مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدولية لضحايا السلوك الإجرامي
نشر في تطوان نيوز يوم 29 - 04 - 2016

لقد ظهرت الجريمة بإعتبارها ظاهرة إجتماعية مع نشأة الحياة الإجتماعية على سطح الأرض، وقد إحتلت مكانة الصدارة في الدراسات العلمية، الأمر الذي أدى إلى كشف الستار على بعض جوانبها وإخراجها إلى دائرة الفهم والتحليل.
ونظرا لخطورة الجريمة على المجتمع، فقد إحتل المجرم بؤرة الإهتمام في هذه الدراسات سعيا منها لفهم شخصيته والعوامل التي أدت إلى إرتكاب الجريمة حيث أحيط الجاني بمجموعة من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة. دون أن يوجه الإهتمام الكافي لضحيةعلى الرغم أنه المتضرر الأساسي من الفعل والسلوك الإجرامي.
هذا وقد ظلت حقوق ضحايا الجريمة لمدة طويلة من الزمن منسية، نظرا لتسليط الضوء على حقوق المتهم من قبل المدارس الفقهية العديدة التي ركزت جل إهتمامها عليه.
وبعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وتضاعفت أضرارها الجسيمة والنفسية والإجتماعية والإقتصادية التي عادة ما تتركها، بدأ الإهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا والمتضررين إلى الحد الذي برز معه علم جديد في نطاق الفقه الجنائي يطلق عليه علم الضحايا Victimology.
ويهتم هذا العلم بدراسة شخصية الضحية بإعتباره طرفا في الظاهرة الإجرامية ، وذلك من خلال تحليل بيولوجي وإجتماعي وعقلي ونفساني للضحية ، وبالتالي فهو علم مستقل بذاته عن باقي العلوم الأخرى كعلم الإجرام وعلم النفس القضائي وعلم العقاب ، وإن كان يلتقيان بعضهما البعض في بعض النقاط ، فإنهما بالرغم من ذلك فلكل منهما نطاق عمله ومجال اهتمامه .
وهكذا فقد بدأت تولى صيحات الحماية الدولية لضحايا السلوك الاجرامي من مؤتمر السجون الدولي الذي عقد في سطوكهولم سنة 1878 على يد"جورج أرنى" كبير قضاة نيوزيلاندا[1] والفقيه الكبير " وليام تلاك".
كما نودي بالمطلب نفسه من طرف أقطاب علم الإجرام ومن بينهم الفقيه الإيطالي "جاروفالو" وذلك من خلال جلسات مؤتمر السجون الدولي بروما سنة 1885.
وتكررت مناقشة هذا الموضوع خلال مؤتمر السجون الدولي الذي انعقد في بترسبورغ سنة 1890، كما كان مدرجا ضمن جدول أعمال الجمعية الدولية العقابية خلال مؤتمرها المنعقد في كريستانيا سنة 1891، وكان أهم ما حرص المؤتمر على شد الانتباه إليه:
عدم إيلاء القانون النافذ الاهتمام الكافي أو الكفيل بإصلاح الضرر الواقع على المجني عليه.
ضرورة تعويض المجني عليه من خلال منحه جزء من المبالغ المالية التي كان يحصل عليها المسجونون خلال فترة عملهم في السجون.
وخلال انعقاد المؤتمر الدولي للسجون ببلجيكا سنة 1900 تمت مناقشة موضوع تعويض المجني عليهم وانبرى الفقيه الإنجليزي ويليام تالكا[2] في تقريره المقدم للمؤتمر الذي ألح فيه على ضرورة تحمل الدولة مسؤولية تعويض المجني عليهم وذلك في الأحوال التي يتعذر عليهم استيفاء التعويض.
وخلال المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي سنة 1964 كان موضوع "حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية" أحد المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
ونال الموضوع نفسه اهتماما لافتا خلال مؤتمر لوس أنجلوس المنعقد بكاليفورنيا في دجنبر 1968 حيث كان من أهم توصياته بالإضافة إلى مراعاة حقوق المجني عليه ضرورة النظر إلى تعويض المدني عليه على أساس اعتباره حقا ثابتا له وعلى أن تضمن التشريعات اللاحقة للمؤتمر النص على التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة[3] وبعد ذلك بمدة وجيزة، انعقد في غضون سنة 1970 المؤتمر الدولي لتعويض المجني عليهم وذلك في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.[4]
وخلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد سنة 1971 صدرت توصية خاصة بكفالة حق المجني عليه ولا سيما حقه في التعويض، وبعد ذلك انعقد المؤتمر الثالث لتعويض المجني عليهم في مقاطعة أنطاريو بدولة كندا بتاريخ 13 شتنبر 1972 حيث تم بحث التطورات الجديدة في مجالات حقوق المجني عليهم وبالأخص مسألة تعويضهم ومدى تأثير سلوك المجني عليه على التعويض[5].
