ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطنة مقيمة بأمريكا تُقاضي عبد المولى المروري بتهمة "النصب والتزوير"
نشر في تليكسبريس يوم 25 - 12 - 2020

افادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المحامي عبد المولى المروري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، المعزول لعدم تصريحه بممتلكاته، يوجد في قفص الاتهام، بسبب قضية نصب وتزوير، ضحيتها مغربية أستاذة للتعليم العالي، مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتابع إثرها بتهم ثقيلة إلى جانب أخت المشتكية وآخرين.
وتضيف ذات المصادر، أن المحكمة الابتدائية بتمارة أجّلت بداية الاسبوع الجاري الملف، الذي يتابع فيه المروري، محامي توفيق بوعشرين والعضو السابق بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، بتهمة "استعمال وثيقة عرفية مزورة والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور واستعمال وثيقة عرفية مزورة، والنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور و استعمال وثيقة عرفية مزورة"، إلى الشهر المقبل، لتبليغ المتهمين في القضية.
وبحسب وثائق الملف الجنحي التلبسي، تضيف جريدة أمزان24 التي أوردت الخبر اليوم، تعود أطوار القضية إلى 12 غشت 2010، حين أوكلت الضحية (ف.ح) المقيمة بأمريكا، المحامي عبد المولى المروري للنيابة عنها، ليقوم مقامها في تأسيس شركة “الأخوين”، من أجل إحداث وتأسيس مدرسة خاصة بسيدي يحيى زعير، تحمل اسم الأخوين، تشترك فيها مناصفة مع أختها المتهمة (س.ح).
وتنحصر الوكالة الموقعة في نيويورك، والمتوفرة لدى المروري، تقول ذات المصادر، في مهام توقيع الوثائق، وتأسيس الشركة والمدرسة المذكورة، والنيابة عنها أمام الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأمام المحاكم والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركة وجميع الوثائق والحسابات؛ من مصاريف ومداخيل، وكلّفته بالملفات التربوية وعقود العمل الخاصة بالمؤسسة.
ووفق الوثائق ذاتها، تورّط المروري، محامي البيجيدي، في شبهة جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، والمشاركة في النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والزور، بالتوقيع نيابة عن المشتكية على قانون أساسي جديد لشركة وهمية، تحمل اسم “الأخوة” عوض “الأخوين” المتفق عليها، خارج ما هو محدد له في الوكالة، وبالاتفاق والتنسيق مع أختها (س.ح) المشتكى بها أيضا، مستغلين تقارب الاسمين الأخوة والأخوين.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن المحامي المروري، عمل على توقيع عقد كراء عقار بتاريخ 27 شتنبر 2010، في ملكية المشتكية وعليه أُقيمت المؤسسة، وهو عبارة عن فيلا، بسومة كرائية 600 درهم، في يوم المصادقة على القانون الأساسي نفسه، في حبن أن المكتري باسم الشركة، لا يضم اسم المشتكية مالكة العقار والشريكة في المشروع، التي كلفت المروري بأن ينوب عنها.
وإلى جانب شبهة تورطه في ذلك، تفيد ذات الوثائق أن المحامي عبد المولى المروري، لم ينجز بحسب الشكاية، المهمة التي كُلف بها بحكمة وتبصُر، ما سبّب للمشتكية أضرارا جسيمة. وبحسب القانون، يتحمل مسؤولية الأضرار. كما أن المروري، لم يسبق له وفق وثائق الملف، أن أشعر المشتكية بالظروف التي جعلته يغيّر الوكالة، عبر توقيع وثائق تأسيس شركة غير التي اتفقت معه موكلتُه عليها.
وبينما منحت المشتكية للمروري وكالة من أجل النيابة عنها في إعداد وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس شركة “الأخوين” ومدرسة الأخوين، غيّرت المشتكى بها (س.ح) إحدى صفحات القانون الأساسي، والتي تتضمن بندا تحت عدد 15، يبرز كيفية تسيير الشركة، وتعيين المسيّر والحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، بجعل أعمال ومصالح، والتسيير الوحيد للشركة موكول ل (س.ح)، بما في ذلك الحق في التوقيع باسم الشركة، مع صلاحية فتح الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات، والحصول على القروض البنكية ورهن حقوق الشركة، وخوّلت لنفسها القيام بهذه المهام والصلاحيات لوحدها، دون أدنى اعتبار لأختها شريكتها المشتكية (ف.ح)، رغم أن النظام الأساسي الأصلي، تم الاتفاق والتراضي فيه، على أن تكون هذه المهام والمسؤوليات للشريكتين معا.
وتبرز معطيات الملف، أن المتهمة (س.ح)، غيّرت بسوء نية، وبدون رضى الأطراف في النظام الأساسي للشركة، خصوصا المشتكية المقيمة بأمريكا، ما دفعها إلى تقديم شكاية بالنصب ضدها، على اعتبار أنها استغلت ثقتها وقامت بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، واستغلت المشتكى بها، عدم توقيع وختم جميع الصفحات لتقوم بتغيير إحداها، بالشكل الذي يخدم مصالحها ويضر شريكتها.
وتفيد الوثائق، أنها استغلت ذلك للقيام بتأسيس شركة ذات أصل تجاري في اسمها لوحدها، مستثنية المشتكية (ف.ح) الشريكة معها في رأس المال. وتواجه أيضا تهمة الاستحواذ على العقار المملوك للمشتكية، ومنعها من الاستفادة من نصيبها من الأرباح بصفتها شريكة في الشركة، وغيّرت الاسم المتفق عليه. فعوض شركة الأخوين أنشأت شركة الأخوة ومجموعة مدارس الأخوة، كما رفضت تمكينها من حسابات وأرباح الشركة، وأصرّت على منعها من الاطلاع والتتبع.
وكان الخبير المكلف من طرف ابتدائية تمارة، بتاريخ 25 فبراير 2019، وفق حكم تمهيدي، خلص إلى أن المشتكى بها، سلّمت المشتكية خلال الفترة ما بين 2010 إلى غاية 2018 مبالغ عن طريق شيكات وعن طريق مذكرة العرض العيني، بلغت 754 ألف و835 درهم، أي أكثر من 75 مليون سنتيم، في حين أن الأرباح المصرح بها عن الفترة ذاتها، لم تتجاوز 35 مليون سنتيم فقط، ما يعني أن المبالغ التي أدتها المشتكى بها للمشتكية، لم تقيّد في السجلات المحاسبية للمؤسسة كأرباح موزعة، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بالعديد من الوثائق المحاسبية والبيانات ولوائح التلاميذ وغيرها.
وأضاف الخبير في تقرير الخبرة المقدم للمحكمة الابتدائية بتمارة، أنه لا يمكن إجراء عملية حسابية على أموال مجموعة مدارس الأخوة الخصوصية منذ تأسيسها، أمام وجود محاسبة تفتقد إلى المصداقية والدقة، ولا تعكس الصورة الحقيقة للمداخيل المصرح بها، كما أنه لا يمكن تحديد بدقة المبالغ المالية التي حصلت عليها المشتكى بها، أخت الضحية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الملف كان في الأصل يتكون من ملفين قضائيين، الأول تم تسجيله في المحكمة الابتدائية في أبريل 2013، فيما الثاني في أبريل 2018، قبل أن يتم ضمهما في ملف واحد، جرى تأجيله 15 مرة، منذ تاريخ إجراء الخبرة الحسابية على أموال مؤسسة مجموعة المدارس الخصوصية الأخوة سيدي يحيى زعير، منذ تأسيسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.