تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها. ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات. و ذكر بلاغ رئاسة الحكومة أنه تبين أن الابقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار اليه من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء. وبالتالي فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه "يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء". و ذكر البلاغ أنه تحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.