في مثل هذه الأيام الفاضلة التي يودع فيها أهل المسلمين شهرالصيام يتداولون موضوعا فرضه الله في نهاية الشهر ألا وهو زكاة الفطر,و هي فرضت في السنة الثانية من الهجرة , مع فرض الصيام, و هي فرض عين , يقول الله تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )(1) ,وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم :"فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير" (2) و تخرج من طعام وقوت اهل البلد من الارز و القمح و الشعير ... الحكمة من تشريعها: 1 تطهيراً للنفس من أدرانها وذنوبها وغيره من الأخلاق الرديئة. 2 وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (3) 3 وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح. 4 ومواساة للفقراء والمساكين، و إغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد., و إشعارهم بالسعادة و إغنائهم عن الطواف بين الناس... 5 إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. 6 إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم. على من يجب إخراج زكاة الفطر: تجب الزكاة على كل فرد مسلم,يخرجها عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها وخادم وعبد. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه . المقدار الواجب في الفطرة: صاع ,والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم (وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين( من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو ثلاث كيلوغرامات وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب" (4) كما يجوز أعطاؤها نقدا اي قيمة مايتم اخراجه وقت إخراج الزكاة: لإخراج زكاة الفطر ثلاثة أوقات: 1 الوقت المفضل, ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"وإنما استحب إخراجها قبل أن يروح إلى المصلى ليأكل منها الفقير في ذلك الوقت قبل غدوه إلى صلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام عن بن عمر " أغنوهم في مثل هذا اليوم عن السؤال" 2 وقت إجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين ) (5). فكان إجماعاً منهم. 3 وقت وجوب :وهو بغروب شمس ليلة العيد. ما يندب فيها: 1- إخراجها بعد فجر عيد الفطر، قبل الخروج إلى المصلى. 2- إخراجها من القوت أحسن من قوت أهل البلد. 3 إخراجها لمن زال فقره يوم العيد. 4 عدم الزيادة على الصاع. 5 إرسالها إلى الإمام العدل ليتولى توزيعها، قال الإمام مالك: "وإذا كان الإمام عدلا فإرسالها إليه أحب إلي" (6) 6 إعطاء صاع واحد لمسكين واحد. ما يجوز فيها: 1- دفع صاع لعدة مساكين يقتسمونه. 2- دفع عدة آصع لمسكين واحد. 3 إخراجها قبل العيد بيومين، لقول نافع : "إن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر، إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة"(7) (1) سورة الأعلى (14-15) (2) صحيح البخاري-ن - (2 / 547)صحيح مسلم-ن - (2 / 677 (3) نن النسائي (1 / 380) سنن أبى داود-ن - (2 / 25) قال الألباني : حسن . (4) حيح البخاري كتاب الزكاة,باب صدقة الفطر,ت - (3 / 577) صحيح مسلم - (3 / 69) (5) صحيح البخاري ت - (3 / 586) (6) البخاري في الزكاة. (7) أخرجه داوود و ابن ماجة.