قال العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية، محمد أوزكان، أمس الاثنين، إن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر إطارا قانونيا مواتيا للحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وللحفاظ على صحة المواطنين. وأكد أوزكان الذي حل ضيفا على النشرة المسائية بقناة الأولى، أن هذا النص الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع اليوم الاثنين من قبل لجنتي الداخلية بالبرلمان، يأتي في سياق إجراءات الوقاية المستعجلة التي سطرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية أن هذا النص يؤطر أيضا تدابير السلطات في سياق حالة الطوارئ الصحية، من قبيل تقييد التنقلات، ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمطاعم. وأضاف أوزكان أن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر إطارا قانونيا لإجراءات سبق اتخاذها أو مزمع اتخاذها من قبل الحكومة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولفت إلى أن مقتضيات هذا النص توسع صلاحيات وإجراءات الوقاية وسبل تنفيذها بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء. وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أن المصادقة على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تتماهى مع مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تحمل الحكومة على اتخاذ الملائم من الإجراءات لضمان أمن وصحة المواطنين. ونص المشروع على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث إنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، في بداية اجتماع اللجنة، أن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد. وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.