الملك محمد السادس يعزي ترامب في ضحايا حادث تصادم طائرتين بواشنطن    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-اليمنية مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين (بوريطة)    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    122 حالة إصابة بداء الحصبة تماثل 105 منها للشفاء    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    السكوري يرفض "الإضراب الفردي" ويتمسك بتوصيف "احتلال أماكن العمل"    انخفاض الرقم الاستدلالي لأسعار الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية خلال دجنبر 2024    المحكمة تصدر قرارا جديدا في ملف رئيس جهة الشرق بعيوي    جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال    جثة سبعينية تستنفر سلطات زايو    اليمن تثمن دور جلالة الملك في دعم تنمية إفريقيا    نزار بركة وزير التجهيز والماء يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    المغرب يسجل 86.5 ألف مقاولة جديدة خلال 2024    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    بينهم 9 محكومون بالمؤبد.. إسرائيل تفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    في سرية تامّة.. دنيا بطمة تغادر أسوار سجن الأوداية بمراكش    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    لقجع رفض الطلب … تنافس ثلاثي على مهمة تدريب منتخب تونس    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطنة مقيمة بأمريكا تُقاضي عبد المولى المروري بتهمة "النصب والتزوير"
نشر في تليكسبريس يوم 25 - 12 - 2020

افادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المحامي عبد المولى المروري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، المعزول لعدم تصريحه بممتلكاته، يوجد في قفص الاتهام، بسبب قضية نصب وتزوير، ضحيتها مغربية أستاذة للتعليم العالي، مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتابع إثرها بتهم ثقيلة إلى جانب أخت المشتكية وآخرين.
وتضيف ذات المصادر، أن المحكمة الابتدائية بتمارة أجّلت بداية الاسبوع الجاري الملف، الذي يتابع فيه المروري، محامي توفيق بوعشرين والعضو السابق بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، بتهمة "استعمال وثيقة عرفية مزورة والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور واستعمال وثيقة عرفية مزورة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور و استعمال وثيقة عرفية مزورة"، إلى الشهر المقبل، لتبليغ المتهمين في القضية.
وبحسب وثائق الملف الجنحي التلبسي، تضيف جريدة أمزان24 التي أوردت الخبر اليوم، تعود أطوار القضية إلى 12 غشت 2010، حين أوكلت الضحية (ف.ح) المقيمة بأمريكا، المحامي عبد المولى المروري للنيابة عنها، ليقوم مقامها في تأسيس شركة “الأخوين”، من أجل إحداث وتأسيس مدرسة خاصة بسيدي يحيى زعير، تحمل اسم الأخوين، تشترك فيها مناصفة مع أختها المتهمة (س.ح).
وتنحصر الوكالة الموقعة في نيويورك، والمتوفرة لدى المروري، تقول ذات المصادر، في مهام توقيع الوثائق، وتأسيس الشركة والمدرسة المذكورة، والنيابة عنها أمام الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأمام المحاكم والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركة وجميع الوثائق والحسابات؛ من مصاريف ومداخيل، وكلّفته بالملفات التربوية وعقود العمل الخاصة بالمؤسسة.
ووفق الوثائق ذاتها، تورّط المروري، محامي البيجيدي، في شبهة جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، والمشاركة في النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور، بالتوقيع نيابة عن المشتكية على قانون أساسي جديد لشركة وهمية، تحمل اسم “الأخوة” عوض “الأخوين” المتفق عليها، خارج ما هو محدد له في الوكالة، وبالاتفاق والتنسيق مع أختها (س.ح) المشتكى بها أيضا، مستغلين تقارب الاسمين الأخوة والأخوين.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن المحامي المروري، عمل على توقيع عقد كراء عقار بتاريخ 27 شتنبر 2010، في ملكية المشتكية وعليه أُقيمت المؤسسة، وهو عبارة عن فيلا، بسومة كرائية 600 درهم، في يوم المصادقة على القانون الأساسي نفسه، في حبن أن المكتري باسم الشركة، لا يضم اسم المشتكية مالكة العقار والشريكة في المشروع، التي كلفت المروري بأن ينوب عنها.