وقد أعقب هذا عقد الندوة الدولية الأولى "لعلم المجني عليه" في فلسطين المحتلة في الفترة ما بين 2 و 6 شتنبر 1973 والتي تناولت حقوق المجني عليه وكان موضوع التعويض أحد أهم الموضوعات المطروحة على بساط البحث والمناقشة، وقد أصدرت هذه الندوة في ختام جلستها عدة توصيات كان من أهمها حماية حقوق المجني عليه ولا سيما حقه في التعويض والدعوة إلى تأسيس أنظمة لتعويض ضحايا الجريمة تتسم بالفعالية اللازمة والكفيلة بتحقيق الأغراض المنشودة[6].
وكان مما أثمرته هذه الندوة وقيام أعضاء الاتحاد الفرنسي لعلم الإجرام بعقد حلقة بحث في تولوز (من 2 إلى 7 دجنبر 1973) مخصصة لدراسة التوصيات السابقة وكيفية وضعها موضع التنفيذ[7].
إلا أن أهم مؤتمر دولي نظم في هذا الشأن هو المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات والذي انعقد ببودابست بدولة المجر في الفترة من 9 إلى 15 شتنبر 1974.
وقد انعقدت الحلقة التحضيرية له في فيورالخ بألمانيا الغربية في الفترة ما بين 4 و 6 أكتوبر 1973. حيث قام الفقيه "هانزبيشك"بوضع خطة بحث الموضوع التي على ضوئها قدمت تقارير وفود الدول المشاركة والتي جاءت مقسمة إلى قسمين: الأول يتعلق بتعويض المجني عليهم وإحداث صندوق لذلك، والثاني يتعلق برفع دعاوى التعويض وقواعد الخيار بين الطريق المدني والجنائي ودور المجني عليه في إثبات حقه. علاوة على بحث مسألة ما إذا كان كل من أصابه ضرر من الجريمة الحق في الإدعاء أمام القضاء الجنائي أم جعل هذا الحق مقصورا على من أصابه الضرر بمباشرة دون غيره، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بحقوق المجني عليه[8].
وتلا هذا المؤتمر انعقاد الأسبوع الرابع للفقه الإسلامي بتونس خلال الفترة ما بين 14 و 19 دجنبر 1974 وهو المؤتمر العربي الوحيد الذي ناقش في حدود علمنا موضوع تعويض الدولة للمجني عليهم حيث تم فيه بحث المبدأ الإسلامي المعروف" لا يطال دم في الإسلام" وكذا نظرية القسامة والدعاوى الجنائية بخصوص الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية[9].
وفي مؤتمر سياتيل المنعقد خلال أكتوبر 1976 جرى بحث موضوع المجني عليه ومناقشة فكرة التزام الدولة بتعويضه.
كما انعقد مؤتمر في إيطاليا وبالتحديد في مدينة سيراكوزا في جزيرة صقلية مع المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لمناقشة حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي واشتراك فيه العديد من علماء القانون والتشريع في الدول الإسلامية والأوربية[10].
وفي المؤتمر الثالث للجمعية المصرية لقانون العقوبات المنعقد بالقاهرة بين 12 و 14 مارس 1989 أنبرى المجتمعون تدارس موضوع " حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية" ومناقشة مسألة كفالة حق المجني عليه في التعويض ومسؤولية الدولة عن ذلك[11].
[1] William Tallack : »Réparation to the rightsofthe victims of crime to compensation », 1990- London – p3
[2] William Tallack : » Réparation to the inijured and tje rights of the victims of crime to compensation n° 1996- london p 18.
[3] يراجع توصيات المؤتمر في:
Glibert Geis and Rochard A Winer »International conference on compensation to inncoent victims of violent crime – international review of criminal policy » 26 March 1970 pp123-125 publicsed the united-Canada.
[4] د.محمد الحسيني كروط, مرجع سابق, ص 18
[5] يراجع مناقشات هذا المؤتمر:
Proceding of the third international conférence on the compensation of victims of crime -1972 – Torento – Ontario-Canada.
[6]يراجع توصية هذه الندوة:
Drapikin and Viano.Victimology-a new focus-1973 – vol -1 – p209 -211, volII-p197-199, vol III-p227-229 IV-p233, vol V-p195-197.
[7] وقد نشرت أعمال هذه الندوة في منشورات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تولوز
Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse –Tom XXII-Fascicules 1 et 2- 1974 – p 134-240.
[8] للتوضيح أكثر يراجع: عادل محمد الفقي " حقوق المجني عليه في القانون الوضعي المقارنة بالشريعة الإسلامية"، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس 1984 ص 269.
[9] للتوضيح أكثر يراجع: عادل محمد الفقي " حقوق المجني عليه في القانون الوضعي المقارنة بالشريعة الإسلامية"، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس 1984 ص 269.
[10] للتوضيح يراجع: عادل محمد الفقي المرجع السابق ص 271.
[11] تراجع أعمال المؤتمر في مؤلف تحت عنوان" حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية" المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 12 14 مارس 1989 الناشر دار النهضة العربية الطبعة 1990.
* الباحث علاء الدين تكتري
استاذ محاضر الدروس التطبيقية
كلية الحقوق طنجة

طباعة المقال أو إرساله لصديق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.