ما نشره رشيد نيني اليوم الجمعة وقبل ذلك في مقالات عديدة حول وزير الاتصال مصطفى الخلفي، يستدعي المتابعة القضائية نظرا لما تحمله هذه الكتابات من مضامين تدخل، بمنطق القانون، في إطار السب والشتم والقذف والكذب على الرأي العام من خلال نشر اخبار زائفة وملفقة... آخر مقال نشر بجريدة الاخبار لصاحبها نيني هو مقال بعنوان "الخلفي يوزع "إكراميات" مالية على الموظفين المقربين منه"، والذي نشر بالصفحة الثالثة من الجريدة يوم الجمعة 06 دجنبر 2013، حيث ادعى كاتبه ان الوزير يقوم بتوزيع إكراميات على اعضاء ديوانه المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وبعض الموظفين المقربين منه.
هذه الادعاءات التي فندها بيان حقيقة لوزارة الاتصال، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، تستوجب المساءلة القضائية وذلك لترتيب الآثار القانونية حول اتهامات لا اساس لها من الصحة حيث ان القول بان الخلفي يوزع إكراميات على المقربين منه هو "اتهام بالتمييز بين الموظفين" وهو ما يشكل قذفا في حق الوزير وتشكيكا في نزاهته، وتشويها لصورته لدى المواطنين ومحاولة للمساس بمصداقيته لديهم عبر تصويره بصورة الشخص الذي يمارس التمييز بين الموظفين بسبب الانتماء السياسي والعائلي وذلك بمنح "إكراميات للمقربين منه..
وحيث ان مقتضيات الفرع 2 مكرر من القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالتمييز تنص في الفصل 1-431 على ما يلي:
" تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. .."
وطبقا لمقتضيات الفصل 431-2 من القانون الجنائي المغربي فإن تهمة التمييز قد حددت من شهر إلى سنتين وبالغرامة من الف ومائتين إلى خمسين الف درهم..."
وحيث ان المقال المشار إليه اعلاه ذكر السيد الوزير باسمه وقال انه يوزع إكراميات مالية على الموظفين المقربين منه، يكون قد اسند لسيادة الوزير تهمة التمييز بسبب الانتماء مما يعتبر قذفا صريحا موجها للخلفي..
وبخصوص التهمة المتعلقة بنزاهة الوزير فإن قانون الصحافة يعاقب من خلال فصله 44 على نشر القذف حتى ولو افرغ في صيغة الشك والارتياب، حيث ان مقتضياته تنص على انه " يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص او الهيأة التي نسبت إليها. ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.
وحيث ان الجريدة قد خالفت مقتضيات قانون الصحافة وارتكب كاتب المقال جريمة القذف العلني المنصوص على تعريفها طبقا لمقتضيات المادة 44 من قانون الصحافة، فإن نشر هذا القذف أو السب يعاقب عليه القانون، "سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب او كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة..."
هذه الآثار القانونية وغيرها يمكن ان تسري على مقالات وأعمدة سابقة لرشيد نيني، الذي لا يترك مناسبة إلا ويقذف في اعراض الوزير وباقي المسؤولين في الحكومة، حيث ان عموده اليومي يستحق ان يدرّس في كليات الحقوق والمعهد العالي للمهن القضائية لتبسيط الاثار التي يمكن ان تترتب على الافعال الجنائية، حيث انها مليئة بالأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي وقانون الصحافة وهي جديرة بالدراسة، لأن صاحبها لم يعد يمارس الصحافة منذ امد بعيد وأصبح يمارس كل انواع السب والقذف والتشهير بالمواطنين والتشكيك في ذممهم المالية عبر نشر الاخبار والادعاءات، التي تحوي كامل العناصر التي تعرف الجريمة قانونيا، والتي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكن بحال من الاحوال ان تكون مصدرا يمكن الثقة فيه مائة في المائة من طرف من يريد ممارسة مهنة الصحافة وفقا لأخلاقياتها وللقواعد المتعارف عليها في مجال النشر والصحافة..
ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى مقال لرشيد نيني في عموده "شوف تشوف"، والذي خصصه لوزير الاتصال، حيث ادعى فيه ان الخلفي اقتنى فيلا جديدة بمنطقة سيدي العابد بالرباط بملايين الدراهم واشترى سيارة جديدة، وهو عمود مليء بالتهم والادعاءات التي يمكن ان تترتب عليها آثارا قانونية إذا قرر الوزير مقاضاة نيني..