القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أحكام زكاة الفطر
نشر في تطوان بلوس يوم 06 - 08 - 2013

من العبادات المرتبطة بنفحات شهر رمضان المبارك، التقرب إلى الله في نهايته بأداء زكاة الفطر، لتطهير الصيام مما يمكن أن يكون عرض له من اللغو والرفث، ولإفراح مستحقيها من أهل الفاقة والحاجة والمسكنة.وقد اتفق علماء الأمة المقتدى بهم في أبواب العلم على أنها واجبة على كل واجد سبيلا إليها من المسلمين، من الرجال والنساء، والكبار والصغار، والحاضرة والبادية 1، لقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى [ الأعلى 14 15 ]. ولما رواه الإمام مالك رحمه الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين2.
وهي داخلة تحت قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين [ البقرة 43 ]. وفي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى14 15]. وقد شرعها الله تعالى طهرة للصائم مما قد يكون بدر منه أثناء صومه من اللغو، وبعض ما لا يحسن من القول والفعل، ولإشراك الفقراء في فرحة العيد بإغنائهم عن تطلب حاجاتهم بسؤال الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات3.
ويؤديها من تجب عليه عن نفسه وآل بيته على قدرهم، لأنها متعلقة بالأبدان على اختلافها، لا على الأموال وأجناسها. فعن مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر4.
قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه .. وتجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين5.
وزكاة الفطر متميزة عن باقي الزكوات الأخرى، إذ أنها لا يشترط فيها ما يشترط للزكوات الأخرى من ملك النصاب بشروطه، للحديث السابق، الذي نص على أن زكاة الفطر مفروضة مطلقا على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
والمعتبر في إخراج زكاة الفطر غالب قوت البلد الذي تخرج فيه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين6. وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب7.
وإن كان أعلى مما يقتات غالب الناس، استحب له أن يخرج مما يأكله ليواسي الفقراء فيما يختاره لنفسه، فإن لم يفعل جاز، وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلد، وإن كان يقتات أدنى منه نظر، فإن كان لعدم أجزأه، أن يخرج منه لأنه لا يقدر على غيره، وإن كان لشح، أخرج من غالب قوت بلده8.
ويخرج المسلم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تدور عليه أحكام المسلمين في كل ما ينوبهم من أمر الكيل في دينهم. ومعياره الصحيح الذي لا يختلف في زمان ولا بلد، أن الصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين، ولا صغيرهما9.
وقت إخراجها.
واختلف قول مالك في وقت خروجها على قولين، أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. والقول الآخر: أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر .
فمن ولد له مولود، أو نكح امرأة، ودخل بها قبل الفجر من يوم الفطر، لزمه عندهم زكاة الفطر، وكذلك لو أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، لزمه زكاة الفطر، وما كان بعد ذلك لم يلزمه، وفي القول الأول إذا ولد له ولد، .. بعد غروب الشمس لم تجب عليه فيه زكاة الفطر.
وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات10 .
ولا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، ليتمكن الفقير من إغناء نفسه عن الطواف لسؤال الناس يوم العيد، لقول نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة11. ونقل مالك رحمه الله، عن أهل العلم المقتدى بهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده12. وإنما استحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، لأنه إذا طلع الفجر فقد وجبت، وإخراج الشيء بعد وجوبه أحسن، واستحب المبادرة بها إذا طلع الفجر، لفضل المبادرة إلى تأدية الواجب، وإغناء المساكين بها يوم الفطر13.
ويستحب للفقير إذا أخذ من الزكاة أو غيرها يوم الفطر ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم وليلة، أن يخرجها ولا يلزمه ذلك، لأن غناه حدث بعد وقت الوجوب، ومن فرط في زكاة الفطر ممن تجب عليه فهي دين عليه، يؤديها أبدا، ويخرجها الرجل عن نفسه، وعن كل من يجبر على نفقته إذا كانوا مسلمين، ومعنى قولنا: يجبر على نفقته، أي في الشريعة لا فيما أوجبه على نفسه، مثل الأجير وشبهه14.
1 انظر المعونة 1/432
2 الموطأ برقم 626
3 أبو داود برقم 1609
4 الموطأ برقم 625
5 الموطأ برقم 625
6 الموطأ برقم 626
7 البخاري برقم 1353
8 انظر المعونة 1/439
9 حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد 67
10 أبو داود برقم 1609
11 الموطأ برقم 629
12 الموطأ برقم 629
13 تفسير الموطأ للبوني 1/416
14 الكافي 1/321 وانظر المعونة 1/435
*****
ادريس بن الضاوية
*رئيس المجلس العلمي للعرائش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.