استقطب موضوع معاشات البرلمانيين وسن صرفها والفئة التي تستفيد منها، اهتماما غير مسبوق أسال الكثير من المداد? وأثار جدلا واضحا، تحول في ظرف وجيز من مجرد مطلب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقاش سياسي تضاربت الآراء بشأنه، لاسيما بين السياسيين والفاعلين الجمعويين. ولئن كان القانون رقم 29.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99، قد أغفل السن المحدد للاستفادة من المعاش، فإن حصول برلماني على معاش إلى غاية وفاته وهو ما يزال في الثلاثين من عمره، أمر "غير مقبول" بالنسبة لبعض البرلمانيين والفاعلين الجمعويين بالأساس، إذ يعتبرونه بمثابة "ريع ينبغي القطع معه". وبالفعل، انتقل هذا النقاش، الذي كان في بعض الأحيان محتدما وساخنا من على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي إلى البرلمان، حيث اعتبر رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، أن نظام معاشات البرلمانيين الذي شغل الرأي العام الوطني، يحتاج إلى "نقاش مؤسساتي مسؤول ورصين بدون مزايدات أو شعبوية، لتحديد سيناريوهات الإصلاح". وخلال لقاء نظمه المجلس، مؤخرا، قال السيد بنشماش إن فتح نقاش حول هذه القضية بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، سيمكن من الوقوف على حقيقة معاشات البرلمانيين وطبيعة الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، خاصة تلك المتعلقة بمساهمة الدولة وربط الاستفادة بسن معين وتنوع واختلاف المشارب الفئوية للمشتركين، وبالتالي "قول الحقيقة دون تنميق". وفي معرض توضيحه لنظام معاشات البرلمانيين، أبرز الأمين العام لمجلس المستشارين السيد عبد الوحيد خوجة أن واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين حددت في 2.900 درهم شهريا، فيما حددت مساهمتا مجلسي النواب والمستشارين في المبلغ المذكور، مضيفا أن المعاش الشهري لأعضاء المجلسين حدد في 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل ولا يخضع للتصريح. وبخصوص الوضعية الحالية للبرلمانيين المتقاعدين، أوضح السيد خوجة أن عدد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات يبلغ 185 مستفيدا، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد إلى 196 متقاعدا. وفي رده على إعلان بعض البرلمانيات والبرلمانيين تنازلهم عن معاشاتهم، اعتبر السيد خوجة وهو خبير في أنظمة المعاشات أن "هذا التنازل هو كلام "غير دقيق"، لكون نظام معاشات نواب ومستشاري الأمة مقرر بمقتضى قانون وله طابع إلزامي وإجباري، ولا يمكن التخلي عنه إلا بمقتضى تعديل لهذا القانون". (*) و م ع