نظمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع جمعية الاتحاد النسائي فرع طنجةالمدينة ندوة في موضوع "حماية المرأة بين مقتضيات الشرع والقانون". هذه الندوة التي شارك فيها رئيس المجلس العلمي الدكتور محمد كنون الحسني، الدكتورة وداد العيدوني منسقة خلية المرأة والأسرة بالمجلس العلمي، الدكتورة رشيدة أحفوظ رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأستاذة سلوى الدمناتي رئيسة الاتحاد النسوي فرع طنجةالمدينة، الأستاذة أمينة المضري مستشارة بمحكمة الاستئناف، والأستاذ عبد الرحمان فضو نائب الوكيل العام للملك. وتحدثت الدكتورة وداد العيدوني عن سياق تنظيم الندوة والذي جاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يخلده العالم كل يوم ثامن من مارس و الذي أعلنت عنه الأممالمتحدة منذ سنة 1975 ، هذا اليوم الذي تحتفل به المرأة المغربية وسط منجزات حققتها في إطار مسيرة التحديث والتجديد التي تشهدها المملكة المغربية في مختلف المجالات. - كما يعد هذا اليوم محطة توقف تتيح لها فرصة مراجعة مجموعة من الإنجازات التي ساهمت فيها المرأة- إلى جانب أخيها الرجل – من أجل تنمية وتقدم المجتمع.و للإشارة فإن الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بعمالة طنجة أصيلا بتنسيق مع الجمعية الجهوية للاتحاد النسائي فرع طنجةالمدينة نطمت برنامجا خاصا بهاته المناسبة يستمر طيلة شهر مارس . و تنظيمها لمثل هذ ا البرنامج بطبيعة الحال يأتي في إطار وعيها بأهمية الانفتاح على الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، وربط الصلات بالجمعيات والهيآت ذات الاهتمام المشترك، بغية تحقيق الحضور الإيجابي والفاعل في المجتمع وتوسيع دائرة أنشطة المجالس العلمية وتعميم نفعها كما ورد في التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر انفتاح المجالس العلمية على محيطها من الأهداف الرئيسية لإصلاح الحقل الديني وإعادة تأهيله. وإدراكا منها بأهمية التنسيق والشراكة في توحيد الجهود، وفي تجسيد حضور العلماء كفاعل أساسي في عملية تفعيل الخطة الوطنية للتنمية البشرية التي رفع لواءها أمير المؤمنين، في أبعادها الدينية، والعلمية، والفكرية، والثقافية، والاجتماعية، والتربوية، وفي الحفاظ على الأمن الروحي. ثم تناولت الكلمة الاستاذة سلوى الدمناتي رئيسة جمعية الاتحاد النسوي لفرع طنجةالمدينة التي تناولت وضعية المرأة في واقع المجتمع. المداخلة الأولى كانت لفضيلة الدكتور محمد كنون الحسني رئيس المجلس العلمي بطنجة الذي تحدث عن حماية المرأة من المنظور الشرعي وأكد ديننا الحنيف كرّم المرأة وأكدّ أهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء، واعتبرها إنساناً كريماً، لها كل ما للرجل من حقوق إنسانية، لأنهما فرعان من شجرة واحدة، فهما متساويان في أصل النشأة، متساويان في الخصائص الإنسانية العامة. الدكتورة رشيدة أحفوظ تناولت حقوق المرأة ومركزها القانوني من خلال مدونة الشغل حيث أكدت على أن المشرع المغربي. لم يميز بين المرأة والرجل في كثير من الحقوق الواجبات، لكنه ميز بين الجنسين في حالات محددة تعود أساسا لسبب فيزيولوجي كالولادة والرضاع مثلا ، أو لأسباب أخلاقية، كالشغل الليلي.. . وباستقراء المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل، يتبين أن مظاهر الحماية التي خص بها المشرع المرأة الأجيرة تتم من خلال اعتبارين اثنين: الحماية المادية التي تهدف إلى حماية المرأة الأجيرة والحيلولة بينها وبين تعاطي بعض الأشغال الشاقة، والحماية المعنوية وتشمل المحافظة على الأخلاق الحميدة داخل نطاق الشغل مع حماية المرأة من كل تمييز بينها وبين أخيها الرجل، يقوم على أساس الجنس، أو الوضع الزوجي. الأستاذ عبد الرحمان فضة نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ركز في مداخلته على استقراء بعض فصول القانون الجنائي التي تحمي المرأة . مثل الفصل 486 من القانون الجنائي الذي يجرم الاغتصاب و يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.و الفصل و الفصل 397. و الفصل 402. و حالات أخرى جاءت بهدف تعزيز الحماية الجنائية للمرأة.مثل حالات العجز و الإعاقة و الضعف العقلي و الحمل كلها مبررات تجعل من اللازم حماية المرأة التي تكون في وضع لا يسمح لها بالدفاع عن نفسها. إلى جانب بعض مظاهر الحماية في جريمة الإجهاض .و يتجلى دلك من خلل حالتين. الأولى تمتيع المرأة التي أجهضت نفسها أو حاولت دلك بعذر مخفف للعقوبة. و الثانية حالا عدم العقاب على الإجهاض و دلك إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب جراح بإذن من الزوج أو بدون إذنه إذا كانت حياة الأم في خطر. الأستاذة أمينة المضري المستشارة بمحكمة الاستئناف تحدثت عن حماية المرأة في مدونة الأسرة شكل صدور مدونة الأسرة ثورة حقيقية في المجال الحقوقي، على اعتبار أنها حملت على عاتقها مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين و ترسيخ قواعد متينة للأسرة المغربية. ومظاهر الحماية تتجلى في :-رفع سن الزواج إلى 18سنة للفتى و الفتاة على السواء (المادة 19) مع إمكانية تخفيض هدا السن بقرار قضائي معلل تبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك (المادة 20). -عملت مدونة الأسرة على حماية حقوق المرأة عند انحلال ميثاق الزوجية عن طريق جعل جميع أنواع الطلاق تقع تحت مراقبة القضاء ثم محاولة ضمان حماية حقوق المرأة المترتبة على الطلاق. بالنسبة للاستفادة من حق الحضانة. كرست المادة 171 أولوية الأم على الأب بقولها "تخول الحضانة للأم.ثم للأب.ثم لأم الأم..." تميزت الندوة بالحضور الوازن و المتميز مثل المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و المندوبة الإقليمية للقوات المسلحة و نائبة العمدة وقضاة ومستشارين ومحامون وباحثين من كلية الحقوق بطنجة.