وإلى جانب شبهة تورطه في ذلك، تفيد ذات الوثائق أن المحامي عبد المولى المروري، لم ينجز بحسب الشكاية، المهمة التي كُلف بها بحكمة وتبصُر، ما سبّب للمشتكية أضرارا جسيمة. وبحسب القانون، يتحمل مسؤولية الأضرار. كما أن المروري، لم يسبق له وفق وثائق الملف، أن أشعر المشتكية بالظروف التي جعلته يغيّر الوكالة، عبر توقيع وثائق تأسيس شركة غير التي اتفقت معه موكلتُه عليها.
وبينما منحت المشتكية للمروري وكالة من أجل النيابة عنها في إعداد وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس شركة “الأخوين” ومدرسة الأخوين، غيّرت المشتكى بها (س.ح) إحدى صفحات القانون الأساسي، والتي تتضمن بندا تحت عدد 15، يبرز كيفية تسيير الشركة، وتعيين المسيّر والحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، بجعل أعمال ومصالح، والتسيير الوحيد للشركة موكول ل (س.ح)، بما في ذلك الحق في التوقيع باسم الشركة، مع صلاحية فتح الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات، والحصول على القروض البنكية ورهن حقوق الشركة، وخوّلت لنفسها القيام بهذه المهام والصلاحيات لوحدها، دون أدنى اعتبار لأختها شريكتها المشتكية (ف.ح)، رغم أن النظام الأساسي الأصلي، تم الاتفاق والتراضي فيه، على أن تكون هذه المهام والمسؤوليات للشريكتين معا.
وتبرز معطيات الملف، أن المتهمة (س.ح)، غيّرت بسوء نية، وبدون رضى الأطراف في النظام الأساسي للشركة، خصوصا المشتكية المقيمة بأمريكا، ما دفعها إلى تقديم شكاية بالنصب ضدها، على اعتبار أنها استغلت ثقتها وقامت بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، واستغلت المشتكى بها، عدم توقيع وختم جميع الصفحات لتقوم بتغيير إحداها، بالشكل الذي يخدم مصالحها ويضر شريكتها.
وتفيد الوثائق، أنها استغلت ذلك للقيام بتأسيس شركة ذات أصل تجاري في اسمها لوحدها، مستثنية المشتكية (ف.ح) الشريكة معها في رأس المال. وتواجه أيضا تهمة الاستحواذ على العقار المملوك للمشتكية، ومنعها من الاستفادة من نصيبها من الأرباح بصفتها شريكة في الشركة، وغيّرت الاسم المتفق عليه. فعوض شركة الأخوين أنشأت شركة الأخوة ومجموعة مدارس الأخوة، كما رفضت تمكينها من حسابات وأرباح الشركة، وأصرّت على منعها من الاطلاع والتتبع.
وكان الخبير المكلف من طرف ابتدائية تمارة، بتاريخ 25 فبراير 2019، وفق حكم تمهيدي، خلص إلى أن المشتكى بها، سلّمت المشتكية خلال الفترة ما بين 2010 إلى غاية 2018 مبالغ عن طريق شيكات وعن طريق مذكرة العرض العيني، بلغت 754 ألف و835 درهم، أي أكثر من 75 مليون سنتيم، في حين أن الأرباح المصرح بها عن الفترة ذاتها، لم تتجاوز 35 مليون سنتيم فقط، ما يعني أن المبالغ التي أدتها المشتكى بها للمشتكية، لم تقيّد في السجلات المحاسبية للمؤسسة كأرباح موزعة، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بالعديد من الوثائق المحاسبية والبيانات ولوائح التلاميذ وغيرها.
وأضاف الخبير في تقرير الخبرة المقدم للمحكمة الابتدائية بتمارة، أنه لا يمكن إجراء عملية حسابية على أموال مجموعة مدارس الأخوة الخصوصية منذ تأسيسها، أمام وجود محاسبة تفتقد إلى المصداقية والدقة، ولا تعكس الصورة الحقيقة للمداخيل المصرح بها، كما أنه لا يمكن تحديد بدقة المبالغ المالية التي حصلت عليها المشتكى بها، أخت الضحية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الملف كان في الأصل يتكون من ملفين قضائيين، الأول تم تسجيله في المحكمة الابتدائية في أبريل 2013، فيما الثاني في أبريل 2018، قبل أن يتم ضمهما في ملف واحد، جرى تأجيله 15 مرة، منذ تاريخ إجراء الخبرة الحسابية على أموال مؤسسة مجموعة المدارس الخصوصية الأخوة سيدي يحيى زعير، منذ تأسيسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.