اعتبرت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، الأعمال التي قامت بها جبهة (البوليساريو) في منطقة الكركرات، من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا ودول افريقية، شكلا من اشكال عرقلة حرية التجارة الدولية، وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار ان مبدأ حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي. وان خرقه تترتب عنه المسؤولية الدولية. بحيث اعتبر بلاغ صادر عن المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، بعد انعقاد مجلسها الإداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة، بأن تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا، وتسليح مجموعات للقيام باعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، اعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الامن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه بل وفي اثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو والدول الداعمة لها . كما كد البلاغ على أن رد فعل المغرب لوضع حد للاعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، عمل مشروع ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تنص على انه ليس فى ميثاق الاممالمتحدة ما ينقص حق الدول ، فى الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى. فوفق بلاغ المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، فان رد المغرب جاء كذلك بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد ابلاغ جلالة الملك الامين العام للأمم المتحدة بعدوان جبهة البوليساريو وتاكيد جلالته على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة . إذ تؤكد الإجراءات التي قام بها المغرب، بحسب المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد اي عدوان عليها. واعتبرت المحكمة رد المغرب الدقيق ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في إطار الشرعية الدولية، مؤكدة دعمها للحق في الدول في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الافراد والبضائع. لتختتم المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، بلاغها بدعوة جبهة البوليساريو والاطراف الداعمة لها بالتقيد بالشرعية الدولية وبالابتعاد عن كل ما من شانه اشعال فتيل التوتر في المنطقة ، مؤكدة بان ما قام به المغرب لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه لاتفاق اطلاق الذي كان برعاية من الاممالمتحدة ووفقا للقرار 690 لمجلس الامن .