صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون حول الصيد في المياه البرية، وعلى مشروع مرسوم يهم تطبيق المادتين11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم10 -07 حول الصيد في المياه البرية يغير ويتمم، بموجبه الظهير الشريف الصادر في11 ابريل1922 بشأن الصيد في المياه البرية، والذي لم يعرف أي تغيير منذ حوالي خمسة عقود، لا سيما في ما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخالفات والأضرار التي تسببها أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري للموارد المائية والثروات السمكية. ويقترح هذا المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الزيادة، على أساس نسب التحيين المالي الجاري بها العمل، في الغرامات المالية الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب المخالفات المتعلقة على الخصوص بالاصطياد في مياه الملك العمومي المائي بدون إذن قانوني. كما تتعلق هذه الغرامات بإلقاء مواد أو أطعمة في المياه البرية من شأنها إعدام السمك، واستعمال الديناميت، أو مواد أخرى متفجرة، للصيد في المياه البرية، ووضع آلات، أو أي شيء آخر من شأنه أن يمنع السمك من المرور, أو إجباره على المرور من مخرج معين توجد به شباك الصيد، واستعمال شبكات، أو أدوات الصيد، من طرف المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية، وبحارة المصالح العمومية، باستثناء قصبات الصيد المتحركة. وتجدر الاشارة الى أن المغرب يتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة، تتكون أساسا من1500 كلم من الوديان والبحيرات الطبيعية، الممتدة على مساحة تقدر بنحو700 هكتار، و119 حقينة سد تغطي أكثر من100 ألف هكتار. وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة وذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنامي، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أكثر من700 ألف يوم عمل لفائدة2600 صياد على مستوى حقينات السدود والوديان، مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية بحوالي6 آلاف طن من الأسماك الجيدة، في حين فاق عدد الصيادين الهواة ألفي صياد، حيث أصبح قطاع الصيد الرياضي يؤدي دورا هاما في إنعاش السياحة القروية كدعامة للتنمية المحلية. وتماشيا مع التطورات التي عرفها قطاع الصيد بالمياه القارية، وخاصة على صعيد طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك, ونظرا للضغط الذي بات يتعرض له هذا القطاع قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات المرتكبة، بات من الضروري العمل على تحيين مقتضيات ظهير11 أبريل1922 بشأن الصيد في المياه البرية. أما مشروع المرسوم رقم153 -10 -2 بتطبيق المادتين11 و12 من القانون التنظيمي رقم09 -60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قد قدمه في اجتماع سابق الأمين العام للحكومة، فيأتي لتحديد لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام و الخاص ممثلة ب24 عضوا، من بينهم12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. كما يحدد لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية, ممثلة ب24 عضوا, من بينهم12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. أما لائحة فئة الهيئات والجميعات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي فهي ممثلة ب16 عضوا, من بينهم8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. وقد تم إعداد هذه اللوائح بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية وذلك استنادا إلى معايير محددة ودقيقة من أجل ضمان تمثيلية متوازنة للنقابات والهيئات والجمعيات التي ستقترح على الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين, في حدود عدد المقاعد المقرر شغلها من قبلها, ومن سيمثلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما يحدد مشروع المرسوم كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات المذكورة، حسب القطاعات التي ينتمون إليها وكذا مسطرة اقتراح الأعضاء وتعيينهم وفق أحكام المشروع على أن يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إجراء الاتصالات اللازمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي للتنسيق بينهما. ومن جهة أخرى ، صادق المجلس على البرتوكول الإضافي، الموقع بالرباط في19 مارس 2010، بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك، والمتعلق بتعديل الاتفاق بين البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، على وجه التبادل، الموقع بالرباط في11 يونيو 2001 ، وذلك بغية مواصلة التعاون الثنائي في هذا المجال دون المساس بالتزامات التشيك عقب انضمامها للاتحاد الأوروبي في فاتح ماي، علما بأن الإجراء نفسه ينطبق على المغرب في حال انضمامه، لاحقا، إلى أي مجموعة اقتصادية. ويتمثل الهدف من إبرام هذا البروتوكول الإضافي، الذي قدمه نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتب الدولة في الخارجية، في احترام التزامات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن انضمامهما، الآني أو المستقبلي، لأي مجموعة اقتصادية, جهوية كانت أم قارية.