منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالصيد في المياه البرية وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حول الصيد في المياه البرية، وعلى مشروع مرسوم يهم تطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 10-07 حول الصيد في المياه البرية يغير ويتمم، بموجبه الظهير الشريف الصادر في 11 ابريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية، والذي لم يعرف أي تغيير منذ حوالي خمسة عقود، لا سيما في ما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخالفات والأضرار التي تسببها أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري للموارد المائية والثروات السمكية.
ويقترح هذا المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الزيادة، على أساس نسب التحيين المالي الجاري بها العمل، في الغرامات المالية الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب المخالفات المتعلقة على الخصوص بالاصطياد في مياه الملك العمومي المائي بدون إذن قانوني.
كما تتعلق هذه الغرامات بإلقاء مواد أو أطعمة في المياه البرية من شأنها إعدام السمك، واستعمال الديناميت، أو مواد أخرى متفجرة، للصيد في المياه البرية، ووضع آلات، أو أي شيء آخر من شأنه أن يمنع السمك من المرور، أو إجباره على المرور من مخرج معين توجد به شباك الصيد، واستعمال شبكات، أو أدوات الصيد، من طرف المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية، وبحارة المصالح العمومية، باستثناء قصبات الصيد المتحركة.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب يتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة، تتكون أساسا من 1500 كلم من الوديان والبحيرات الطبيعية، الممتدة على مساحة تقدر بنحو 700 هكتار، و119 حقينة سد تغطي أكثر من 100 ألف هكتار.
وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة وذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنامي، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أكثر من 700 ألف يوم عمل لفائدة 2600 صياد على مستوى حقينات السدود والوديان، مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية بحوالي 6 آلاف طن من الأسماك الجيدة، في حين فاق عدد الصيادين الهواة ألفي صياد، حيث أصبح قطاع الصيد الرياضي يؤدي دورا هاما في إنعاش السياحة القروية كدعامة للتنمية المحلية.
وتماشيا مع التطورات التي عرفها قطاع الصيد بالمياه القارية، وخاصة على صعيد طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك، ونظرا للضغط الذي بات يتعرض له هذا القطاع قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات المرتكبة، بات من الضروري العمل على تحيين مقتضيات ظهير 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية.
أما مشروع المرسوم رقم 153-10-2 بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قد قدمه في اجتماع سابق الأمين العام للحكومة، فيأتي لتحديد لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام و الخاص ممثلة ب` 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
كما يحدد لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، ممثلة ب` 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
أما لائحة فئة الهيئات والجميعات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي فهي ممثلة ب` 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وقد تم إعداد هذه اللوائح بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية وذلك استنادا إلى معايير محددة ودقيقة من أجل ضمان تمثيلية متوازنة للنقابات والهيئات والجمعيات التي ستقترح على الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في حدود عدد المقاعد المقرر شغلها من قبلها، ومن سيمثلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما يحدد مشروع المرسوم كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات المذكورة، حسب القطاعات التي ينتمون إليها وكذا مسطرة اقتراح الأعضاء وتعيينهم وفق أحكام المشروع على أن يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إجراء الاتصالات اللازمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي للتنسيق بينهما.
ومن جهة أخرى ، صادق المجلس على البرتوكول الإضافي، الموقع بالرباط في 19 مارس 2010، بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك، والمتعلق بتعديل الاتفاق بين البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، على وجه التبادل، الموقع بالرباط في 11 يونيو 2001، وذلك بغية مواصلة التعاون الثنائي في هذا المجال دون المساس بالتزامات التشيك عقب انضمامها للاتحاد الأوروبي في فاتح ماي، علما بأن الإجراء نفسه ينطبق على المغرب في حال انضمامه، لاحقا، إلى أي مجموعة اقتصادية.
ويتمثل الهدف من إبرام هذا البروتوكول الإضافي، الذي قدمه نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتب الدولة في الخارجية، في احترام التزامات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن انضمامهما، الآني أو المستقبلي، لأي مجموعة اقتصادية، جهوية كانت أم قارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.