المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل الملك محمد السادس في مراسم جنازة البابا فرانسوا    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    أسبوع المغرب في موريتانيا".. منصة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون الثنائي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    باحثون: "الإقلاع عن السجائر الإلكترونية ممكن بفضل حبوب التوقف عن التدخين"    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية بوعشرين..هكذا فندت المحكمة مزاعم زيان بخصوص تجريح الهيئة القضائية
نشر في تليكسبريس يوم 10 - 05 - 2018

كما سبق ان توقعنا في تليكسبريس، في مقال سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التجريح الذي تقدم به محمد زيان باسم موكله توفيق بوعشرين، المتهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، ضد هيأة المحكمة التي تنظر في ملف هذا الأخير، مفندة ما استند عليه من مزاعم للإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة التي تهدف كما اوضحنا في ذات المقال إلى تعطيل مسار المحاكمة وتمديد آجالها والحيلولة دون الدخول في موضوع القضية..
واستندت المحكمة على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية، لقرر رفض طلب التجريح لان السبب الذي استند عليها زيان لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية..
وفي ما يلي نص القرار:
"نحن عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الطلب المقدم من طرف النقيب الأستاذ محمد زيان بتاريخ 2018/5/7 أمام غرفة الجنايات التي تنظر في القضية الجنائية رقم 2018/2640/357 والذي يعرض فيه أنه رفع دعوى لفائدة مؤازره المتهم توفيق بوعشرين لمخاصمة السادة القضاة: بوشعيب فارح، ومحمد رشادي، ومصطفى الغربي إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2018/5/7 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية.
وأن المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم إذا كان لأحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لاتزال جارية، وأن دعوى المخاصمة المذكورة جارية الآن بمحكمة النقض بين المتهم توفيق بوعشرين والسادة القضاة المكونين لهيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات تحت رقم 2018/2640/357، والتمس الأمر بإيقاف البت في قضية مؤازره توفيق بوعشرين طبقا لمقتضيات المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية.
وأرفق طلبه بنسخة من عريضة محاصرة القضاة مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض تطبيقا للفصل 395 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2018/5/7.
وبناء على الملتمس الكتابي المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والذي أوضح فيه أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب.
المحكم:
لكن حيث إن مشرفي الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها. وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة التجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمرارها.
وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق.م.ج حالة مخاصمة القضاة ، ذلكم أن مخاصمة القضاة اعتبرها جانب من الفقه طريقا غير عادي من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورد مقتضياتها بالقسم المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة.
ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوى العادية، ودليل سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم.
ومن أجل ذلك:
نقرر رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر، وتغريمه في حدود مبلغ ألف وخمسمائة درهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.