في ما يلي النقاط الرئيسية في عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لمشروع القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، اللذين صادق عليهما مجلس النواب مساء أمس الأربعاء: - مشروعا القانونين يندرجان في سياق تحيين الترسانة القانونية الوطنية بغية ملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. - تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا" يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982. - ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل "مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا اسراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار". - " المغرب، كدولة مسؤولة، في إطار حقوقها لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية". - المغرب يظل حريصا على حقوقه ومحترما لالتزاماته، ومنفتحا على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعدا للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة.