نشر الإعلامي أحمد الحضاري تدوينة حول ما وصفه ب “الاغتيال السياسي” الذي يتعرض له عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الترابية بأسفي والقيادي بالعدالة والتنمية٫ وتضمن مجموعة من الأرقام والمعطيات التي تخصتهمة تبديد المال العام بصرفه تعويضات للموظفين عن الأشغال الشاقة والملوثة..ننشر وحهة نظر الحضاري في سياق النقاش الواسع الذي يرافق محاكمة لبداوي الرجل النظيف بشهادة الأصدقاء والأعداء.. أحمد الحضاري لبداوي ما شي شفار وأنا اقلب صفحات قصة “الاغتيال السياسي” الذي يتعرض له الأخ عبد الجليل البداوي رئيس الجماعة الترابية بأسفي القيادي بالعدالة والتنمية، تساءلت لم وحده المتابع قضائيا، بتهمة تبديد المال العام بصرفه تعويضات للموظفين عن الأشغال الشاقة والملوثة؟ يوجد حاليا بالمغرب 1503 جماعة ترابية، (1282 قروية-221 حضرية)..وجميع رؤسائها بكل انتماءاتهم السياسية يصرفون نفس التعويضات، ولا احد منهم متابع سوى البداوي.. إلى غاية غشت 2015، وقبل الانتخابات الجماعية، كان عدد الموظفين ببلدية أسفي الذين يستفيدون من تعويضات (فلوس الوسخ) 580 موظف..وبعد ان انتخب البداوي رئيسا، تقلص العدد، وصار 475 مستفيد..بينما رؤساء آخرون عمموا الاستفادة على جميع الموظفين ما دون السلم 10، ولم يتهمهم أحد بتبذير المال العام.. أما حين راسل البداوي وزير الداخلية حول الموضوع، فقد تلقى رسالة جوابية تحت رقم 601 في 23 يوليو 2019، مستندة على القوانين المنظمة، بواسطة عامل الإقليم تخبره بالاستمرار في صرف تلك التعويضات..وهو نفس الجواب الذي تلقاه عمدة الدارالبيضاء..ونتوفر على الرسالتين.. ومن الغريب أن صاحب الشكاية، التي قيل انها كيدية وخرجت من “الغرف المظلمة”، كان مفوض له في قسم الموظفين، في مجلس المقاول عبد الرحيم دندون، حيث تضاعف عدد المسفيدين من “فلوس الوسخ”.. لكن بالتدقيق في الشكاية المتعلقة ب “تبديد مبالغ مالية باهضة بتعويض موظفين دون سند قانوني تم إلحاقهم بشركتين في إطار اتفاقية التدبير المفوظ..او الحقوا بإدارات اخرى أو لا زالوا تابعين للبلدية..”، نجد أن تلك التعويضات ينظمها القانون.. وتصرف طبقا لدورية وزير الداخلية رقم 8 بتاريخ 25 مارس 2008، وبمقتضى قرار اوزير الداخلية عدد 07 . 1732 الصادر في 5 رمضان 1428 (18شتنبر 2007 ) المعدل للقرار الوزاري رقم 1191 . 03 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2003 القاضي بتحديد إجراء صرف التعويضات عن القيام بالأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها المحدثة بموجب المرسوم رقم 349 . 86 . 02 بتاريخ 2 دجنبر 1986.. ولا يدرج اسم الموظف في لائحة المستفيدين من التعويضات، إلا بعد تأشيرة رئيس المصلحة التي ينتمي إليها، أو القسم، وتأشيرة الكاتب العام للجماعة ( مدير المصالح )..وتخضع للمراقبة القبلية للوزارة الوصية، من خلال التأشير على الميزانية السنوية، وتأشيرة الخازن الإقليمي، الذي لا يمكن أن ينفذ أي نفقة إلا إذا كانت مستوفية للشروط القانونية… وبمتابعة القضاء للبداوي رئيس الجماعة الترابية بأسفي، هل سيتابع ايضا، وزير الداخلية، وعامل الإقليم، والخازن الإقليمي، والمدير العام للمصالح، ورئيس قسم الموظفين، ورؤساء كل المصالح ببلدية اسفي؟؟ وهل سيتابع 1502رئيس جماعة..بتهمة تبديد المال العام وصرف تعويضات للموظفين حول الاشغال الشاقة والموسخة؟ أم أن البداوي لا بواكي له!!؟؟