إجراء انتخابات النادي    النصب عبر السماوي.. الأمن يطيح بشبكة إجرامية خطيرة    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدم البناء المخالف لقوانين التعمير حق للعامل وحده ولا يجوز لأي كان القيام به إلا بقرار منه
نشر في تطوان بلوس يوم 17 - 01 - 2016

هكذا لا يحق لرئيس المجلس القروي أو البلدي أو رجل السلطة وأعوانه أن يخرجوا عن أهداف الشرطة الإدارية ويتخذونها مطية لتحقيق أهداف أخرى غير مشروعة إذ يلاحظ في بعض الحالات تأثير جانب الرشاوى وكذا الأغراض الانتخابية على الممارسة القانونية المسؤولة لهذه السلطات بشكل أصبح معه ضروريا التدخل تشريعيا لمعالجة هذا ، كما أصبحت الحاجة جد ملحة لوسائل وآليات لمراقبة محاربة سرطان الرشوة حيث الأخيرة السبب المباشر في فوضى العمران.
وحيث أحسن القضاء الإداري صنعا في هذا الإطار إذ عمل على صياغة نظرية تهدف للحد من سلطات الشرطة الإدارية حتى لا تطغى على الحقوق والحريات وذلك من خلال مراقبته لملائمة إجراءاتها ومدى تناسبها مع أهمية الوقائع كما يراقب أيضا انحرافها بالسلطة فيما تتخذه من إجراءات.
مفهوم المخالفة وطبيعتها في قانون التعمير:
يعتبر مخالفة في مفهوم قانون التعمير كل بناء بدون رخصة أو بناء خلافا للرخصة وعليه يعتبر الركن المادي للجريمة تجاوز العلو المسموح به ، عدم احترام الأحجام والمواقع المأذون فيها ، تجاوز المساحة المباح بناؤها ، عدم احترام حدود الطرق ، تغيير الغرض المخصص له المبنى خلافا للرخصة ، وبصفة عامة عدم احترام ضوابط البناء والتعمير العامة والجماعية ، وتعتبر الجريمة قائمة كذلك حتى في الحالة التي يتقدم بطلب رخصة البناء ولم يلب طلبه صراحة أو بسكوت الإدارة ومع ذلك يقدم على البناء .
ما هي المسطرة المتبعة لضبط المخالفات:
قانون التعمير تحكمه قوانين عدة متضاربة ومتشعبة ، فبالإضافة لقانون رقم00. 87 المتعلق بالميثاق الجماعي حيث طبقا للفصل 50 منه يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية والجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد ، ووفقا للفصل 51 منه كذلك (... يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ويمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ....)
ونجد كذلك قانون 90-12 المتعلق بالتعمير و المشروع الجديد للتعمير لسنة 2004 رقم 04-04 ومشروع مدونة التعمير لسنة 2007 ، ومرسوم فاتح أكتوبر 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة كما صدر قرار لوزير الداخلية بتاريخ 16 فبراير 1993 لتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ، كذلك هناك قانون التجزئات العقارية رقم 90-25 والجدير بالملاحظة أن ميدان التعمير أيضا أصبح من اختصاص الوكالات الحضرية حيث خول الظهير الشريف المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية اختصاصات مهمة لهيئة المأمورين المحلفين التابعين لمدير الوكالة الحضرية تكاد توازي تلك التي خولها القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير لرئيس المجلس الجماعي ولا سيما من حيث مراقبة ضوابط البناء وتصاميم التهيئة بالإضافة لصلاحياتهم في مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز.... كما يحق لمدير الوكالة الحضرية تبعا للمادة 11 من نفس الظهير توجيه المحاضر التي يحررها المأمورون التابعون له بشأن المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى السلطات المختصة .
من هم الأشخاص المؤهلون لضبط مخالفات التعمير:
لقد أدخل مشروع قانون رقم 04-04 مجموعة من التغييرات على قانون التعمير 90-12 حيث سحب من بعض الهيئات مهمة ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير واستبقى فقط ضباط الشرطة القضائية واستحدث هيئات جديدة بجانبهم وهم المأمورون الذين يكلفهم العامل بتلك المهمة واستبعد بذلك نهائيا موظفي الجماعات المحلية وموظفي الدولة اللذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير وكذلك الموظفون التابعون لإدارة التعمير ، هكذا فالمشروع الجديد سن أحكاما جديدة، وأناط في المادة 64 منه إلى ضباط الشرطة (قواد ، باشوات) والمأمورون الذين يكلفهم العامل مهمة ضبط المخالفات ، ووفقا للمادة 417 من مدونة التعمير يقومون بعد تحرير محضر معاينة المخالفة بتوجيهه إلى العامل مباشرة داخل أجل ثلاثة أشهر والعامل ملزم بتوجيه هذا المحضر إلى وكيل الملك داخل ثلاثة أيام بهدف تحريك المتابعة مباشرة ، خلافا لما كان عليه الحال في ضل قانون 90-12 المتعلق بالتعمير حيث كانت المحاضر توجه إلى رئيس المجلس الجماعي أولا حيث الأخير كان يتولى تقديم الشكوى إلى الوكيل ويحيط العامل بذلك.
وحيث أيضا وفقا للمشروع الجديد أصبح هدم البناء يتسم بطابع إلزامي للعامل وحده واستعمل صيغة الوجوب ( يجب على العامل) ولا يجوز لأي كان القيام به إلا بأمر أو بقرار منه خلافا لما كان عليه الأمر في ضل قانون 90-12 حيث كان يمتنع عن العامل اتخاذ أي إجراء بالهدم إذا لم يتوصل بطلب من رئيس المجلس الجماعي وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على فشل الجماعات المحلية في تدبير ملفات التعمير وزجر وضبط المخالفات ، كما تم التدخل على مستوى نوع العقوبات ولأول مرة تم التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وحجز أدوات وتجهيزات البناء التي تم بمقتضاها ارتكاب المخالفة ووضع الأختام عليها بالإضافة للأحكام القضائية التي تقضي بمصادرة هذه المعدات وتم أيضا الرفع كثيرا من العقوبات المالية والاهم أنه تم التوسيع من فئة المخاطبين بهذه العقوبات وأصبحت تطال رؤساء المجالس ونوابهم والمهندسين والمنسقين وأعوان السلطة وكل مشرف على المشروع وجميع المنتمين للوظيفة العمومية اللذين سهلوا ارتكاب المخالفات المذكورة (المادة 78 من المشروع) ويعاقب رئيس المجلس الجماعي أو نائبه بالحبس من ستة(6) أشهر إلى (3)ثلاث سنوات وبغرامة من(10) عشرة ملايين سنتيم إلى (50) خمسين مليون سنتم إذا ما تصرفوا دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المادة 71 مكررة).
وحيث أن ما يثير الملاحظة تداخل الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية حيث إن تدخل العامل مباشرة بالهدم يغلب عليه طابع الزجر والعقاب سيما و أنه يقوم بإزالة آثار البناء نهائيا وإرجاع الحال لما كان عليه في نفس الوقت يحيل محضرا بذلك على وكيل الملك من أجل متابعة المخالف جنائيا ومعاقبته طبقا لقواعد القانون الجنائي مما يدل على أن المخالف يخضع على نفس العمل لعقوبتين.
أخيرا أشير إلى خبر يثير السخرية نشرته جريدة الأخبار عدد 375 بتاريخ 3 فبراير 2014 مفاده أن رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران ضبط يقوم بأعمال البناء بحي الليمون وسط الرباط دون الحصول على ترخيص و أكد أنه فعلا (غلط) واستدرك ( نسمع عن بناء فيلات بدون ترخيص)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.