رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي    مراكش: توقيف فرنسي يشكل موضوع أمر دولي بالاعتقال من أجل ترويج المخدرات والاختطاف ومحاولة القتل    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    البطل المغربي والعالمي حسن صاط يواصل تألقه بفرنسا ويستعد لأكبر نزال في شهر أبريل    رصد بالأقمار الصناعية.. المغرب يفكك خلية ارهابية تابعة لتنظيم أسود الخلافة    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    منظمة (الألكسو).. تتويج التلاميذ المغاربة الفائزين في الدورة الثانية للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق    مدارس الريادة نموذج تعليمي مبتكر لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل    وزير العدل يؤكد في "مجلس جنيف" التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان    بعد تفكيك خلايا إرهابية.. الاستخبارات المغربية تلاحق آثار مصادر الأسلحة    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    الصيادلة يهدّدون باستئناف "التصعيد"    أوروبا تعلق عقوبات على سوريا    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    ترتيب المحترفين المغاربة الهدافين في دوري الأبطال    غزة ليست عقارا للبيع!    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    ترحيل حلاق من إسبانيا إلى المغرب بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين لداعش    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    طقس بارد نسبياً وأمطار متفرقة متوقعة غداً الثلاثاء    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    لافروف: روسيا ستوقف القتال في أوكرانيا عندما تحصل على ما تريد من المفاوضات    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    مراكش: توقيف زوجين يروجان مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أحداث أنفو» تنشر القرار القضائي الذي فند مزاعم زيان وتجريحه في القضاة

رفضت المحكمة التجريح الذي تقدم به المحامي محمد زيان ضد هيأة المحكمة التي تنظر في ملف توفيق بوعشرين، مفندة مزاعمه، وجاء قرارها على الشكل التالي:
«نحن عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بناء على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الطلب المقدم من طرف النقيب الأستاذ محمد زيان بتاريخ 2018/5/7 أمام غرفة الجنايات التي تنظر في القضية الجنائية رقم 2018/2640/357 والذي يعرض فيه أنه رفع دعوى لفائدة مؤازره المتهم توفيق بوعشرين لمخاصمة السادة القضاة: بوشعيب فارح، ومحمد رشادي، ومصطفى الغربي إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2018/5/7 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية.
وأن المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم إذا كان لأحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لاتزال جارية، وأن دعوى المخاصمة المذكورة جارية الآن بمحكمة النقض بين المتهم توفيق بوعشرين والسادة القضاة المكونين لهيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات تحت رقم 2018/2640/357، والتمس الأمر بإيقاف البت في قضية مؤازره توفيق بوعشرين طبقا لمقتضيات المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية.
وأرفق طلبه بنسخة من عريضة محاصرة القضاة مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض تطبيقا للفصل 395 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2018/5/7.
وبناء على الملتمس الكتابي المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والذي أوضح فيه أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب.
المحكم:
لكن حيث إن مشرفي الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها. وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة التجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمرارها.
وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق.م.ج حالة مخاصمة القضاة ، ذلكم أن مخاصمة القضاة اعتبرها جانب من الفقه طريقا غير عادي من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورد مقتضياتها بالقسم المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة.
ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوى العادية، ودليل سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم.
ومن أجل ذلك:
نقرر رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر، وتغريمه في حدود مبلغ ألف وخمسمائة درهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.