أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر. وقال الأعرج، في معرض تقديمه للمشروع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص يهدف، أيضا، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يسعى، بالأساس، إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذا مقتضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة "مدير النشر"، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وأضاف أن المشروع يعكس الأهمية التي يوليها القانون للمطبوعات الأجنبية من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقها. وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة. واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا، موضحا أن المملكة سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها. كما سلط الضوء على المكتسبات القانونية الهامة التي حققها المغرب والتي من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون، وكذا تعزيز الحريات في مجالي الصحافة والإعلام، وتقوية الاختيار الديمقراطي الحداثي. يذكر أن المشروع يتضمن مادة فريدة تغير وتتمم بموجبها أحكام المواد 15 (فقرة ثانية مضافة) و16 و31 (الفقرة الرابعة) و37 (الفقرتان الثانية والثالثة) و64 و72 و97 و106 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016). تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر استند في مرجعيته الإصلاحية على العديد من المرتكزات خاصة دستور المملكة ومختلف التوصيات وخطط العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وأهم الاجتهادات المتعلقة بالعمل القضائي في جرائم الصحافة والنشر وتوصيات المناظرة الوطنية حول الإعلام.