مضت على الانتخابات الجماعية الأخيرة أكثر من ثلاث سنوات، لهذا هناك حركية بعدد كبير من الجماعات الترابية بالمغرب إذ أقدم مستشارون كثر على تقديم عرائض يطالبون فيها بعض الرؤساء بتقديم استقالتهم أو إقالتهم. أستاذ، ما قراءتكم القانونية لهذه الوضعية؟ طبقا للقانون 113.14 القاضي بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436 ” 07 يوليو 2015″. و خاصة الفصل 70 منه، تأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها أعضاء المجالس بحسب ذكركم، منسجمة مع روح القانون و تروم تقويم كل اختلال قد يلاحظونه في ممارسة الرئيس لصلاحياته كما تعتبر ضمانة قانونية تحمي الساكنة من استهتار بعض المسؤولين و تهاونهم في أداء مهامهم. في حالات عديدة يتهرب الرؤساء المطالبين بالإقالة أو الاستقالة من إدراج هذه النقطة المحالة عليهم من طرف الأعضاء الراغبين في استقالته، بمقترح جدول الأعمال المحال على السلطة المحلية تهربا من المحاسبة و إمعانا تقديم الحسابات السياسوية الضيقة على حساب المصلحة العامة، ما قولكم في هذا؟ فعلا، ينحو عدد من الرؤساء المطالبين بالاستقالة أو المراد إقالتهم هذا النحو الشاذ، و يرفضون إدراج هذه الملتمسات بجدول أعمال الدورة، غير أن هذا الرفض يبقى غير مؤسس قانونا و لا أثر له ما دام القانون ينص على صيغة الوجوب دون إمكانية رفض المعني بالأمر، و لعل السبب في لفظ الوجوب هو عدم ترك المجال للرئيس المطلوب إقالته أن يتهرب من المحاسبة و هو المقصود بهذا الطلب، ثم إن السلطة لها كامل الصلاحية لتضمين هذه الملتمسات بجدول الأعمال و موقف الرئيس لا وزن و لا أثر له، خاصة إن تمت المطالبة بإدراج نقطة الإقالة من طرف المكتب في الاجتماع الذي يحدد مقترح جدول الأعمال الذي يرفع إلى السلطة. لاحظنا اهتمام العديد من المنابر الإعلامية بحالة فريدة تتعلق بإحدى جماعات إقليمالقنيطرة التي وقّع 27 عضو من أصل 29 على عرضة ملتمس إقالة الرئيس إلا أن هذا الأخير رفض إدراجها في جدول الأعمال بداعي أن موضوع الطلب هو “ملتمس المطالبة بإقالة الرئيس” و ليس الاستقالة، هل لهذا الخلاف الاصطلاحي تأثير على تطبيق القانون؟ تقولون أن الرئيس رفض إدراج هذا الطلب خلال اجتماع المكتب الذي فيه يحدد جدول أعمال الدورة العادية، بعلة أنه معنون بطلب إقالة لا طلب استقالة. قول كهذا يبين أن صاحبه غير ملم بالقانون و يحاول كسب الوقت و خلق التشكيك، فكل مكتوب رسمي إلا و يكمّل بعضه بعضا، خاصة أنه و من خلال المعطيات المتوفرة لموقعكم و ما أطلعتمونا عليه، يتبين أن مضمون الطلب وردت به عبارة الاستقالة غير ما مرة و كذلك استند إلى مقتضيات المادة 70 من قانون الجماعات التي تنص بشكل صريح على طلب استقالة الرئيس من طرف أعضاء المجلس بعد استكمال النصاب القانوني، و هو ما يتوفر في نازلة الحال، حيث أن لائحة من27 عضوا من أصل 29 وقعوا على هذا الطلب ” العريضة” معنون بملتمس المطالبة باستقالة الرئيس، اللائحة المرفقة بطلبهم الموجه للرئيس المراد استقالته حتى تدرج بجدول أعمال الدورة وكذلك النسخة الموجهة للسيد عامل الإقليم. هذا الرئيس يسلك طرقا مخالفة للقانون و مقاصده و يخالف مبادئ الحكامة الجيدة و لا يعدو عن كونه هروب إلى الأمام قصد كسب الوقت لا أقل و لا أكثر، فرفضه ضم هذا الطلب لجدول أعمال الدورة العادية و إرسال مقترح جدول أعمال إلى عامل الإقليم، إجراء غير سليم و لا يجوز قانونا، خاصة و أن المادة 70 المشار إليها أعلاه تقول بصريح النص، أنه في حالة ما إذا طالب ثلثي الأعضاء باستقالة الرئيس فهذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية و أشدد على كلمة وجوب، فالأمر ليس اختياريا في نازلة الحال مادامت الأغلبية الساحقة قد تقدمت كتابة بهذا الطلب مع تصحيح إمضاء الموقعين. أستاذ، هناك من يقول بعدم إمكانية المطالبة بإقالة الرئيس أو استقالته حتى يستكمل ثلاث سنوات من ولايته، هل هذا الأمر صحيح؟ أبدا !! الشرط القانوني الذي يفرض مرور ثلاث سنوات يتحدث عن مدة انتداب المجلس ككل و لا علاقة له بمدة انتداب الرئيس، و إنما يشير صراحة للمجلس كمؤسسة مكتملة دون أدنى اعتبار لشخص من يقوم بمهام الرئيس، حتى و لو لم يمر على انتخابه إلا أسبوع واحد. ثم إن على السلطة المحلية الوصية أن تسهر على حسن تطبيق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و إلا فستستمر مثل هذه الممارسات المنافية للقانون ومن باب العلم بالشيء، فمن حيث تراتبية القوانين تعد القوانين التنظيمية أسمى قانون بعد الدستور و لهذا فأي تسامح أو تراخي في حسن تطبيقه، ستكون له آثار قانونية و واقعية سلبية، الأمر الذي ستعاني منه ساكنة الجماعة المعنية. الاستاذ حميد بياز محامي بهيأة الدارالبيضاء . خبير في الشؤون الإدارية و المنازعات الإنتخابية