اعتبرت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، الأعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا شكلا من أشكالا عرقلة حرية التجارة الدولية، مشرة إلى أن المسؤولية الدولية تستوجب احترام مبدأ حرية التجارة الدولية كمبدأ ثابت في القانون الدولي. وقالت المحكمة في بلاغ لها، تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن "تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية وعدوانية في منطقة منزوعة السلاح، تستوجب تدخل مجلس الأمن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه". المحكمة اعتبرت أيضا، أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، عمل مشروع ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تنص على أنه ليس فى ميثاق الأممالمتحدة، ما ينقص حق الدول في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي. وبحسب بلاغ المحكمة ذاتها، فإن "رد المغرب جاء كذلك بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد إبلاغ الملك الأمين العام للأمم المتحدة بعدوان جبهة البوليساريو وتأكيده على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية، للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة". جاء في البلاغ ذاته، أن هذه الإجراءات التي قام بها المغرب تؤكد بحسب المحكمة، تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن، بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد اي عدوان عليها. المحكمة، اعتبرت رد المغرب الدقيق ممارسة لحق من حقوق الدول للدفاع في إطار الشرعية الدولية وأكدت دعمها للحق في الدول، في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الأفراد والبضائع. وختم البلاغ، بدعوة جبهة البوليساريو والأطراف الداعمة لها بالتقيد بالشرعية الدولية وبالإبتعاد عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدة بأن ما قام به المغرب لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه لاتفاق إطلاق النار الذي كان برعاية من الأممالمتحدة وفقا للقرار 690 لمجلس الأمن الدولي.