اعتبرت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، الأعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات "شكلا من أشكال عرقلة حرية التجارة الدولية وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار أن مبدأ حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي". كما اعتبرت، في بلاغ صادر عنها إثر انعقاد مجلسها الإداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة، تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، "أعمالا عدوانية تستوجب تدخل مجلس الأمن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه بل وفي إثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو والدول الداعمة لها". المحكمة اعتبرت كذلك في ردها أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات "عملا مشروعا ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تنص على أنه ليس في ميثاق الأممالمتحدة ما ينقص حق الدول في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي". وأضاف بلاغ المحكمة أن رد المغرب "جاء كذلك بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية وبعد إبلاغ جلالة الملك الأمين العام للأمم المتحدة بعدوان جبهة البوليساريو وتأكيد جلالته على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليها في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة". وهذه الإجراءات التي قام بها المغرب تؤكد، بحسب بلاغ المحكمة، "تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد أي عدوان عليها"، كما اعتبرت رد المغرب الدقيق "ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في إطار الشرعية الدولية "، وأكدت دعمها "لحق الدول في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الأفراد والبضائع". وختمت المحكمة بلاغها بدعوة جبهة البوليساريو والأطراف الداعمة لها "التقيد بالشرعية الدولية وبالابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة"، مؤكدة أن ما قام به المغرب "لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه لاتفاق إطلاق النار الذي كان برعاية من الأممالمتحدة ووفقا للقرار 690 لمجلس الأمن".