صادق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يضع الإطار التشريعي الجديد الخاص بانتخاب أعضاء المجلس، بناء على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، خاصة ما يتعلق بالتركيبة الجديدة للمجلس وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم فيه. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أمام المجلس، يحدد الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وكذا أعضاء هذا المجلس في الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، أي 120 عضوا.
ومن أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، يحتفظ المشروع، حسب الوزير، بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، وكذا بنسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3 في المئة.
وفي إطار دعم التمثيلية النسائية داخل مجلس المستشارين، يضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين عن طريق اعتماد مبدإ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. وبهدف تخليق الحياة الانتخابية الوطنية، تم التنصيص على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشح للانتخاب. كما تم إدراج قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون، وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي. ويضيف السيد الناصري في السياق ذاته أن المشروع ينص على الرفع من مبلغ الغرامات وتشديد بعض العقوبات الحبسية أو السجنية المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات.
من جهة أخرى، وفي إطار إيجاد الآليات التشريعية الهادفة إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية، وإضافة إلى حالات التنافي المقررة في النص الجاري به العمل حاليا، ينص المشروع على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور.
كما ينص المشروع على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، مع وضع مقتضيات انتقالية في هذا الباب.
وبخصوص التصويت، ومن أجل ضبط هوية المصوتين ضمانا لنزاهة العمليات الانتخابية، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.
كما يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات الرامية لتدقيق وتبسيط كيفيات التصويت، وعمليات فرز وإحصاء الأصوات، وكذا الحالات المستوجبة لإجراء انتخابات جزئية، فضلا عن جملة من التعديلات ذات الطابع القانوني والتقني والتنظيمي لضمان تنظيم جيد للعمليات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وإحاطتها بمزيد من الضمانات القانونية.