أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، أمس الأربعاء، قرارا يلزم كلا من رئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، (عن حزب العدالة والتنمية) ونائبين له، هما محمد بلفقيه المفوض في التعمير والممتلكات؛ ومحمد بوكبير، نائب الرئيس في الشؤون المالية؛ بإعادة أموال عمومية إلى الخزينة العامة للدولة. ويأتي قرار المجلس، بعد إدانة المشار إليهم أعلاه، على خلفية مجموعة تُهم، تتعلق بتورطهم في اختلالات مالية، من بينها "تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والاخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار." وكان قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات قد استمع الى رئيس بلدية أكادير ونوابه والموظفين في جلسات ماراطونية، بعدما تمت تبرئة، نائبه الخامس المكلف بقطاع الرياضة، عقب تقديمه الوثائق والتبريرات. وهمت التحقيقات، بشكل أساسي تدبير المالوكي لقطاع التعمير خلال 2016 و2017، ، وكذا تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما، الأمر الذي كشف عن خروقات واختلالات في تسيير وتدبير شؤون الجماعة، حيث رصدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية 74 خرقا. ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية. ويعمل المجلس، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كمحكمة بكل ما يستلزم من ضمانات لحقوق الدفاع والاستماع لأي شخص يمكن أن تثار مسؤوليته بحضوره الفعلي أو بحضور محاميه أثناء جلسة الحكم وذلك فضلا عن استدعاء الشهود. ويحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة. ولا يقل هذا المبلغ عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة، الأجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة، غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر. وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.