صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى: 1- إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية. 2- تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري. 3- ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية. 4- حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين. وفي هذا الإطار تمت المصادقة على ثلاثة نصوص تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 الموافق ل 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الاممالمتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها. ويعد القانون ذا بعد سيادي باعتبار انه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.18 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. ويهدف مشروع هذا القانون الى ملائمة أحكام القانون رقم 1.18 مع أحكام اتفاقية الاممالمتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي، وكذا مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر وذلك للسماح بتوسيع الامكانيات المتاحة للتوصل الى رسم الحدود عن طريق المزج بين كل الامكانيات التي توفرها هذه الاتفاقية. ومن شأن هذا القانون في صيغته الجديدة أن يكون أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق. كما نص مشروع هذا القانون على تغيير عنوان القانون رقم 1.18 ليصبح على النحو التالي: قانون رقم 1.18 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية. ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 349-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 311-75-2 الصادر في 11 من رجب 1395 (21 يوليو 1975) المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. يهدف هذا المشروع، إلى الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجديدة الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 211-73-1 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والتي جاء بها القانون رقم 17-37 المتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية. وينص المشروع على تغيير عنوان المرسوم السالف الذكر ليصبح متعلقا بتحديد إحداثيات خطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي لعرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية.