صادق المجلس الحكومي في اجتماع عقده، أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها. ويهم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت تعديل المادة 6 من المرسوم بقانون التي تنص على "ايقاف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. واعتبرت الحكومة، بحسب بلاغ لها، أن الابقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار اليه من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء. وبالتالي، يضيف بلاغ الحكومة، فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه "يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء". وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.